الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (1). وقال سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2). وحد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول، أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده: توحيد، وإيمان، وإخلاص، وصرفه لغير الله: شرك وكفر، وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء، وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر: من الإرادات، والأقوال، والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة (3).
2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل
، وغير ذلك من أنواع ألبسة الرجال التي تنزل تحت الكعبين، فكثير من الناس يوم العيد يلبس الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)). فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات - قال أبو ذر: ((خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ قال: ((المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) (4).
(1) سورة يونس، الآيتان: 106 - 107.
(2)
سورة الأنعام، الآيتان: 162 - 163.
(3)
القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص31، 32، 54.
(4)
مسلم، كتاب المن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، برقم106.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار)) (1).
وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن جرَّ إزاره بطراً)) (3).
وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يجرّ إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) (4).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: ((يا عبد الله، ارفع إزارك)) فرفعته، ثم قال:((زد)) فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: ((إلى أنصاف الساقين)) (5).
(1) البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم 5787.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، برقم 5784، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، برقم 2085.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، برقم 5788، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، برقم 2087.
(4)
البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، برقم5790.
(5)
مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الثوب خيلاء، برقم2086.
وعن أبي جريٍّ جابر بن سُليم يرفعه وفيه: ((وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة)) (1).
وعن عبد الرحمن بن الحلاج، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جُناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جرَّ إزاره لم ينظر الله إليه)) (2).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (3).
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخي شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها! قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)) (4).
(1) أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، برقم4084، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 4084.
(2)
أبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، برقم4093.
(3)
أبو داود، كتاب اللباس، باب موضع الإزار، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 4093، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم1194.
(4)
أبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم4117، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 4117.