الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني: شهادة الاثنين
؛ لحديث حصين بن الحارث الجدليِّ - من جديلة قيس - ((أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ننسك (1) للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (2).
وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) ننسك: النسك العبادة، والمراد به هاهنا الصوم. [جامع الأصول لابن الأثير، 6/ 274].
(2)
أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم 2338، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 54.