الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سحب بعض الدم للتحليل، ونحوها، فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، والله تعالى أعلم (1).
النوع السادس: الاستقاء عمداً
، فالتقيؤ عمداً يفطر به الصائم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من ذرعه القيء (2) فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الترمذي:((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمداً فليقضِ))، ولفظ أبي داود:((من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ)) (3). قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء))، وقال:((وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عامداً)) (4)، وقال الإمام ابن قدامة: ((معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء، وذرعه: خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه
(1) انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص163، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 1/ 261 - 265، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 272 - 274.
(2)
من ذرعه القيء: أي غلبه، وسبقه في الخروج.
(3)
أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، برقم 2380، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، برقم 720، وابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء، برقم 1676، وأحمد، 2/ 498، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، 1/ 427، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي صحيح سنن ابن ماجه، وفي إرواء الغليل، برقم 923.
(4)
الإجماع، لابن المنذر، ص 59.
يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه (1) اختلافاً)) (2). ويفطر إذا تعمد القيء: إما بالفعل، كعصر بطنه، أو غمز حلقه، أو بالشم، مثل: أن يشم شيئاً؛ ليقيء به، أو بالنظر: كأن يتعمَّد النظر إلى شيء يقيء به، فيفطر بذلك كله، وعليه القضاء.
أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضره، وإذا راجت معدتُهُ لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه، ولا قضاء عليه إن غلبه (3).
وهكذا القلس (4) إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره، لا يفطر، وإذا ابتلعه عمداً، فإنه يفطره، أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه، فإنه يلفظه ببزقه له، ولا يضرّه، ولله الحمد (5).
(1) هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني، 4/ 368، ولكن لا يعتدّ به مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
المغني، لابن قدامة، 4/ 368، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 414.
(3)
مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص163.
(4)
القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق، والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ الطعام أو الشراب إلى الحلق، ملء الحلق أو دونه، ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب لابن منظور].
(5)
انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 477. [قلت: والقلس في الغالب يخرج من أقصى حلق الشبعان].