الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. (1)
2067 -
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر (2) ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.
2068 -
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع حتى تفضل".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. (3)
من الحسان
2069 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".
ويروى: "من غباره".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. (4)
(1) أخرجه مسلم (1602)، وأبو داود (3358)، والترمذي (1239)، والنسائيُّ (7/ 150)، وابن ماجه (2869).
(2)
أخرجه مسلم (1530)، والنسائيُّ (7/ 270).
(3)
أخرجه مسلم (1591)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائيُّ (7/ 279).
(4)
أخرجه أبو داود (3331)، والنسائيُّ (7/ 243)، وابن ماجه (2278)، والحاكم (2/ 11)، والبغويُّ (2055). وفي الإسناد: عباد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (3143) وقال: صدوق له أوهام. =
ومعنى الحديث: أنه يصل إليه أثر الربا وإن لم يأكله، بأن كان موكله أو متوسطًا أو كاتبًا أو شاهدًا فيه أو كان عامل مع آكل الربا أو مع من عامله، إلى غير ذلك من الملابسة، والمراد أن الربا يكثر في ذلك الزمان.
2070 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد كيف شئتم".
قلت: رواه الشافعي من حديث عبادة بن الصامت. (1)
2071 -
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.
قلت: رواه الأربعة هنا (2) من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيهما أفضل قال البيضاء، فنهاه عن ذلك،
= ثمَّ إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، انظر: تهذيب الكمال (6/ 99)، وقال المنذري: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع. مختصر المنذري (5/ 8).
(1)
أخرجه الشافعي (2/ 158)، رقم (546).
(2)
أخرجه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائيُّ (7/ 268)، وابن ماجه (2264)، ومالك في الموطأ (2/ 624) رقم (22)، والشافعيُّ (2/ 159)(551). وفي إسناده زيد أبو عياش فهو ثقة، لا يضره من جهّله، لأنه روى عنه أكثر من واحد، وثقه ابن حبَّان وكذلك الدارقطني، وقال الذهبي: مشهور، وصحح له غير واحد، وقال الحافظ في التقريب (2166): صدوق. وانظر ميزان الاعتدال (2/ 105)، وتهذيب التهذيب (3/ 424)، وقال المنذري: وقد حكي عن بعضهم: أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أيمة هذا الشأن؟ هذا الإمام قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحرية في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم، .. وما علمت أحدًا ضعفه، والله عز وجل أعلم، مختصر المنذري (5/ 34).
وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي من طريق مالك.
قال الخطابي (1): وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولًا لبني زهرة، معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة انتهى كلامه.
وما قاله الخطابي صحيح، وقد صحح الحديث مع الترمذي، الحاكم، وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى (2) أبا عياش وقال: سمع من سعد بن أبي وقاص.
قوله: أينقص الرطب إذا يبس: سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم لا سؤال استفهام، لأنَّ انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى.
2072 -
وروى سعيد بن المسيّب مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية.
قلت: رواه الشافعي عن مالك (3) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال البيهقي: وقد صح من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو
(1) معالم السنن (3/ 67).
(2)
انظر الكنى والأسماء (1/ 636) رقم (2591).
(3)
أخرجه الشافعي في الأم (3/ 118)، ومالك في الموطأ (2/ 655) رقم (64)(66)، والبيهقيُّ (5/ 296)، ومرسل القاسم بن أبي بزّة أخرجه الشافعي في المسند (2/ 145 رقم 484)، وقول أبي بكر أيضًا برقم (485)، انظر الإرواء (1351).
مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.
وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء أكان من جنس ذلك الحيوان، أو من غير جنسه، سواء أكان الحيوان مما يؤكل لحمه أم لا وإلى هذا ذهب الشافعي.
2073 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قلت: رواه الأربعة والبيهقيُّ والدارميُّ هنا من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى كلامه. (1)
وعن القاسم بن محمَّد وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، ويعظمون ذلك ولا يرخصون فيه، ذكر جميع ذلك البيهقي.
2074 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمَّد بن إسحاق في هذا الحديث ذكر ذلك البخاري وغيره. (2)
والقلائص: جمع قلوص وهو الفتي من الإبل، ومعناه أنه يستدين على أن يؤدي منها أوان أخذها أو وصولها.
(1) أخرجه الدارمي (2/ 254)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائيُّ (7/ 292)، وابن ماجه (2270)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (5/ 288).
(2)
أخرجه أبو داود (3357). وإسناده حسن، محمَّد بن إسحاق، صدوق حسن الحديث، انظر نصب الراية (4/ 47).