الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين
قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيم} (1)(2).
وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، فتجري مجرى كفارة اليمين، والظهار، والقتل، والجماع في نهار رمضان، ومجرى كفارة الحج، فتدفع لهؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهم، وهم الفقراء والمساكين، ولا يُعطى المؤلفة قلوبهم، ولا الرقاب ولا غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:((وهذا القول أقوى في الدليل)) (3). وقال رحمه الله: ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب، والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك)) (4).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه
(1) سورة التوبة، الآية:60.
(2)
انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 314،قال:((وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وإلى الذمي)).
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 73.
(4)
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 151.
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)) (1).
وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((وطعمة للمساكين
…
)) (2).
((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (3). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين
…
والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (4). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (5). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (6). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (7).
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/ 22.
(2)
أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 103.
(4)
الشرح الممتع، 6/ 184، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، 7/ 137.
(5)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 215.
(6)
المرجع السابق، 14/ 202.
(7)
المغني لابن قدامة،4/ 316،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 377، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 239.