الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنها رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)) (1).
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ((قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا يُسَمُّونه السحور)) (2). وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم)) (3).
سادساً: وقت صلاة التراويح: بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة
، ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك (4).
سابعاً: عدد صلاة التراويح: ليس له تحديد لا يجوز غيره
، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتِرُ له ما قد صلّى)) (5). فلو صلى عشرين ركعة وأوتر
(1) مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم 1175.
(2)
النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم 1606، وصححه الألباني في صحيح النسائي،1/ 354،وتقدم حديث أبي ذر رضي الله عنه قبل يسير.
(3)
أحمد، 5/ 159، وأبو داود، برقم 1375، والنسائي، برقم 1605، والترمذي، برقم 806، وابن ماجه، برقم 1327، وتقدم تخريجه.
(4)
انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 82.
(5)
متفق عليه: البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه.
بثلاث، أو صلى ستاً وثلاثين وأوتر بثلاث، أو صلى إحدى وأربعين فلا حرج (1)، ولكن الأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)) (2)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)) (3)، فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب (4)، ولو صلى بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم:((صلاة الليل مثنى منثى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) (5). والأمر واسع في ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة، والله الموفق سبحانه (6).
(1) انظر: سنن الترمذي، 3/ 161، والمغني لابن قدامة، 2/ 604، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 112 - 113، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 20 - 23.
(2)
مسلم، برقم 764، وتقدم تخريجه.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1147، ومسلم، برقم 738، وتقدم تخريجه.
(4)
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 72.
(5)
البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه.
(6)
انظر: فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 320 - 324.