الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم))، وفي لفظ:((ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم)) (1).
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أن يقول: ((ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله)) (2).
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار
والتعلل بمثل حديث: ((إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء)) (3)، وبمثل حديث:((لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)) (4).
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطباتٍ، أو تمراتٍ، أو حسواتٍ من ماء، ثم يُصلِّي ولا يشغله الطعام عن الصلاة، فينبغي للمسلم الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات، ثم صلاة الجماعة.
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء
ولا
(1) الترمذي، برقم 3598،ورقم 2526،وابن ماجه، برقم 1752،وأحمد،15/ 463، برقم 9743، ورقم 8043، و 13/ 410، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 86، وتقدم تخريجه في فضائل الصوم.
(2)
أبو داود، كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار، برقم 3257، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 59.
(3)
مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام، برقم 557.
(4)
مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة معه مع مدافعة الحدث، برقم 560.