الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون إذنه فلا، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب عند من جوز الصوم عنه والله أعلم. (1)
من الحسان
1463 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليُطْعَم عنه، مكان كل يوم مسكين"(والصحيح أنه موقوف على ابن عمر).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث ابن عمر يرفعه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. (2)
قال النووي (3): هذا الحديث ليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله، بحمله على جواز الأمرين.
باب صيام التطوع
من الصحاح
1464 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلًا.
(1) انظر: المنهاج للنووي (8/ 37 - 39)، وأطال ابن القيم في هذه المسألة في تهذيب سنن أبي داود المطبوع مع مختصر المنذري (3/ 281 - 282).
(2)
أخرجه الترمذي (718)، وابن ماجه (1757)، والبغوي في شرح السنة (1775)، وإسناده ضعيف لضعف: أشعث بن سوار النجار. كما قال الحافظ في التقريب (528) وفيه كذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا، التقريب (6121).
(3)
راجع: المجموع شرح المهذب للنووي (6/ 371).