الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير أذان ولا إقامة)) (1)؛ ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قالا:((لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى)) (2)؛ ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة)) (3).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك)) (4).
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد: ((وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة)) (5).
12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها
؛ لحديث
سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتُ فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ
(1) مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 887.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان وإقامة، برقم 960، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.
(3)
مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.
(4)
زاد المعاد، 1/ 442.
(5)
سبل السلام، 3/ 229.
الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم)) (1). وفي رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال:((دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله)) يعني الحجاج (2).
وقال الحسن: ((نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً)) (3).
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في المسجد بالحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذا دائر بين الكراهة والتحريم؛ لقول ابن عمر:((في يوم لا يحل فيه حمل السلاح))، ويجمع بينهما بحمل الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها: بطراً، وأشراً، أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي
(1) البخاري، كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلام في العيد والحرم، برقم966.
(2)
البخاري، كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، برقم 967.
(3)
البخاري معلقاً، كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، رقم الباب 9.