الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السبب السادس: التعريف
، فإذا كان معروفاً بلقب، كالأعمش، والأعرج، والقصير، وغير ذلك جاز ذكره بذلك، ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم (1).
وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله:
القدح ليس بغيبة في ستة
…
متظلِّمٍ، ومعرِّفٍ، ومُحذِّرِ
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ
…
ومن طلب الإعانة في إزالة منكر (2)
4 - النميمة
، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم (3).
وهي من كبائر الذنوب، ومحرَّمةٌ بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع (4).
والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأخيه، وهي تفسد أكثر مما يفسد السحر، وقد روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال:((يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة)) (5)،فظهر
(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 142، والأذكار للنووي، ص292.
(2)
شرح العقيدة الطحاوية، بتحقيق الألباني، ص23،وآفات اللسان للمؤلف، ص49.
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 112.
(4)
الأذكار للنووي، ص289.
(5)
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص325.