الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أنس واللفظ للبخاري (1)، وأبو طيبة (2): بطاء مهملة مفتوحة ثمَّ ياء مثناة من تحت ثمَّ باء موحدة وهو عبد لبني بياضة، واسمه نافع وقيل غير ذلك.
من الحسان
2033 -
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم".
قلت: رواه الأربعة هنا إلا الترمذي ففي الأحكام من حديث عائشة واللفظ للترمذي، وقال: حسن. (3)
- وفي رواية: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
قلت: هذه الرواية لفظ أبي داود وابن ماجه كلاهما من حديث عائشة أيضًا ورواه الدارمي ولفظه: "إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده من أطيب كسبه". (4)
2034 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث".
(1) أخرجه البخاري (2102)، ومسلم (1577).
(2)
انظر الإصابة لابن حجر (7/ 233).
(3)
أخرجه الترمذي (1358)، وابن ماجه (2290)، والنسائيُّ (7/ 241).
(4)
أخرجه أبو داود (3528)، وابن ماجه (2137)، والدارميُّ (2/ 247).
قلت: رواه المصنف (1) من حديث الصباح بن محمَّد عن مرة الهمداني عن ابن مسعور يرفعه، والصباح بن محمَّد قال ابن حبَّان: يروي الموضوعات، وقال في الميزان (2): له حديثان رفعهما وهما من قول ابن مسعود. (3)
2035 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به".
قلت: روى القطعة الأولى منه الدارمي في الرقائق من حديث عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله يرفعه (4)، ورواه بتمامه البيهقي في شعب الإيمان (5) والسحت الحرام: الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها.
2036 -
قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة".
قلت: رواه الترمذي في الزهد والنسائيُّ في الأشربة والدارميُّ (6) هنا من حديث الحسن بن علي وقال الترمذي: صحيح.
(1) أخرجه في شرح السنة (8/ 10)(2030)، وأخرجه كذلك أحمد (1/ 387).
(2)
والصباح بن محمَّد بن أبي حازم البجلي الأحمسي، قال الحافظ: ضعيف، أفرط فيه ابن حبَّان، التقريب (2914)، وقول ابن حبَّان في المجروحين (1/ 377) وذكر هذا الحديث. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 306).
(3)
في الأصل هنا بياض، واستدركته من الميزان.
(4)
أخرجه الدارمي (2/ 318).
(5)
شعب الإيمان (5761)، وكذا رواه الإمام أحمد (3/ 321)، وصححه الحاكم (4/ 127).
(6)
أخرجه الدارمي (2/ 245)، والترمذي (8/ 25)، والنسائيُّ (8/ 327) وإسناده صحيح.
ويريبك: قال في النهاية (1): يروى بفتح الياء من راب، وبضمها من أراب ومعناه الشك.
2037 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا وابصة، جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قلت: نعم، قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره، وقال:"استفت نفسك، استفت قلبك، ثلاثًا، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر، وإن أفتاك الناس".
قلت: رواه الدارمي (2) هنا عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي بلفظه.
وحاك في النفس: بالحاء المهملة والكاف أي أثر فيها ورسخ، يقال ما يحيك كلامك في فلان أي يؤثر.
قوله: وإن أفتاك الناس أي جعلوا لك رخصة، وهو بالفاء والتاء المثناة من فوق.
2038 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الزهد من حديث عطية السعدي وقال الترمذي:
(1) النهاية (2/ 286).
(2)
أخرجه الدارمي (3/ 1649)، وإسناده ضعيف من أجل الزبير أبي عبد السلام، قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 413)، روى عنه حماد بن سلمة مراسيل (انظر تعجيل المنفعة (ت 327).
وفيه كذلك الانقطاع بين الزبير وأيوب، وأيوب بن عبد الله بن مكرز، مستور التقريب (622) جاء في المخطوط "عن أبي الزبير عن أبي عبد السلام" وهو خطأ صححته من الدارمي، وله شاهد عند مسلم (2553) من حديث النواس بن سمعان.
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (1)
2039 -
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".
قلت: رواه الترمذي هنا وابن ماجه في الأشربة من حديث أنس وقال الترمذي: غريب. (2)
2040 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".
قلت: رواه أبو داود في الأشربة من حديث أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر، ورواه ابن ماجه فيه عن أبي طعمة، وعبد الرحمن الغافقي، وقد سئل ابن معين عن الغافقي فقال: لا أعرفه، وأبو علقمة مولى ابن عباس، ولي قضاء أفريقية، وأما أبو طعمة: فمولى عمر بن عبد العزيز، رماه مكحول الهذلي بالكذب، فتلخص أن سند أبي داود أحسن من سند ابن ماجه في هذا الحديث. (3)
(1) أخرجه الترمذي (2451)، وابن ماجه (4215). في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وهو ضعيف قال الحافظ: ضعيف، التقريب (3738).
(2)
أخرجه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381). وقال المنذري: ورواته ثقات، (3/ 250)، وقال الضياء في المختارة: إسناده حسن (6/ 181).
(3)
أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380). وقال الحافظ في التلخيص (4/ 136): وصححه ابن السكن، وقول ابن معين عن الغافقي لا أعرفه قال ابن عديّ: إذا قال ابن معين لا أعرفه فهو مجهول، غير معروف، فقد تعقبه الحافظ في التهذيب (ت 4487). قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب وقد ذكره ابن خلفون في الثقات.
وقال في التقريب (3952): مقبول، وفي إسناد ابن ماجه: "عن عبد الرحمن الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر
…
" قال الحافظ في التقريب (8325): أبو علقمة، عن ابن عمر، (كذا وقع عنده في بعض الرواية) أي عند أبي داود، وصوابه: أبو طعمة، ثمَّ قال:(8247) أبو طعمة =
2041 -
أنَّه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام؟ فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال:"أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث محيصة ولم يضعفه أبو داود. (1)
2042 -
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن ثمن الكلب وكسب الزمارة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (2)
قال ابن الأثير (3): الزمارة بتقديم الزاي المعجمة هي الزانية.
وقيل: هي بتقديم الراء المهملة على الزاي من الرمز وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفه، والزواني يفعلن ذلك، قال: والأول الوجه، قال ثعلب: الزمارة هي البغي الحسناء، والزمير: الغلام الجميل، قال الأزهري: يحتمل أن يكون أراد المغنية، يقال غنا زمير أي حسن وزمّر إذا غنى، والقصبة التي يزمّر بها زمارة.
2043 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام"، وفي مثل هذا أنزلت:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . [سورة لقمان: 6].
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا، وأعاده الترمذي في التفسير واللفظ له فيه، من حديث أبي أمامة وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل
= شامي، سكن مصر، وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال: اسمه هلال، مقبول. ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب.
(1)
أخرجه أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، وابن ماجه (2166) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر الصحيحة (1400).
(2)
أخرجه أبو داود (3484)، والترمذي (1281)، وابن ماجه (2160)، والبغويُّ في شرح السنة (2038).
(3)
النهاية (2/ 312)، وتهذيب اللغة للأزهري (13/ 207 - 208).
العلم في أحد رواته، وهو علي بن يزيد، وقال الذهبي: ضعفه جماعة، وقال الترمذي: يضعف. (1)
والقينات: بالقاف المفتوحة والياء آخر الحروف والنون والألف والتاء، المراد بهن هنا المغنيات.
2044 -
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله (2)، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبَّان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه انتهى كلامه.
وقد تقدم حديث جابر "نهى عن ثمن الكلب والسنور" فقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
(1) أخرجه الترمذي (1282)، وفي التفسير (3195)، وابن ماجه (2168). وفي إسناده علي بن يزيد وقول الذهبي في الكاشف (8983)، وقال الحافظ: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، التقريب (4851).
(2)
أخرجه أبو داود (3480)(3807)، والترمذي (1280)، والنسائيُّ (7/ 192)، وابن ماجه (3250) وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني قال الحافظ: ضعيف (4898)، وانظر معالم السنن للخطابي (3/ 111)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 402 - 403)، وقول ابن حبَّان في المجروحين (2/ 82).