الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن: شروط الصيام
الشرط لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1)، وشروط وجوب صوم رمضان أداءً (2) ستة: فيجب صيامه على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالٍ من الموانع، على النحو الآتي:
الشرط الأول: الإسلام
، وضده الكفر، فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا
(1) عدة الباحث، لعبد العزيز الناصر الرشيد، ص4.
(2)
صوم رمضان لوجوبه شروط، وهي أنواع:
النوع الأول: شروط وجوب صومه أداء، وهي ستة كما في المتن.
النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:((يجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، فيدخل في هذا: المقيم، والمسافر، والصحيح، والمريض، والطاهر، والحائض، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة، والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً، ثم منهم: من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً، وهو: الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساء، والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً، وقد يقدر عليه قضاءً، ومنهم من يخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف)). شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 41، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 354، والكافي، 2/ 219، ومنار السبيل، 1/ 218، والروض المربع المحقق، 4/ 282.
النوع الثالث: شروط صحة الصيام، وهي أربعة: الإسلام، وانقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، والتمييز، والعقل، والنية من الليل، انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 218، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 20 - 21.
النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه في كل عبادة.
يصح منه؛ لقول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَاّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَبِرَسُولِهِ} (1)، وقوله تعالى:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (2)، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه؛ لقول الله تعالى:{قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} (3)، لكن الكافر يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام؛ لأنه مخاطب بأصول الإسلام وفروعه؛ لقوله تعالى في أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين:
{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِين} (4)، وإذا أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان، أُمر بإمساكِ بقية اليوم؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك (5).
(1) سورة التوبة، الآية:54.
(2)
سورة الفرقان، الآية:23.
(3)
سورة الأنفال، الآية:38.
(4)
سورة المدثر، الآيات: 42 - 47.
(5)
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد، وبه قال ابن الماجشون، وإسحاق؛ لأنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة، واختار هذا القول ابن قدامة في المغني، 4/ 415.
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم، وقال بهذا القول: الإمام مالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وقد روي عن أحمد. ورجح هذا القول ابن عثيمين في مجموع الفتاوى له، 19/ 76، فقال:((فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلاً، قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك، ولم يكن قبله من أهل الوجوب، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية)). ويفتي بهذا العلامة
عبد الله بن جبرين. [انظر: فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود، 2/ 665]. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 415،وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 41،والشرح الممتع لابن عثمين،6/ 333، ومجالس رمضان له، ص70.