الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الفطر للمسافر ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، وإن صام المسافر أجزأه (1).
وبالتأمل في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع
يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات
على النحو الآتي:
الحال الأولى:
أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة (2) غير محتملة بحيث لا يستطيع تحملها، أو يضره الصيام (3) فيجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصوم؛ لقول الله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (4)؛ ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (5)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه الناس في غزوة فتح مكة - فقيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصيام، دعا بقدح فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال:((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) (6).
الحال الثانية:
أن يَشُقّ عليه الصيام مشقّة يسيرة محتملة، بحيث يستطيع تحملها، ولكن الفطر أرفق به، فيستحب له أن يفطر، ويكره له
(1) المغني لابن قدامة، 4/ 406.
(2)
انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 135، والشرح الممتع له، 6/ 338 و 356.
(3)
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 5/ 258،261.
(4)
سورة النساء، الآية:29.
(5)
سورة البقرة، الآية:195.
(6)
مسلم، برقم:1114، وتقدم تخريجه.