الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تروا أن قد كافأتموه".
قلت: رواه أبو داود في الأدب وهو والنسائي في الزكاة من حديث مجاهد عن ابن عمر يرفعه وسكت عليه أبو داود والمنذري. (1)
1395 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل بوجه الله إلا الجنة".
قلت: رواه أبو داود في الأدب (2) من حديث سليمان بن معاذ التيمي عن ابن المنكدر عن جابر وسليمان بن معاذ، قال الدارقطني: هو سليمان بن قرم، وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث، في ترجمة: سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم، قال المنذري: وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد. (3)
باب صدقة المرأة من مال الزوج
من الصحاح
1396 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا".
(1) أخرجه أبو داود (1672) في الزكاة، وفي الأدب برقم (5109)، والنسائي (5/ 82)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 41) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(2)
أخرجه أبو داود (1671)، والنسائي (5/ 82).
(3)
مختصر السنن (2/ 252 - 253)، وسليمان بن قَرْم بن معاذ، أبو داود البصري، سيء الحفظ يتشيع، قاله الحافظ في التقريب (2615)، وانظر: أقوال العلماء فيه، في تهذيب الكمال (12/ 51 رقم 2555) والمجروحين لابن حبان (1/ 332)، والكامل لابن عدي (3/ 1105 - 1108)، وميزان الاعتدال (2/ ت 3599).
قلت: رواه الجماعة: البخاري (1) في الزكاة وفي البيوع ومسلم وأبو داود والترمذي في الزكاة والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في التجارات كلهم من حديث سفيان عن عائشة يرفعه.
1397 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".
قلت: رواه البخاري (2) في النفقات وفي البيوع ومسلم في باب قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} في الزكاة من حديث همام عن أبي هريرة.
قال النووي (3): فإنه لا بد في الزوجة وفي العامل والمملوك من إذن المالك في النفقة فإن لم يكن أذن أصلًا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر، والإذن ضربان أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من إطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت به العادة، وأطرد به العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإذا أطرد العرف وشك في الرضا أو كان شحيحًا يشح بذلك، وعلم من حالة ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "وما أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير إذنه فلها نصف الأجر" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن إما بالصريح وإما بالعرف كما بيناه، ولا بد من هذا التأويل.
(1) أخرجه البخاري (1425) وفي البيوع (2065)، ومسلم (1024)، وأبو داود (1685)، والنسائي (5/ 65)، والترمذي (672)، وابن ماجه (2294).
(2)
أخرجه البخاري (5360)، ومسلم (1026).
(3)
المنهاج للنووي (7/ 156 - 160).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فلها نصف أجره" أي قسم مثل أجره، وقد جاء في بعض الروايات:"الأجر بينكما نصفان" أي قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان بيننا. ويحتمل أن يكونا سواء، لأن الأجر فضل من الله، ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والظاهر الأول، وليس معنى الحديث أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان عليه، بل معناه: أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجتها المرأة والخازن الأمين ونحوهما يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل، فيكون مقسومًا بينهما: لهذا نصيب ماله ولهذا نصيب بعمله، لا يزاحم أحدهما الآخر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لامرأته أو غيرها مائة درهم لتوصلها لسائل على باب الدار ونحو ذلك فأجر المالك أكثر، وإن أعطاها رغيفًا ونحوه لتذهب به إلى محتاج إلى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي المذاهب إليه بأجرة تزيد على الرغيف فأجر الوكيل أكثر، وقد يستويان، فيكون مقدار الأجر سواء.
والمراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه، وقاصديه، من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف.
1398 -
قال صلى الله عليه وسلم: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به، كاملًا موفرًا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".
قلت: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم في الزكاة من حديث أبي بردة عن أبي موسى. (1)
1399 -
قالت: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسُها، وأظنها لو تكلمتْ تصدقتْ، فهل لها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال:"نعم".
(1) أخرجه البخاري (1438)، ومسلم (1023)، وأبو داود (1684)، والنسائي (5/ 79).