الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
حديث عمران رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله! إن فلاناً لا يفطر نهاراً، الدهر، قال:((لا صام ولا أفطر)) (1).
5 -
حديث عبد الله بن الشِّخير، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذُكِرَ عنده رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ؟ َقَالَ:((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ)) (2).
6 -
حديث عمر رضي الله عنه قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا برجلٍ فقالوا: يا نبيَّ الله هذا لا يُفطر مُنذ كذا وكذا؟ قَالَ: ((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ)) (3).
7 -
ضرب عمر رضي الله عنه رجلاً يصوم الدهر، فأتاه فَعَلَاهُ بالدّرّة، وجعل يقول:((كُلْ يا دهري)) (4)، وسمعت شيخنا ابن باز يقول:((صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام، ولا يجوز صيام الدهر)) (5)، والله
أعلم (6).
النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة
؛
(1) النسائي، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، برقم 2378، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 158.
(2)
النسائي، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، برقم 2379، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 158.
(3)
النسائي، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، برقم 2382، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 159.
(4)
ذكره ابن حجر في فتح الباري، 4/ 222، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وقال:((بإسناد صحيح)).
(5)
سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 2248.
(6)
انظر تمام البحث والأقوال في صيام الدهر: فتح الباري، لابن حجر،4/ 221 - 224.
للأحاديث الآتية:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا))، ولفظ الترمذي:((إذا بَقِيَ نِصْفٌ من شعبان فلا تصوموا))، ولفظ ابن ماجه:((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تصوموا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ)) (1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: لا يستحب الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد صام قبله)) (2).وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا حديث صحيح، والمعنى أنه لا يبتدئ بعد النصف [بالصيام] فلا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولا يبتدئ بعد النصف؛ لأنه متهم بالزيادة)) (3). وقال رحمه الله: ((والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر، أو الشهر كله فقد أصاب السنة)) (4). وقال الإمام الترمذي رحمه الله: ((ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان
(1) أبو داود، كتاب الصيام، باب كراهية ذلك، برقم 2337، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، برقم 738، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، برقم 1651، والنسائي في الكبرى، 2/ 172، وأحمد، 2/ 442، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 53، وفي صحيح الترمذي، 1/ 392، وصحيح ابن ماجه، 2/ 61.
(2)
كتاب الصيام من شرح العمدة، 2/ 648.
(3)
سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي، الحديث رقم 738.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 385.
شيء أخذ في الصوم لحال رمضان)) (1).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ))، ولفظ مسلم:((لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (2).
فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الكراهية على من يتعمَّد الصيام؛ لاستقبال رمضان على نية الاحتياط لرمضان، أما من كان له صوم يصومه، كمن يصوم الإثنين والخميس، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً، فلا حرج في ذلك (3).
3 -
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أو قَالَ لِرَجُلٍ وهو يسمع:((يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟))، وفي لفظ:((مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟))، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ الله. قَال: ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ))، ولفظ مسلم:((يَا فُلَانُ أما َصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ:((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ))، وفي رواية لمسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
(1) سنن الترمذي، على الحديث رقم 738.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1914، ومسلم، برقم 1082، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه.
(3)
انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 214.
لَهُ، أَوْ لِآخَرَ:((أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ (1) شَعْبَانَ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ:((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ))، وفي رواية لمسلم أيضاً: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: ((هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟))، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ)) (2).
السرر: المعروف عند اللغويين وغيرهم: أن سرار الشهر: آخره، وهو حين يستسر الهلال آخر الشهر، وعلى هذا المعنى فلا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم:((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه))،فيحمل النهي على من لم تكن له عادة بصومِ شيء من شعبان، فيصومه؛ لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته، كما جاء في آخر الحديث:((إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه))،وقوله صلى الله عليه وسلم:((فصم يومين مكانه)) هذا منه صلى الله عليه وسلم حملٌ على ملازمة عادة الخير، حتى لا تنقطع، وفيه حضٌّ على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً، فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوَّته على نفسه (3).
(1) سرر الشهر: قيل: أوله، وقيل: وسطه، وقيل: آخره، وهو المعروف عند اللغويين وغيرهم. [المفهم للقرطبي، 3/ 234، وجامع الأصول لابن الأثير، 6/ 356، وشرح النووي على صحيح مسلم،8/ 297،وفتح الباري لابن حجر، 4/ 230].
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم من آخر الشهر، برقم 1983، ومسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
…
،برقم 194 - (1160)، وباب صوم سرر شعبان، برقم 199 - (1160).
(3)
المفهم للقرطبي، 3/ 234.