الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إما لضيق الوقت، أو لعذرٍ من: مرضٍ، أو سفرٍ، أو عجزٍ عن الصوم فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم
…
[لأنه] حق لله وجب بالشرع فمات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدلٍ كالحج
…
)) (1).
النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت
، فإذا أخَّر المسلم قضاء الصوم الواجب عليه، من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات، وقد أمكنه القضاء ولم يقضِ صام عنه وليه (2)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها،
(1) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،7/ 500،وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 366 - 372.
(2)
اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أخَّرَ القضاء بغير عذر حتى مات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضان، وقد أمكنه القضاء أُطعِم عنه لكل يوم مسكين، أما النذر فيصام عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وابن علية، وأبو عبيد في الصحيح عنهم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:((إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه)). [أبو داود، برقم 2401، وصححه الألباني من قول ابن عباس، في صحيح سنن أبي داود، 2/ 69]. وبما جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بسند ضعيف كما قال الترمذي [برقم 718]، وكما قال ابن مفلح في الفروع [5/ 66]، وقال الترمذي:((والصحيح عن ابن عمر موقوف)) بلفظ: ((من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً))، [الترمذي، برقم 718] وقالوا عن حديث عائشة رضي الله عنها: ((الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) ، [متفق عليه]: هذا في النذر، فقال أبو داود:((هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل))، [انظر صحيح سنن أبي داود، 2/ 68]، [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 501].
القول الثاني: يصام عن الميت قضاء رمضان، وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره، وبه قال أبو ثور. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 501]. قال الشوكاني [في نيل الأوطار، 3/ 179]: ((وبه قال أصحاب الحديث، وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثور، ونقل البيهقي عن الشافعي الحديث، أنه علق القول به على صحة الحديث، وقد صح)). يعني حديث عائشة رضي الله عنها: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). [متفق عليه]، قال الشوكاني في النيل، 3/ 180:((قوله صام عنه وليه)) لفظ البزار: ((فليصم عنه وليه إن شاء))، قال في مجمع الزوائد:((وإسناده حسن))، فالجمهور على أن الصوم عن الميت ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإن لم يصم أحد عنه أُطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا القول الثاني هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو أن الصيام عمل الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقاً: سواء كان رمضان، أو النذر، أو الكفارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))، [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، البخاري، برقم 1952، ومسلم، برقم 1147]. فلا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل؛ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في الصيام عن الميت، يعم رمضان، والنذر، وصوم الكفارات، والولي هو القريب، وإن صام غير الولي أجزأ ذلك، فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال:((أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه))، قالت: نعم، قال:((فَدَيْن الله أحق بالقضاء))، وفي لفظ: أن السائل رجل، [مسلم، برقم
1148] قال شيخنا ابن باز: ((وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ قال: ((أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟))، قالت: نعم، قال:((فدين الله عز وجل أحق أن يُقضى))، [مسند أحمد، 1/ 362، والمسند المحقق، 5/ 394، برقم 3420]. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره؛ وأنه لا وجه لتخصيص النذر؛ بل هو قول مرجوح ضعيف. والصواب العموم
…
)). [مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 373 - 374 بتصرف].
وصحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول بأن الحديث عام في صيام رمضان، والنذر، والكفارات
…
[الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 455 - 458].
والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن الميت، وإنما يستحب؛ لأنه جاء في رواية لحديث عائشة عند البزار:((فليصم عنه وليه إن شاء))، قال الهيثمي في مجمع الزوائد:((وإسناده حسن))، [نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 179].
وكذلك قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. فعلى هذا يستحب لوليِّه أن يقضيه عنه ولا يجب، فإن لم يفعل أطعم عنه من تركته [أي الميت] عن كل يوم مسكيناً. [الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 455].
القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاً، لا رمضان ولا غيره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:((لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد))، [النسائي في الكبرى، برقم 2918، قال الشوكاني: ((بإسناد صحيح))، نيل الأوطار [3/ 179]، ونقل هذا القول عن مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد، والراجح والصحيح القول الثاني كما تقدم. [انظر: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، 7/ 501 - 503، وكتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 7064،ونيل الأوطار للشوكاني،3/ 178 - 181، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 329 - 376، والشرح الممتع لابن عثيمين،
6/ 453 - 458].
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) (1).
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: ((نعم))، ((فدين الله أحق أن يُقضى))، وفي رواية عن ابن عباس: قالت امرأة، للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت، وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت، وفي رواية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وفي رواية، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوماً))، هذه روايات البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال:((أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟))
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1147.
قالت: نعم، قال:((فدين الله أحق بالقضاء)) (1).
وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: ((وجب أجرك وردها عليك الميراث))، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((صومي عنها))، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال:((حجي عنها)) (2).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث (3): ((وهذا
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1148، وفيه الألفاظ التي عند البخاري، وقد ذكر النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة، فإن السائل مختلف، فمرة امرأة، ومرة رجل، وتارة عن شهر، وتارة عن نذر، وتارة عن شهرين، فقال رحمه الله: ((فلا تعارض
…
فسأل تارة رجل، وتارة امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين،
…
قال: وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت. قال النووي رحمه الله: ((اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه صوم واجب: من رمضان أو قضاء، أو نذر، أو غيره هل يُقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما لا يُصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا، الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الإطعام، والولي مخير بينهما
…
)). [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 272 - 274].
(2)
مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1149.
(3)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1952، 1953.
كلّه يدلنا على أن الصوم الواجب يُقضَى عن الميت، سواء كان قضاء رمضان، أو غيره من الصيام الواجب، كالنذر
…
))، ثم قال:((والقضاء عن الميت لا يجب بل يُستحب؛ لأن الله يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1)، فإذا لم يصم ولي الميت عنه ما وجب عليه من الصيام الذي فرَّط في قضائه حتى مات أُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، ويكون ذلك من تركته (2)، والله تعالى أعلم (3).
ولابأس أن يصوم عن الميت جماعة عدد أيامه التي عليه في يوم واحد إذا لم يشترط فيها التتابع، فلو كان عليه ثلاثون يوماً من رمضان جاز أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً في يوم واحد؛ ولهذا قال البخاري رحمه الله:((قال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز)) (4)،والله أعلم (5).
(1) سورة الأنعام، الآية:164.
(2)
انظر: فتاوى ابن باز، 15/ 365 - 376.
(3)
وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يفتي، ويقول في إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر أو إلى الموت بدون عذر: ((أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء
…
))، أي إذا كثرت الأيام فعلى المفرّط أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء، أما الميت المفرط فيكفي القضاء عنه، أو الإطعام عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن يعطيها كلها فقيراً واحداً. [مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 365].
(4)
البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، قبل الحديث رقم 1952.
(5)
قال العلامة ابن مفلح: ((
…
وحكى أحمد عن طاوس الجواز [أي جواز صوم جماعة عنه في
يوم واحد]، وحكاه البخاري عن الحسن، وهو أظهر، واختاره صاحب شرح المهذب، من الشافعية، وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم، واختاره صاحب المحرر، وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع
…
)). [الفروع5/ 74].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((كلام الحسن هذا في قضاء رمضان، أما ما يشترط فيه التتابع فلا بُدَّ من التتابع، كالكفارات إلا في كفارة اليمين على الصحيح)) (1).
وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يُسأل عن من مات وقد فرَّط في صيام رمضان سنة فأكثر فيفتي بأنه يكفي أن يصوم عنه وليُّه بلا إطعام، فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكيناً، وحتى لو فرط الميت في صيام رمضانات (2)، والله تعالى أعلم (3).
ومن مات وعليه: نذرٌ: صومٌ، أو حجٌ، أو اعتكافٌ فعله عنه وليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، على كلام الحسن، قبل الحديث رقم 1952.
(2)
انظر: مجموع فتاوى ابن باز،15/ 365 - 376.
(3)
قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع، 7/ 503: ((فإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم، نص عليه أحمد
…
وذلك؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير، فصار كما لو مات من غير تفريط، وقال أبو الخطاب: يطعم عنه كل يوم مسكينان؛ لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة، فإذا اجتمعتا وجب كفارتان كما لو فرط في يومين)).
وانظر أيضاً: كتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 71، ولم يذكروا ترجيحاً إلا أنهم قالوا: المنصوص عن أحمد تكفي كفارة واحدة، ولو فرط أكثر من رمضان. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز كما تقدم؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،6/ 452. وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 395.
فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال:((اقضه عنها)) (1)، وهذا الحديث عام في جميع النذور (2).
ولا يجب على الولي فعل النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدَّين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت إذا لم يُخلِّف تركة، كذلك هذا، لكن يستحب له أن يؤدِّي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته، وكذلك يستحب له قضاء الدين
(1) البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم 2761.
(2)
قيل: حتى في الصلاة، قال ابن قدامة في المقنع: ((وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين:
إحداهما حكمها حكم الصوم فيما ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه، قال المرداوي في تصحيح الفروع، 5/ 80:((وهي الصحيحة، وعليه الأكثر، وقدمه في المغني، 13/ 655، واختارها الخرقي وغيره، رواه أحمد عن ابن عباس، وذكره البخاري فقال: ((وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّ عنها، وقال ابن عباس نحوه))، [البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل الحديث رقم 6698، قال الحافظ: وصله مالك، وساق سنده، وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، 11/ 584: ((وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: ((لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد))، [النسائي في الكبرى، برقم 2918، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ((بإسناد صحيح))،3/ 179]. قال ابن حجر في فتح الباري،
11/ 584: ((ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي))، قال ابن مفلح في الفروع، 5/ 81:((وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ ولأنه قائم مقام فعله شرعاً، فكأنه أداه بنفسه، وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .)).
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال، فلا يصح قياسها على الصوم، فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذور، والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 511 - 512، وكتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 80].