الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة
(1) في المواضع الآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى:{وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (2).
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} (3).
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (4).
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (5).
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (6).
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (7).
(1) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 352، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، 4/ 220، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 134.
(2)
سورة الأعراف، الآية:206.
(3)
سورة الرعد، الآية:15.
(4)
سورة النحل، الآية:50.
(5)
سورة الإسراء، الآية:109.
(6)
سورة مريم، الآية:58.
(7)
سورة الحج، الآية:18.
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1).
الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} (2).
الموضع التاسع: في سورة النمل، عند قوله تعالى:{رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (3).
الموضع العاشر: في سورة {الم} السجدة، عند قوله تعالى:{وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} (4).
الموضع الحادي عشر: في سورة ص، عند قوله:{وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (5).
الموضع الثاني عشر: في سورة فصلت، عند قوله تعالى:{وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} (6).
(1) سورة الحج، الآية، 77.
(2)
سورة الفرقان، الآية:60.
(3)
-سورة النمل، الآية:26.
(4)
سورة السجدة، الآية:15.
(5)
سورة ص الآية:24، وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((ليس (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها))، [صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص، برقم 1061، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ}، برقم 3422] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: ((أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب))، فتح الباري لابن حجر، 2/ 552.وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 363 يقول: ((هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة ((ص))،والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجها، أما ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما فهو من اجتهاده، وقد دل على سجدة ((ص)) فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكفى)).
(6)
سورة فصلت، الآية:38.
وهذا قول الجمهور من العلماء، وقال الإمام مالك رحمه الله وطائفة من السلف، بل عند قوله تعالى:{إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (1).
الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم، عند قوله تعالى:{فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا} (2).
الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} (3).
الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (4). وسجدتا سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان رضي الله عنه قال: ((فضلت سورة الحج بسجدتين)) (5)، وجاء في خبر عقبة بن عامر، وزاد:((فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)) (6).
(1) سورة فصلت، الآية:37.
(2)
سورة النجم، الآية:62.
(3)
سورة الانشقاق، الآية:21.
(4)
سورة العلق، الآية:19.
(5)
ذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم 366، وعزاه إلى أبي داود في المراسيل، وسمعت سماحة العلامة ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على هذا الخبر:((لا بأس بإسناده عند أبي داود، وأيد ذلك ما بعده)).
(6)
الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السجدة في الحج، برقم 578، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، برقم 1402، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 388، وفي صحيح الترمذي،
1/ 319 وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((يُعضد بالمرسل قبله، وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن لهيعة صرح بالسماع، والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاً، لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود، فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به)). وقال: ((عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق، والعلق، وسجدتان في الحج، وعشر مجمع عليها، والصواب سنية الجميع))، سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 366، 367.