الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع ذلك)) (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((السرر: آخر الشهر، فإن كان له عادة يصومها: كأيَّام البيض، أو الإثنين والخميس، فلا بأس أن يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة، ولا يقصد الاحتياط لرمضان)) (2).
النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه
؛ للأحاديث الآتية:
1 -
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) (3).
فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد (4).
(1) فتح الباري لابن حجر، 4/ 230.
(2)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1983.
(3)
أبو داود، برقم 2419، والترمذي، برقم 773، والنسائي، برقم 3004، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 73، وفي غيره، وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام التشريق.
(4)
انظر: زاد المعاد، 2/ 78.
2 -
حديث أم الفضل رضي الله عنها، فيه:((أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا (1) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ)) (2).
3 -
حديث ميمونة رضي الله عنها، إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ (3) وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ)) (4).
4 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ:((حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ)) (5).
5 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه
(1) تماروا: تجادلوا.
(2)
متفق عليه، البخاري، برقم 1988، ومسلم، برقم 1123، وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام التشريق.
(3)
الحلاب: قدح يحلب فيه، بملء قدر الحلبة. [جامع الأصول، لابن الأثير،6/ 358].
(4)
الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم 751. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 397: ((صحيح الإسناد)).
(5)
الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم 750. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 396.