الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في الاستقراض، وفي الجهاد وفي السلم وفي الشركة، وهو ومسلم والنسائيّ وابن ماجه في البيوع من حديث عائشة. (1)
2126 -
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير.
قلت: رواه البخاري من حديث عائشة (2) في مواضع منها هنا وعزاه صاحب المنتقى والطبري، لمسلم أيضًا ولم أره فيه في هذا الباب، بل الذي فيه من حديث عائشة الحديث الذي قبل هذا.
2127 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذ كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة".
قلت: رواه البخاري في باب: الرهن محلوب ومركوب، وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (3)
من الحسان
2128 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه".
قلت: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: على شرط الشيخين، ورواه الشافعي مرسلًا عن سعيد بن المسيب ومتصلًا عن أبي هريرة ورواه الدارقطني والبيهقيّ
(1) أخرجه البخاري (2068)، و (2096)، و (2200)، و (2251)، و (2386)، و (2509)، ومسلم (1603)، والنسائيُّ (7/ 288)، وابن ماجه (2436).
(2)
أخرجه البخاري (2916)، و (4467)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440).
(3)
أخرجه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440).
متصلًا أيضًا وقالا هذا إسناد حسن متصل (1). وقد صحح ابن عبد البر (2) اتصاله والمحفوظ إرساله.
ولا يغلق الرهن: بالغين المعجمة قال في الفائق (3): يقال: غلق الرهن غلوقًا، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت مَلَك المرتهن الرهن، وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن غلق الرهن؟ قال: يقول إن لم أفتكه إلى غد فهو لك، قال بعضهم: والمراد بالرهن الأول في الحديث المصدر، وبالرهن الثاني المرهون، يعني لا يمنع الرهن المرهون من مالكه، بحيث تزول عنه منفعته، وتسقط عنه نفقته، بل يكون المرهون على ملك الراهن، له غنمه أي منفعته وفوائده، وعليه غرمه وضمانه.
2129 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة".
قلت: رواه أبو داود النسائيّ من حديث ابن عمر ولم يضعفه أبو داود. (4)
قال في شرح السنة (5): هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى، كالزكاة والكفارة ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث.
(1) أخرجه ابن حبان (5934)، وأخرجه الحاكم (2/ 51)، والشافعيّ (2/ 163) رقم (567)، والدارقطني (3/ 32 - 33)، والبيهقيّ (6/ 39). قال الزيلعي: وقال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدراقطني وابن عبد البر وعبد الحق. نصب الراية (4/ 320).
(2)
التمهيد (6/ 430).
(3)
الفائق (3/ 72).
(4)
أخرجه أبو داود (3340)، والنسائي (5/ 54).
(5)
شرح السنة (8/ 69).