الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين
، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: ((
…
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) (1)، والصاع النبوي أربع حفنات بكَفَّيْ الرجل المعتدل، وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو، أما نصف الصاع فيزن كيلو ونصف كيلو تقريباً، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، حيث قال:((عن كل يومٍ نصف صاعٍ من قوت البلد: من تمرٍ، أو أرزٍ، أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب)) (2)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث قالوا: ((
…
وهو نصف صاعٍ عن كل يومٍ من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً)) (3).
الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً
، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولحماً وأفطر)) (4). قال شيخنا ابن باز رحمه
(1) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم 1816، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، برقم 84 - (1201).
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 203،15/ 201 - 205.
(3)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 178، و 10/ 174 - 189. [وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة.
(4)
البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {أياماً معدودات
…
} قبل الحديث رقم 4505،وتقدم.
الله: ((إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام، أو دفع نصف صاع من التمر، أو الحنطة، أو الأرز للمسكين كل يوم
…
)) (1).
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، الذين لا يُطيقون الصيام: قال رحمه الله: ((يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد
…
)) (2)، وقال رحمه الله في موضع آخر: ((وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره
…
)) (3). والله تعالى أعلم (4).
(1) مجمع فتاوى ابن باز، 15/ 202.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 205.
(3)
المرجع السابق، 15/ 204.
(4)
انظر: الأعذار المبيحة للفطر في: المغني والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 364 - 385، والكافي لابن قدامة، 2/ 222 - 227، وشرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 205 - 266، والمغني لابن قدامة، 4/ 293 - 408، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 435 - 450، والروض المربع تحقيق الطيار وجماعة، 4/ 289 - 296، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 372 - 384، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 207 - 218،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة،10/ 149 - 246، ونيل الأوطار للشوكاني، 3/ 159 - 174، ومجموع فتاوى الصيام، جمع عبد المقصود،
1/ 231 - 375، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 181 - 247، ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص 75 - 95،والشرح الممتع لابن عثيمين،6/ 347 - 365، وجامع الأصول لابن الأثير، 6/ 393 - 414.