الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((تصدق به على زوجتك)) قال: عندي آخر، قال:((تصدق به على ولدك)) قال: عندي آخر: قال: ((تصدق به على خادمك)) قال: عندي آخر؟ قال: ((أنت أبصر به)) (1).
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:
الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((
…
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) (2).
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
…
)) (3). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك، ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) (4).
(1) النسائي، كتاب الزكاة، باب 54، تفسير ذلك، برقم 2534، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، برقم 1691، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 206، وفي صحيح سنن أبي داود 1/ 469.
(2)
متفق عليه: البخاري برقم 1395، ومسلم برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، حكم الزكاة.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 345، و23/ 331.