الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) (1)، فَأَمْر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه صومه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسَقْيه إلى الله، دليل على عدم المؤاخذة عليه (2).
قال البخاري رحمه الله: ((وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه)) (3)،وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح)) (4).
لكن متى ذكر أو ذُكِّر وجب عليه أن يُمسك، ويلفظ ما في فمه إن كان فيه شيء؛ لزوال عذره حينئذٍ.
ويجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه (5)؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} (6).
الشرط الثالث: أن يكون مختاراً
، فيتناول المفطر باختياره وإرادته،
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، برقم 1933، ومسلم، بلفظه، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي، وشربه، وجماعه لا يفطر، برقم 1155.
(2)
مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص172.
(3)
البخاري، كتاب الصوم، باب الصيام إذا أكل أو شرب، قبل الحديث رقم 1933.
(4)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1933.
(5)
مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص172.
(6)
سورة المائدة، الآية:2.
فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن الله تعالى رفع الحكم عمن كفر مُكرهاً وقلبه مُطمئنٌّ بالإيمان، فقال تعالى:{مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم} (1) وإذا رفع الله حكم الكفر عمن أُكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (2).
فلو أُكره الصائم على الإفطار فأفطر، أو أَكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة كما تقدم.
ولو طار إلى جوف الصائم غبار، أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (3)، أو احتلم الصائم أثناء نومه فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ذلك بغير اختياره.
(1) سورة النحل، الآية:106
(2)
ابن ماجه، برقم 2043، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 178، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
(3)
مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص172 - 173.