الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:
النوع الأول: شهادة الواحد
؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان، فقال:((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم، قال:((أتشهد أن محمداً رسول الله؟)) قال: نعم، قال:((يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً)) (1).
(1) أبوداود، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رُؤْية هلال رمضان، برقم 2340، وفي لفظ لأبي داود، برقم 2341 عن عكرمة أنهم شكُّوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟)) قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً أن ينادي في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبوداود:((رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة)).
وأخرجه الترمذي، في الصوم، باب ماجاء بالشهادة، برقم 691، وقال: ((حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، برقم 2113، و2114، و2115، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص82، قال عبد القادر الأرنؤوط:((أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها الحديث الذي بعده)). [جامع الأصول لابن الأثير، 6/ 273].
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال:((تَراءى (1) الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه)) (2).
قال الإمام الترمذي أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الأعرابي: ((والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة، وقال: إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين)) (3)(4).
(1) تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤية، وهو طلب رؤية الهلال. [جامع الأصول لابن الأثير،
6/ 273].
(2)
أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم 2342، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 55.
(3)
سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، الحديث رقم 691.
(4)
وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة، ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال.
القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ ولهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة، كالشهادة بهلال شوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير، 7/ 343:((ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال)). [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
7/ 343،والكافي لابن قدامة،2/ 228،والشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 326 - 327].
قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين:
منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال، وما يختص به الرجال، ويشاهده الرجال؛ ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به)). [مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 62].
وأما في ثبوت دخول شوال، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور)). [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 344].