الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
7 -
وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
8 -
وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
9 -
وقيل: لتخفيف الزحام.
10 -
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (1)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم:((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [صلى الله عليه وسلم] عنها (2).
8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح
، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة
…
)) (3)، ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال الإمام مالك: مضت السنّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاّه، وقد حلّت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنوُّ من الإمام، ليحصل له: أجر التبكير، وانتظار الصلاة، والدنوِّ من الإمام
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 473، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين
…
)) ثم ذكرها.
(2)
زاد المعاد في هدي خير العباد،1/ 449، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 283.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 956، ومسلم، برقم 889، وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى.