الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شوال))، وفي لفظٍ لمسلم:((فأمر بخبائه فقُوِّض (1)،وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالِ)) (2).
وقد دلَّ هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لبعض نسائه بالاعتكاف، فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج، وفيه: أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكناً لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد، كما استغنين بالصلاة في بيوتهنَّ عن الجماعة في المساجد، ولأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (3)، وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة، والأفضل أن يكون فيه جمعة، فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتها، والله تعالى أعلم (4).
تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:
إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاً، فإنه يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛
(1) فقوض: أي أزيل، [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 318].
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، برقم 2029، وباب اعتكاف النساء، برقم 2033، وباب الأخبية في المسجد، برقم 2034، وباب الاعتكاف في شوال، برقم 2014، وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، برقم 2045، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه، برقم 6 - (1173).
(3)
انظر: كتاب الصيام، شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 737 - 740.
(4)
انظر: المرجع السابق، 2/ 720، و2/ 750.
ليستقبل ليلة إحدى وعشرين وهو في معتكفه، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: ((إني أُريت ليلة القدر ثم أُنسيتها أو نُسِّيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا
…
))، ولفظ مسلم: ((
…
فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء
…
)) (1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: ((فقد بيَّن أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين)) (2).
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وبه قال الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وابن المنذر، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه)) (3)، ولكن حمل الجمهور هذا الحديث ((على أنه صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف وانقطع فيه، وتخلَّى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلما صلَّى الصبح انفرد)) (4)
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 2016،ومسلم، برقم 1167،وتقدم تخريجه في ليلة القدر في السبع الأواخر.
(2)
كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، 2/ 779.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 2041، ومسلم، برقم 1173، وتقدم تخريجه في اعتكاف النساء.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 317 - 318.