المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعاً

- ‌1 - الصوم والصيام لغة:

- ‌2 - الصوم شرعاً:

- ‌المختار في تعريف الصيام شرعاً:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه

- ‌1 - الصيام من الأعمال التي يُعِدُّ الله بها المغفرة والأجر العظيم

- ‌2 - الصيام خير للمسلم لو كان يعلم

- ‌3 - الصيام سبب من أسباب التقوى

- ‌4 - الصوم جُنة، يستجنُّ بها العبد المسلم من النار

- ‌5 - الصيام حِصْنٌ حصين من النار

- ‌6 - الصيام جُنّةٌ من الشهوات

- ‌7 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌8 - صيام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض

- ‌9 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثل له، ولا عدل

- ‌10 - الصوم يدخل الجنة من باب الريان

- ‌11 - الصيام من أول الخصال التي تُدْخِلُ الجنةَ

- ‌12 - الصيام كفارة للذنوب

- ‌13 - يوفَّى الصائمون أجرهم بغير حساب

- ‌14 - للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا، وفرحة في الآخرة

- ‌15 - خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

- ‌16 - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة

- ‌17 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌18 - الصوم باب من أبواب الخير

- ‌19 - من خُتِمَ له بصيام يومٍ يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌20 - أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع

- ‌21 - الصائم له دعوة لا تُردُّ حتى يفطر

- ‌22 - الصائم دعوته لا ترد حين يفطر

- ‌23 - تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير

- ‌24 - لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي:

- ‌أ- كفارة فدية الأذى

- ‌ب- من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ج-كفارة قتل الخطأ

- ‌د- كفارة اليمين

- ‌هـ - جزاء قتل الصيد في الإحرام

- ‌ز- كفارة الجماع في نهار شهر رمضان

- ‌المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدُّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلَّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم به يعرفُ الغنيُّ قدر نعم الله تعالى عليه

- ‌6 - الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة

- ‌7 - الصوم يضبط النفس ويُقلِّل من كبريائها

- ‌8 - الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين

- ‌9 - الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون

- ‌11 - الصوم يجمع أنواع الصبر

- ‌12 - الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب

- ‌13 - الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه

- ‌المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه

- ‌1 - أنزل الله تعالى فيه القرآن

- ‌2 - أنزلت الكتب الإلهية فيه

- ‌3 - تفتح فيه أبواب الجنة

- ‌4 - تغلق فيه أبواب النار

- ‌5 - تصفَّد الشياطين ومردة الجنِّ

- ‌6 - تفتح فيه أبواب الرحمة

- ‌7 - تفتح فيه أبواب السماء

- ‌8 - ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر

- ‌9 - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار

- ‌10 - شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها

- ‌11 - شهر رمضان تجاب فيه الدعوات

- ‌12 - شهر رمضان شهر الذكر والشكر

- ‌13 - شهر رمضان شهر الصبر

- ‌14 - صيام شهر رمضان يكفر الخطايا

- ‌15 - شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب

- ‌16 - شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب

- ‌17 - إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات

- ‌18 - عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - من صام رمضان كان من الصِّدِّيقين والشهداء

- ‌20 - صوم شهر رمضان يدخل الجنة

- ‌21 - قيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر به الذنوب

- ‌22 - شهر رمضان شهر صلاة التراويح

- ‌23 - شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف

- ‌24 - شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر

- ‌25 - مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك

- ‌26 - شهر رمضان شهر مدارسة القرآن

- ‌27 - صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتمُّ

- ‌28 - شهر رمضان شهر الاعتكاف، ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى

- ‌29 - شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة

- ‌30 - إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره

- ‌المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيَّته

- ‌أولاً صيام شهر رمضان: واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره:

- ‌الرتبة الأولى: فُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم

- ‌الرتبة الثانية: تحتم الصيام

- ‌الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني

- ‌المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

- ‌الأمر الأول: رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل

- ‌الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً

- ‌وكذلك يثبت خروج شهر رمضان:

- ‌أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله

- ‌ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:

- ‌النوع الأول: شهادة الواحد

- ‌النوع الثاني: شهادة الاثنين

- ‌ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال

- ‌رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌خامساً: السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر

- ‌المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه

- ‌النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع

- ‌النوع الثاني: الصوم الواجب في الكفارات، وهو أقسام:

- ‌ فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام

- ‌ من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة،أو الرقبة

- ‌ جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام

- ‌ كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة

- ‌النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر

- ‌النوع الرابع: صوم التطوع

- ‌المبحث الثامن: شروط الصيام

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: البلوغ

- ‌ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر، والأنثى تزيد بأمرٍ رابعٍ

- ‌الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة

- ‌الأمر الثاني: إنبات الشعر:

- ‌الأمر الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة

- ‌ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض

- ‌الشرط الثالث: العقل

- ‌الشرط الرابع: القدرة على الصوم

- ‌الشرط الخامس: الإقامة

- ‌الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع

- ‌المبحث التاسع: أركان الصيام

- ‌الركن لغة:

- ‌الركن اصطلاحاً:

- ‌الركن الأول: النية:

- ‌النوع الأول: نية المعمول له

- ‌النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض:

- ‌الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر

- ‌المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام

- ‌المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

- ‌النوع الأول: المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانياً: يجب على المريض الصبر

- ‌ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤُ مرضِه

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً

- ‌ويُخيَّر العاجز عن الصيام، لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين:

- ‌الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين

- ‌الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً

- ‌النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرامٌ

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثاً: السفر الذي يبيح الفطر في رمضان: هو ما تقصر فيه الصلاة:

- ‌للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة، الإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته

- ‌خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة:

- ‌سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام:

- ‌سابعاً: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، أو نوى صيام يومٍ

- ‌ثامناً: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة:

- ‌النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر

- ‌النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر

- ‌النوع الثالث: الأمر بالإفطار

- ‌تاسعاً: حكم صوم المسافر

- ‌ يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع الرابع: الحائض والنفساء:

- ‌النوع الخامس: الحامل والمرضع

- ‌والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع السادس: المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً

- ‌النوع السابع: من احتاج للفطر؛ لدفع ضرورة غيره

- ‌النوع الثامن: من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك

- ‌النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد

- ‌المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم

- ‌النوع الأول: الجماع:

- ‌فالجماع في الفرج في نهار رمضان؛ لغير المعذور حرام ومفسد للصيام

- ‌أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌النوع الثاني: إنزال المني باختياره

- ‌النوع الثالث: الأكل أو الشرب

- ‌النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان:

- ‌الأول: حقن الدم في الصائم

- ‌الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب

- ‌النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم

- ‌النوع السادس: الاستقاء عمداً

- ‌النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌النوع الثامن: نية الإفطار

- ‌النوع التاسع: الرِّدَّة عن الإسلام

- ‌المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات

- ‌الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مختاراً

- ‌المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة

- ‌أولاً: حكم تارك الصلاة

- ‌ثانياً: حكم صلاة الجماعة:

- ‌1 - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة

- ‌2 - أمر الله عز وجل بالصلاة مع المصلين

- ‌3 - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة

- ‌4 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة

- ‌5 - همّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة

- ‌6 - لم يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة

- ‌7 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له

- ‌8 - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال

- ‌9 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه

- ‌10 - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة

- ‌11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة

- ‌12 - تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة

- ‌13 - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة

- ‌المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار

- ‌أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف

- ‌ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً

- ‌المبحث السادس عشر: محرمات الصيام

- ‌المحرَّم:

- ‌النوع الأول: أنواع المفطرات

- ‌النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره

- ‌1 - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو

- ‌ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: في الحرب

- ‌الحالة الثانية: الإصلاح بين الناس

- ‌الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

- ‌2 - قول الزور وشهادة الزور

- ‌3 - الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غَيبته

- ‌وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب:

- ‌السبب الأول: التظلم

- ‌السبب الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر

- ‌السبب الثالث: الاستفتاء

- ‌السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر:

- ‌السبب الخامس: أن يكون مجاهراً، بفسقه، أو بدعته

- ‌السبب السادس: التعريف

- ‌4 - النميمة

- ‌ وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور:

- ‌الأمر الأول: أن لا يُصدَّق النمام؛ لأنه فاسق

- ‌الأمر الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه

- ‌الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى

- ‌الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء

- ‌الأمر الخامس: أن لا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن ذلك

- ‌الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام

- ‌5 - يتجنب الغش، في جميع المعاملات:

- ‌6 - يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب

- ‌7 - يجتنب الصائم جميع ما حرَّمَ الله تعالى في كل حال:

- ‌المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة

- ‌أولاً: السّحور ومشروعيته على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومه:

- ‌2 - وقت السحور:

- ‌3 - الإمساك عن السحور وجميع المفطرات

- ‌4 - الحكمة من السحور

- ‌5 - فضل السحور

- ‌أ - السحور بركة

- ‌ب- الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين

- ‌6 - أفضل طعام السحور التمر

- ‌7 - حكم السحور: سنة مؤكدة

- ‌8 - يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام

- ‌ثانياً: تأخير السحور أفضل

- ‌ثالثاً: الإفطار

- ‌رابعاً: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس

- ‌خامساً: السنة الإفطار على رطب، فإن عُدِمَ فتمر

- ‌سادساً: أن يدعوَ عند الإفطار، وأثناء الصيام

- ‌سابعاً: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولو كانوا أغنياء

- ‌ثامناً: ترك الوصال، فالسنة عدم الوصال

- ‌تاسعاً: كثرة القراءة والذكر، والدعاء، والصلاة

- ‌عاشراً: استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام

- ‌الحادي عشر: السِّواك:

- ‌ويتأكد استحباب السِّواك في عدة أحوال:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن الكريم

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌الثاني عشر: كفُّ الجوارح

- ‌الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة

- ‌الرابع عشر: يتَّصف بصفات السَّلف الصالح الكرام

- ‌الطبقة الأولى:

- ‌الطبقة الثانية

- ‌الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابَّه

- ‌المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام

- ‌1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌2 - القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌3 - المباشرة باللمس، والمعانقة، ودواعي الوطء:

- ‌4 - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة

- ‌5 - ذوق الطعام لغير حاجة

- ‌6 - مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت

- ‌7 - الوصال في الصيام، وهو أن يواصل اليومين والثلاثة

- ‌المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام

- ‌1 - الصائم يُصبح جنباً

- ‌2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل

- ‌4 - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر

- ‌5 - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك

- ‌6 - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه

- ‌7 - شمُّ الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، إلا أنه لا يستنشق

- ‌8 - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة

- ‌9 - ما يعرض للصائم بغير اختياره

- ‌11 - البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو

- ‌12 - لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛ فإنه لا يفطر الصائم كالسواك

- ‌المبحث العشرون: قضاء الصيام

- ‌النوع الأول: كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب

- ‌النوع الثاني: من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر

- ‌النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان

- ‌ يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء

- ‌الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذِّمّة

- ‌الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط

- ‌النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل

- ‌النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر

- ‌النوع السادس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر

- ‌النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذرٍ:

- ‌النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت

- ‌النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع:

- ‌النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً:

- ‌النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس

- ‌في هذا النوع مسألتان:

- ‌المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكّاً في غروب الشمس

- ‌المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر

- ‌النوع الثاني عشر: من دخل في قضاءِ فرضٍ حَرُم قطعه:

- ‌النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:

- ‌فحصل من هذا ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجنون:

- ‌المسألة الثانية: النائم

- ‌المسألة الثالثة: المغمى عليه

- ‌المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح

- ‌أولاً: مفهوم صلاة التروايح:

- ‌ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة، سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وفعله

- ‌ثالثاً: فضل صلاة التراويح، ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان

- ‌1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثّ على قيام رمضان، ورغَّب فيه

- ‌2 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع خلفائه الراشدين

- ‌خامساً: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌سادساً: وقت صلاة التراويح: بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة

- ‌سابعاً: عدد صلاة التراويح: ليس له تحديد لا يجوز غيره

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين

- ‌أولاً: عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام

- ‌ثانياً: عدم الاستحياء من الله حق الحياء

- ‌ثالثاً: الإسراف والتبذير:

- ‌رابعاً: الاعتداء في الدعاء

- ‌خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة:

- ‌سادساً: النوم وقت السحر، فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار

- ‌سابعاً: عدم صلاة الفجر، إما بالنوم عنها، أو صلاتها قبل وقتها

- ‌ثامناً: النوم معظم النهار

- ‌تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم، وقيل وقال، وكثرة سؤال فيما لا فائدة فيه

- ‌عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره

- ‌الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم

- ‌الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار

- ‌الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء

- ‌الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل

- ‌1 - مخالفة سنة الله تعالى

- ‌2 - مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - الإضرار بالنفس

- ‌4 - الإضرار بالغير

- ‌5 - حرمان قيام الليل

- ‌6 - حرمان مغفرة الذنوب

- ‌7 - حرمان صلاة الفجر

- ‌الخامس عشر: الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر

- ‌السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار

- ‌السابع عشر: نقر صلاة التراويح:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضائل صيام التطوع:

- ‌1 - صيام التطوع تُكمَّل به فريضة الصيام يوم القيامة

- ‌2 - صيام التطوع جُنُّةٌ يقي صاحبه من النار

- ‌3 - الصيام حصن حصين من النار

- ‌4 - صيام التطوع جُنّة من الشهوات

- ‌5 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌6 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عِدْل له، ولا مثل له

- ‌7 - الصيام يُنادَى صاحبه لدخول الجنّة يوم القيامة من باب الريان

- ‌8 - الصيام من أوَّل الخصال التي تدخل الجنة

- ‌9 - صيام التطوع كفارة للذنوب

- ‌10 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌11 - أعدَّ الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع

- ‌12 - صيام التطوع من الغنائم العظيمة

- ‌13 - الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة

- ‌14 - من خُتم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌15 - للصائم فرحتان يفرحهما

- ‌16 - الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر، وحين يفطر

- ‌ثالثاً: فوائد صيام التطوع وحِكَمُه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يكسر النفس ويحدّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم يعرِّف الغني قدر نعمة الله عليه، وقد حُرِمها كثير من الخلق

- ‌6 - الصوم يضبط النفس، ويُقَلِّل من كبريائها

- ‌7 - الصوم يُضَيِّق مجاري الدم، فتضيق مجاري الشيطان

- ‌8 - الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب الكبير

- ‌9 - الصوم يترتَّب عليه فوائد صِحيَّة تحصل بسبب تقليل الطعام

- ‌رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد:

- ‌القسم الأول: صوم التطوع المطلق:

- ‌القسم الثاني: صوم التطوع المعيَّن:

- ‌خامساً: صوم التطوع المقيد: أنواع:

- ‌النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال

- ‌النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم

- ‌النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده:

- ‌ مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة:

- ‌أولاً: أكملها أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومُ

- ‌ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث

- ‌ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم

- ‌النوع السادس: صوم شهر شعبان

- ‌النوع السابع: صوم الإثنين والخميس:

- ‌النوع الثامن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وأيام البيض أفضل

- ‌القسم الأول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين:

- ‌القسم الثاني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة: بأيام البيض

- ‌النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم: صيام داود أفضل الصيام

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه وعدم الشِّدة في التطوع:

- ‌سابعاً: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

- ‌ثامناً: آداب الصائم المتطوع:

- ‌1ـ الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك

- ‌3 - إفطار الصائم المتطوع، لإكرام الضيف، إذا شق عليه صيامه

- ‌4 - يُجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو، وإذا شق عليهم أفطر معهم

- ‌5 - لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها

- ‌المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه

- ‌أولاً: الصيام المحرم أنواع:

- ‌النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى

- ‌النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ثانياً: الصيام المكروه أنواع:

- ‌النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية:

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه

- ‌النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه

- ‌النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام:

- ‌النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه:

- ‌المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر

- ‌أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعاً:

- ‌ليلة القدر اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، لا شك ولا ريب في ذلك

- ‌ثالثاً: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك

- ‌رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك

- ‌خامساً: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر:

- ‌سادساً: ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها

- ‌سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر

- ‌ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان

- ‌تاسعاً: علامات ليلة القدر، منها ما يأتي:

- ‌عاشراً: الدعاء ليلة القدر:

- ‌الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر:

- ‌الثاني عشر: كتمان ليلة القدر:

- ‌المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الاعتكاف: لغة، وشرعاً:

- ‌ الاعتكاف: لغة

- ‌الاعتكاف شرعاً:

- ‌ثانياً: شروط الاعتكاف

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: التمييز

- ‌الشرط الرابع: النية

- ‌الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد

- ‌الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر:

- ‌ثالثاً: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة

- ‌الاعتكاف مشروع مسنون

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع

- ‌خامساً: حكمة الاعتكاف: عبادة الله تعالى والإقبال إليه:

- ‌سادساً: زمن الاعتكاف ووقته:

- ‌سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الأمر الأول: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌الأمر الثاني: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته

- ‌الأمر الثالث: حثُّ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب:

- ‌الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر

- ‌الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده

- ‌ثامناً: اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج:

- ‌تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:

- ‌أما اعتكاف النذر

- ‌عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة:

- ‌الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف:

- ‌الثاني عشر: مباحات الاعتكاف:

- ‌الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف

- ‌1 - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً

- ‌2 - الجماع

- ‌3 - السُّكْر:

- ‌4 - الردة عن الإسلام

- ‌أولاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد

- ‌ثانياً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌ثالثاً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن فيها ليلة القدر

- ‌رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان:

- ‌خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر:

- ‌سادساً: من خصائص وفضائل هذه العشر: أن الله أخفى ليلة القدر

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها

- ‌أولاً: مفهوم القرآن العظيم:

- ‌ثانياً: صفات القرآن الكريم:

- ‌1 - كتاب عام للعالمين:

- ‌2 - المعجزة العظمى، الذي تحدَّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله

- ‌3 - هدى للمتقين:

- ‌4 - هدى للناس جميعاً:

- ‌5 - يهدي للتي هي أقوم:

- ‌6 - روحٌ وحياةٌ:

- ‌7 - نور: يهدي به الله من يشاء من عباده:

- ‌8 - فرقان:

- ‌9 - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين:

- ‌10 - القرآن تبيانٌ لكل شيء:

- ‌11 - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:

- ‌12 - تكفَّل الله بحفظه:

- ‌13 - كتابٌ واضحٌ مبين:

- ‌14 - أُحْكِمَتْ آياته:

- ‌15 - فُصِّلت آياته:

- ‌16 - تذكرةٌ لمن يخشى:

- ‌17 - ما تَنَزَّلت به الشياطين:

- ‌18 - آياتٌ بيِّناتٌ في صدور أهل العلم:

- ‌19 - ذِكْرٌ وقرآنٌ مبين:

- ‌20 - أحسن الحديث:

- ‌21 - عليٌّ حكيم:

- ‌22 - بصائرُ للناس:

- ‌23 - قرآنٌ مجيدٌ:

- ‌24 - قرآنٌ كريمٌ:

- ‌25 - لو أنزله الله على الجبال لخشعت

- ‌26 - يهدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، ومصدِّقٌ لما بين يديه:

- ‌27 - يهدي إلى الرُّشد:

- ‌28 - في لوحٍ محفوظ:

- ‌29 - القرآن وصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضلّه الله

- ‌ثالثاً: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:

- ‌النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم

- ‌1 - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول

- ‌2 - الذين أوتوا العلم من قبله يتأثَّرون به

- ‌3 - الذين أنعم الله عليهم

- ‌4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان

- ‌5 - المُؤمنون الصادقون في إيمانهم

- ‌6 - الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله

- ‌النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس

- ‌رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح:

- ‌النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:

- ‌النوع الثاني: حض النبي صلى الله عليه وسلم على تدبر القرآن:

- ‌النوع الثالث: حث الصحابة رضي الله عنه على تدبر القرآن:

- ‌النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:

- ‌وليحذر المسلم من هجر القرآن؛ فإن هجرهُ خمسة أنواع:

- ‌النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه

- ‌النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به

- ‌النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه

- ‌النوع الرابع: هجر تدبُّره وتفهّمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه

- ‌النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض

- ‌خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية:

- ‌تلاوة حكمية:

- ‌تلاوة لفظية:

- ‌1 - أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن:

- ‌2 - من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات

- ‌3 - القرآن يشفع لأصحابه

- ‌4 - درجات صاحب القرآن في الجنة

- ‌5 - الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

- ‌سادساً: فضل قراءة القرآن في الصلاة:

- ‌1 - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم

- ‌2 - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين

- ‌3 - ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين

- ‌4 - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلةٍ

- ‌5 - لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين

- ‌6 - من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل

- ‌سابعاً: فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته:

- ‌1 - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينِ عظيمتينِ

- ‌2 - خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلّمه

- ‌3 - أربعُ نِعَمٍ عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد

- ‌4 - أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قومٍ يذكرون الله تعالى

- ‌5 - وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلُّمه لله عز وجل

- ‌ثامناً: فضل حافظ القرآن العامل به:

- ‌1 - التالي لكتاب الله العامل به يُوفَّى أجره ويزيده الله من فضله

- ‌2 - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة

- ‌3 - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة

- ‌4 - درجات حافظ القرآن في الجنة

- ‌5 - يُحلَّى صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه

- ‌6 - من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه

- ‌7 - حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به

- ‌8 - حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشماله

- ‌9 - القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة

- ‌10 - يرفع الله بالقرآن العاملين به، ويضع به من أعرض عنه

- ‌تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة:

- ‌1 - فضائل سورة الفاتحة:

- ‌الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم

- ‌الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى

- ‌2 - فضل سورة البقرة وآل عمران:

- ‌الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما

- ‌الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

- ‌الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي

- ‌الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم

- ‌الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها

- ‌الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة، والفاتحة أُعطيه

- ‌الفضل السابع: الآيتان من آخر سورة البقرة

- ‌الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان

- ‌الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن

- ‌الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة

- ‌3 - فضل سورة الكهف

- ‌الفضل الأول: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من الدجال

- ‌الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور

- ‌الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف

- ‌4 - فضل سورة الفتح

- ‌5 - فضل سورة الملك:

- ‌الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له

- ‌الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر

- ‌6 - فضل سورة ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) تعدل ربع القرآن

- ‌7 - فضل سورة {قُلْ هُوَ الله أَحَد}:

- ‌8 - فضل المعوذات:

- ‌الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها

- ‌الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم

- ‌الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة

- ‌الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء

- ‌9 - فضل المعوّذتين:

- ‌الفضل الأول: المعوذتان لم يُرَ مثلهن

- ‌الفضل الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن

- ‌الفضل الثالث: ما تعوَّذ مُتعَوِّذٌ بمثلهما

- ‌عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله

- ‌فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه:

- ‌الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته:

- ‌الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم

- ‌الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله عز وجل

- ‌الأدب الثاني: إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله عز وجل

- ‌الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضر، وبتدبر ما يقرأ ويتفهّم معانيه

- ‌الأدب الرابع: أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى

- ‌الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه

- ‌الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة

- ‌الأدب السابع: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة

- ‌الأدب الثامن: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به

- ‌الأدب التاسع: يُرتِّل القرآن ترتيلاً

- ‌الأدب العاشر: إذا مرَّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله

- ‌الأدب الحادي عشر: يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة

- ‌الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته:

- ‌النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:

- ‌النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:

- ‌الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة

- ‌الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن

- ‌الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة عظيم

- ‌2 - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف:

- ‌الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة

- ‌الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن

- ‌الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن:

- ‌الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن:

- ‌الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن:

- ‌المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،وإدخال السرور عليهم

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد

- ‌5 - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌المبحث الثلاثون: آداب العيد

- ‌أولاً: زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم:

- ‌ثانياً: التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان

- ‌ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى

- ‌ ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌ أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌أما الإجماع

- ‌الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين:

- ‌الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد:

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات، أو زيارات

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثاني: الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب

‌النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان:

‌الأول: حقن الدم في الصائم

، مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى إمداده بالدم فيُحقن به دمٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل له ذلك بحقن الدم فيه، فالجسد قائم على الدم، ولو فقد الدم لمات الإنسان، والدم متولّد عن الطعام والشراب، فيكون بهذا بمثابة الطعام والشراب، فإذا فقد الطعام والشراب يضعف البدن، وربما يموت صاحبه إذا فقده تماماً، فكذلك الدم.

‌الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب

، فإذا تناولها الإنسان أو حُقِنَ بها أفطر، وهي تُسَمَّى الآن بالمغذِّي، فيفطر بها الصائم وإن لم تكن أكلاً وشرباً؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب، فثبت لها حكمهما.

وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطِّرة، سواء: تناولها عن طريق العضلات، أو عن طريق العروق، والوريد، حتى ولو وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنها لا تُفطِّر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يثبت لها حكمهما (1).

(1) انظر: مجالس شهر رمضان، ص161 - 162، مجموع فتاوى ابن باز، 5/ 257 - 258، وانظر للفائدة: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 4/ 189، وتحفة الإخوان لابن باز، ص175، وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود، 2/ 485، و 2/ 486، - 2/ 489.

ص: 182

* وأما قطرة العين، والأذن، والكحل، فلا تفطر الصائم في أصح قولي العلماء (1)؛ لأنها ليست غذاء، ولا بمعنى الغذاء، وليست العين، والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب، ولكن استعمال: قطرة العين وقطرة الأذن، والكحل في الليل أفضل خروجاً من الخلاف، ولا يجب ذلك (2) ولكن هذا هو الأحوط (3) والله تعالى أعلم.

(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم)) [أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، برقم 1678، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 68]، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أنه كان يكتحل وهو صائم)). [أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، برقم 2378، وحسنه الألباني موقوفاً، في صحيح سنن أبي داود، 2/ 63]. وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرخِّص أن يكتحل الصائم بالصبر)). [أخرجه أبو داود، برقم 2379، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 63:((حسن)).

(2)

مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 257 - 264، وقال: ((قطرة العين، والأذن لا يفطر بهما الصائم، في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما قطرة الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ

)). [مجموع الفتاوى له، 15/ 260 - 261] وانظر: فتاوى ابن عثيمين، 19/ 206، وقيد ذلك بقوله:((إن وصلت إلى المعدة)). وانظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد، 10، 2/ 81. وقد بحث ذلك ابن تيمية رحمه الله بحثاً لا مزيد عليه في مجموع الفتاوى، 25/ 233 - 244.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم بما يدخل إلى الجوف:

فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّفٍ في جسده، كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة، كالوجور [الدواء يصب في الحلق] واللدود [وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم] أو من الأنف كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق، كالكحل، أو ما يدخل من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة [الجراحة تصل للجوف] إلى جوفه، أو من دواء المأمومة [وهي التي تصل إلى الدماغ وهي أشد الشجاج] إلى دماغه، فهذا كله يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل فوصل إلى جوفه، وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه، وبهذا كله: قال الإمام أحمد والشافعي.

وأما مالك فقال: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة، واختلف عنه في الحقنة، واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف)). المغني، لابن قدامة، 4/ 352 - 353، وانظر: المقنع، والشرح الكبير والإنصاف،

7/ 411 - 412، ولكن قال:((وبهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل)). أما في المغني، 4/ 353، فقال:((وبهذا كله قال الشافعي)) ولم يستثن الكحل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: 25/ 233: ((وأما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة، والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم:

فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول [صلى الله عليه وسلم] بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلَّغوه الأمة، كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثاً صحيحاً

علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف

)). وقال، 25/ 235:((والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر، كالحقنة، ومداواة المأمومة، والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله [صلى الله عليه وسلم]: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره

)). وقال في 25/ 241: ((

فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينّه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور، والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهَ الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطييبه وتبخيره، وادهانه، وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره: مأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهَ الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً

)). وقال في 25/ 242: ((ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغٍ، أو بدنٍ، أو ما كان داخلاً من منفذٍ، أو واصلاً إلى جوفٍ، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله

)). ثم قال: ((وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم

)). ثم قال في

25/ 244: ((ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر: بالأكل، والشرب، والجماع، والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك مايحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش

)). وانظر بالتفصيل: مجموع الفتاوى له، 25/ 219 - 258، وهي مفردة في رسالة بعنوان: حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية، مأخوذة من هذا الموضع من الفتاوى.

ص: 183

* وأما بخاخ الربو، فلا يفطر؛ لأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية، فحكمه للصائم الإباحة إذا اضطر الصائم إلى ذلك؛ لقول الله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1)(2)، فلا بأس باستخدام الصائم لهذا الغاز؛ لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى؛ فهو لا يفطر؛ لأنه: ليس أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب؛ ولأن هذا البخاخ لا يصل

(1) سورة الإنعام، الأية:119.

(2)

مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 265، و 15/ 264، وتحفة الإخوان له، ص 181.

ص: 185

إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية (1) والله تعالى أعلم (2). (3).

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 211، 209، 210، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، [فتاوى إسلامية، 2/ 131].

(2)

ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن علاج الربو على نوعين:

النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.

النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغذِّي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه:[مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 210، 213، وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود 2/ 531 - 532].

(3)

وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي:

1 -

بخاخ الربو، وتقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 265، ومجموع فتاوى ابن عثيمين،

19/ 209 - 12، وفتاوى الصيام لابن جبرين، ص49، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، [فتاوى إسلامية] 2/ 131، ومجلة المجمع الفقهي، العدد 10، ج 2/ 381،387، ومفطرات الصيام المعاصرة، للدكتور أحمد بن محمد الخليل، ص15 - 17.

2 -

أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، وقالوا: هذه الأقراص لا تفطر، فإذا كان الأمر كذلك، وأنها لا تصل إلى الجوف، فهو كما قالوا. [مجلة مجمع الفقه، العدد 10، ج2 ص 96، ومفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد بن الخليل، ص17.

3 -

منظار المعدة، والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم: أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به الصائم، ولو كان غير مغذٍّ، كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [مجموع الفتاوى له، 20/ 528]. وتقدم البحث في ذلك.

والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء، ثم المعدة؛ لتصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من الأغراض الطبية، والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)). [الشرح الممتع، 6/ 383 - 384]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوفى البحث ص 18 - 21.

4 -

القطرة في الأنف، سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) وتقدم. [فتاوى ابن باز، 15/ 261، وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه، ومجموع فتاوى بن عثيمين، 19/ 206، وقَيَّد ذلك بقوله:((إذا وصلت إلى المعدة)). وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص22.

5 -

غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذِّية، ويذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي، فلا يعتبر مفطراً. [انظر: المفطرات المعاصرة، ص33].

6 -

بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 264]، وهو مثل بخاخ الربو في الفم كما تقدم.

7 -

التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]، وهو في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن، [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه، وسيأتي في المبحث التاسع عشر: قضاء الصيام، النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه]، والتخدير بالحقن، وقد يكون: موضعياً، وقد يكون كلياً، فإذا كان مع المخدر بالحقن إبرة للتغذية فطر، وإذا كان التخدير الكلي يستغرق النهار كاملاً فطَّر على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل الفجر، وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز،

15/ 259، والمفطرات المعاصرة، ص 24 - 26.

8 -

قطرة الأذن، وغسول الأذن تقدم أنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 257 - 264، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 206].

9 -

قطرة العين، والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز،

15/ 257 - 264، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 206] وتقدم.

10 -

الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية، التي ليس فيها مغذٍ، لا تفطر، وتقدم ذكرها. مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 257، وقال:((لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن)). ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 220 - 221، لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.

11 -

الحقنة الوريدية المغذية، الصواب أنها تفطر الصائم كما تقدم، وهو قول السعدي، وابن عثيمين. [مجموع الفتاوى 19/ 219،220، وابن باز في مجموع الفتاوى، 15/ 258، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب].

12 -

الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر [مجموع فتاوى ابن باز،

15/ 260، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص33، ومجلة المجمع الفقهي، العدد 10، ج2، ص289].

13 -

إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك، لا تفطر؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، ولا يدخل إلى المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة، ص33].

14 -

منظار البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية، كاستئصال المرارة، أو الزائدة، أو لتشخيص بعض الأمراض، أو لسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي [طفل الأنبوب]، أو لأخذ عينات، أو نحو ذلك، وقد علم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة، فهو لا يصل إليها ولا إلى داخلها. [وقد رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام،

25/ 233 - 234]، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص34 - 35.

15 -

الغسيل الكلوي، هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية:

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمَّى ((الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.

الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر، والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتوان، ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني.

وقد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهما أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطر، العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى،

15/ 274 - 275، والدكتور وهبة الزحيلي في مجلة المجمع الفقهي، عدد 10، ج2، ص378.

وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص35 - 36، وتحفة الإخوان لابن باز، ص182، وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد الصوم. الفتوى رقم 9944،بعضوية العلامة عبد الله بن غديان، والعلامة عبد الرازق عفيفي، وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود،2/ 477 - 478.

16 -

الغسول المهبلي، وهو تقطير المرأة في فرجها، وكذلك التحاميل في فرجها، فالحنابلة، والمالكية يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف، وذهب الأحناف والشافعية إلى أنه يفطر، والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات، 1/ 489، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص37].

17 -

الحقنة الشرجية، وهي إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة الحمى التي تجعل في الدبر، ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، اختلف العلماء رحمهم الله في تفطير هذه الأمور للصائم، واختار القول بعدم التفطير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم، ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فقال في حكمها للصائم:((حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب)). [تحفة الإخوان، ص182]. ونقله أشرف بن عبد المقصود في فتاوى رمضان،

2/ 485. واختار ذلك العلامة ابن عثيمين، في فتاوى الحرم، وأنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاء، وفي الشرح الممتع، 6/ 379 - 381 اختار عدم التفطير مطلقاً.

وانظر خلاف العلماء في ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة، ص38 - 40.

18 -

المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرها، وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة، ص40].

19 -

إدخال دواء مع مجرى البول، أو إدخال المنظار، وعبر الفقهاء بقولهم: فإن قطر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك، ومذهب الحنابلة والأحناف أنه لا يفطر، ورجحه ابن قدامة في المغني، 4/ 360، وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص41.

20 -

المفطرات الخارجة من بدن الصائم، نوعان:

النوع الأول: التبرع بالدم، وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة، وستأتي إن شاء الله، وأن الصواب أن الحجامة تفطر الصائم.

النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل، وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر.

ص: 186