الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما هذه لباس من لا خَلاقَ (1) له)) (2)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً
…
وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم)) (3). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:((روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين)) (4)، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:((وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بُردين أخضرين (5)، ومرة بُرداً أحمر، وليس هو أحمر مُصمتاً (6) كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسُمِّي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك
…
)) (7).
4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات
،
(1) من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص42.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم 948، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم 2068.
(3)
المغني لابن قدامة، 3/ 257 - 258.
(4)
فتح الباري، 2/ 439.
(5)
البُردُ: ثوب مخطط، القاموس المحيط، ص341.
(6)
مصمتاً: الثوب المصمت: هو الذي لا يخالط لونه لون. القاموس المحيط، ص199.
(7)
زاد المعاد، 1/ 441.
والأفضل أن تكون وتراً، أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته (1)، فعن أنس رضي الله عنه قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً)) (2).
وعن بريدة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي)) (3)، وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وقيل: لأن الشيطان الذي يُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بِداراً إلى السلامة من وسوسته، وقيل: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوِّ إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى (4)، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر
(1) زاد المعاد، 1/ 441.
(2)
البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، برقم 953.
(3)
الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، برقم542، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، برقم1756، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 302.
(4)
انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر، 2/ 447، 448.