المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أما السنة ؛ فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بينما - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعاً

- ‌1 - الصوم والصيام لغة:

- ‌2 - الصوم شرعاً:

- ‌المختار في تعريف الصيام شرعاً:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه

- ‌1 - الصيام من الأعمال التي يُعِدُّ الله بها المغفرة والأجر العظيم

- ‌2 - الصيام خير للمسلم لو كان يعلم

- ‌3 - الصيام سبب من أسباب التقوى

- ‌4 - الصوم جُنة، يستجنُّ بها العبد المسلم من النار

- ‌5 - الصيام حِصْنٌ حصين من النار

- ‌6 - الصيام جُنّةٌ من الشهوات

- ‌7 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌8 - صيام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض

- ‌9 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثل له، ولا عدل

- ‌10 - الصوم يدخل الجنة من باب الريان

- ‌11 - الصيام من أول الخصال التي تُدْخِلُ الجنةَ

- ‌12 - الصيام كفارة للذنوب

- ‌13 - يوفَّى الصائمون أجرهم بغير حساب

- ‌14 - للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا، وفرحة في الآخرة

- ‌15 - خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

- ‌16 - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة

- ‌17 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌18 - الصوم باب من أبواب الخير

- ‌19 - من خُتِمَ له بصيام يومٍ يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌20 - أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع

- ‌21 - الصائم له دعوة لا تُردُّ حتى يفطر

- ‌22 - الصائم دعوته لا ترد حين يفطر

- ‌23 - تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير

- ‌24 - لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي:

- ‌أ- كفارة فدية الأذى

- ‌ب- من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ج-كفارة قتل الخطأ

- ‌د- كفارة اليمين

- ‌هـ - جزاء قتل الصيد في الإحرام

- ‌ز- كفارة الجماع في نهار شهر رمضان

- ‌المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدُّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلَّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم به يعرفُ الغنيُّ قدر نعم الله تعالى عليه

- ‌6 - الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة

- ‌7 - الصوم يضبط النفس ويُقلِّل من كبريائها

- ‌8 - الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين

- ‌9 - الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون

- ‌11 - الصوم يجمع أنواع الصبر

- ‌12 - الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب

- ‌13 - الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه

- ‌المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه

- ‌1 - أنزل الله تعالى فيه القرآن

- ‌2 - أنزلت الكتب الإلهية فيه

- ‌3 - تفتح فيه أبواب الجنة

- ‌4 - تغلق فيه أبواب النار

- ‌5 - تصفَّد الشياطين ومردة الجنِّ

- ‌6 - تفتح فيه أبواب الرحمة

- ‌7 - تفتح فيه أبواب السماء

- ‌8 - ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر

- ‌9 - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار

- ‌10 - شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها

- ‌11 - شهر رمضان تجاب فيه الدعوات

- ‌12 - شهر رمضان شهر الذكر والشكر

- ‌13 - شهر رمضان شهر الصبر

- ‌14 - صيام شهر رمضان يكفر الخطايا

- ‌15 - شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب

- ‌16 - شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب

- ‌17 - إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات

- ‌18 - عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - من صام رمضان كان من الصِّدِّيقين والشهداء

- ‌20 - صوم شهر رمضان يدخل الجنة

- ‌21 - قيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر به الذنوب

- ‌22 - شهر رمضان شهر صلاة التراويح

- ‌23 - شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف

- ‌24 - شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر

- ‌25 - مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك

- ‌26 - شهر رمضان شهر مدارسة القرآن

- ‌27 - صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتمُّ

- ‌28 - شهر رمضان شهر الاعتكاف، ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى

- ‌29 - شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة

- ‌30 - إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره

- ‌المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيَّته

- ‌أولاً صيام شهر رمضان: واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره:

- ‌الرتبة الأولى: فُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم

- ‌الرتبة الثانية: تحتم الصيام

- ‌الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني

- ‌المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

- ‌الأمر الأول: رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل

- ‌الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً

- ‌وكذلك يثبت خروج شهر رمضان:

- ‌أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله

- ‌ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:

- ‌النوع الأول: شهادة الواحد

- ‌النوع الثاني: شهادة الاثنين

- ‌ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال

- ‌رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌خامساً: السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر

- ‌المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه

- ‌النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع

- ‌النوع الثاني: الصوم الواجب في الكفارات، وهو أقسام:

- ‌ فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام

- ‌ من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة،أو الرقبة

- ‌ جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام

- ‌ كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة

- ‌النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر

- ‌النوع الرابع: صوم التطوع

- ‌المبحث الثامن: شروط الصيام

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: البلوغ

- ‌ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر، والأنثى تزيد بأمرٍ رابعٍ

- ‌الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة

- ‌الأمر الثاني: إنبات الشعر:

- ‌الأمر الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة

- ‌ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض

- ‌الشرط الثالث: العقل

- ‌الشرط الرابع: القدرة على الصوم

- ‌الشرط الخامس: الإقامة

- ‌الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع

- ‌المبحث التاسع: أركان الصيام

- ‌الركن لغة:

- ‌الركن اصطلاحاً:

- ‌الركن الأول: النية:

- ‌النوع الأول: نية المعمول له

- ‌النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض:

- ‌الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر

- ‌المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام

- ‌المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

- ‌النوع الأول: المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانياً: يجب على المريض الصبر

- ‌ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤُ مرضِه

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً

- ‌ويُخيَّر العاجز عن الصيام، لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين:

- ‌الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين

- ‌الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً

- ‌النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرامٌ

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثاً: السفر الذي يبيح الفطر في رمضان: هو ما تقصر فيه الصلاة:

- ‌للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة، الإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته

- ‌خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة:

- ‌سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام:

- ‌سابعاً: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، أو نوى صيام يومٍ

- ‌ثامناً: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة:

- ‌النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر

- ‌النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر

- ‌النوع الثالث: الأمر بالإفطار

- ‌تاسعاً: حكم صوم المسافر

- ‌ يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع الرابع: الحائض والنفساء:

- ‌النوع الخامس: الحامل والمرضع

- ‌والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع السادس: المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً

- ‌النوع السابع: من احتاج للفطر؛ لدفع ضرورة غيره

- ‌النوع الثامن: من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك

- ‌النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد

- ‌المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم

- ‌النوع الأول: الجماع:

- ‌فالجماع في الفرج في نهار رمضان؛ لغير المعذور حرام ومفسد للصيام

- ‌أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌النوع الثاني: إنزال المني باختياره

- ‌النوع الثالث: الأكل أو الشرب

- ‌النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان:

- ‌الأول: حقن الدم في الصائم

- ‌الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب

- ‌النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم

- ‌النوع السادس: الاستقاء عمداً

- ‌النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌النوع الثامن: نية الإفطار

- ‌النوع التاسع: الرِّدَّة عن الإسلام

- ‌المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات

- ‌الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مختاراً

- ‌المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة

- ‌أولاً: حكم تارك الصلاة

- ‌ثانياً: حكم صلاة الجماعة:

- ‌1 - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة

- ‌2 - أمر الله عز وجل بالصلاة مع المصلين

- ‌3 - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة

- ‌4 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة

- ‌5 - همّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة

- ‌6 - لم يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة

- ‌7 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له

- ‌8 - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال

- ‌9 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه

- ‌10 - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة

- ‌11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة

- ‌12 - تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة

- ‌13 - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة

- ‌المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار

- ‌أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف

- ‌ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً

- ‌المبحث السادس عشر: محرمات الصيام

- ‌المحرَّم:

- ‌النوع الأول: أنواع المفطرات

- ‌النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره

- ‌1 - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو

- ‌ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: في الحرب

- ‌الحالة الثانية: الإصلاح بين الناس

- ‌الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

- ‌2 - قول الزور وشهادة الزور

- ‌3 - الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غَيبته

- ‌وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب:

- ‌السبب الأول: التظلم

- ‌السبب الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر

- ‌السبب الثالث: الاستفتاء

- ‌السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر:

- ‌السبب الخامس: أن يكون مجاهراً، بفسقه، أو بدعته

- ‌السبب السادس: التعريف

- ‌4 - النميمة

- ‌ وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور:

- ‌الأمر الأول: أن لا يُصدَّق النمام؛ لأنه فاسق

- ‌الأمر الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه

- ‌الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى

- ‌الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء

- ‌الأمر الخامس: أن لا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن ذلك

- ‌الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام

- ‌5 - يتجنب الغش، في جميع المعاملات:

- ‌6 - يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب

- ‌7 - يجتنب الصائم جميع ما حرَّمَ الله تعالى في كل حال:

- ‌المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة

- ‌أولاً: السّحور ومشروعيته على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومه:

- ‌2 - وقت السحور:

- ‌3 - الإمساك عن السحور وجميع المفطرات

- ‌4 - الحكمة من السحور

- ‌5 - فضل السحور

- ‌أ - السحور بركة

- ‌ب- الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين

- ‌6 - أفضل طعام السحور التمر

- ‌7 - حكم السحور: سنة مؤكدة

- ‌8 - يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام

- ‌ثانياً: تأخير السحور أفضل

- ‌ثالثاً: الإفطار

- ‌رابعاً: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس

- ‌خامساً: السنة الإفطار على رطب، فإن عُدِمَ فتمر

- ‌سادساً: أن يدعوَ عند الإفطار، وأثناء الصيام

- ‌سابعاً: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولو كانوا أغنياء

- ‌ثامناً: ترك الوصال، فالسنة عدم الوصال

- ‌تاسعاً: كثرة القراءة والذكر، والدعاء، والصلاة

- ‌عاشراً: استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام

- ‌الحادي عشر: السِّواك:

- ‌ويتأكد استحباب السِّواك في عدة أحوال:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن الكريم

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌الثاني عشر: كفُّ الجوارح

- ‌الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة

- ‌الرابع عشر: يتَّصف بصفات السَّلف الصالح الكرام

- ‌الطبقة الأولى:

- ‌الطبقة الثانية

- ‌الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابَّه

- ‌المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام

- ‌1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌2 - القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌3 - المباشرة باللمس، والمعانقة، ودواعي الوطء:

- ‌4 - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة

- ‌5 - ذوق الطعام لغير حاجة

- ‌6 - مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت

- ‌7 - الوصال في الصيام، وهو أن يواصل اليومين والثلاثة

- ‌المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام

- ‌1 - الصائم يُصبح جنباً

- ‌2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل

- ‌4 - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر

- ‌5 - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك

- ‌6 - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه

- ‌7 - شمُّ الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، إلا أنه لا يستنشق

- ‌8 - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة

- ‌9 - ما يعرض للصائم بغير اختياره

- ‌11 - البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو

- ‌12 - لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛ فإنه لا يفطر الصائم كالسواك

- ‌المبحث العشرون: قضاء الصيام

- ‌النوع الأول: كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب

- ‌النوع الثاني: من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر

- ‌النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان

- ‌ يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء

- ‌الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذِّمّة

- ‌الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط

- ‌النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل

- ‌النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر

- ‌النوع السادس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر

- ‌النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذرٍ:

- ‌النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت

- ‌النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع:

- ‌النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً:

- ‌النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس

- ‌في هذا النوع مسألتان:

- ‌المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكّاً في غروب الشمس

- ‌المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر

- ‌النوع الثاني عشر: من دخل في قضاءِ فرضٍ حَرُم قطعه:

- ‌النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:

- ‌فحصل من هذا ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجنون:

- ‌المسألة الثانية: النائم

- ‌المسألة الثالثة: المغمى عليه

- ‌المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح

- ‌أولاً: مفهوم صلاة التروايح:

- ‌ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة، سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وفعله

- ‌ثالثاً: فضل صلاة التراويح، ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان

- ‌1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثّ على قيام رمضان، ورغَّب فيه

- ‌2 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع خلفائه الراشدين

- ‌خامساً: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌سادساً: وقت صلاة التراويح: بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة

- ‌سابعاً: عدد صلاة التراويح: ليس له تحديد لا يجوز غيره

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين

- ‌أولاً: عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام

- ‌ثانياً: عدم الاستحياء من الله حق الحياء

- ‌ثالثاً: الإسراف والتبذير:

- ‌رابعاً: الاعتداء في الدعاء

- ‌خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة:

- ‌سادساً: النوم وقت السحر، فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار

- ‌سابعاً: عدم صلاة الفجر، إما بالنوم عنها، أو صلاتها قبل وقتها

- ‌ثامناً: النوم معظم النهار

- ‌تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم، وقيل وقال، وكثرة سؤال فيما لا فائدة فيه

- ‌عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره

- ‌الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم

- ‌الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار

- ‌الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء

- ‌الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل

- ‌1 - مخالفة سنة الله تعالى

- ‌2 - مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - الإضرار بالنفس

- ‌4 - الإضرار بالغير

- ‌5 - حرمان قيام الليل

- ‌6 - حرمان مغفرة الذنوب

- ‌7 - حرمان صلاة الفجر

- ‌الخامس عشر: الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر

- ‌السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار

- ‌السابع عشر: نقر صلاة التراويح:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضائل صيام التطوع:

- ‌1 - صيام التطوع تُكمَّل به فريضة الصيام يوم القيامة

- ‌2 - صيام التطوع جُنُّةٌ يقي صاحبه من النار

- ‌3 - الصيام حصن حصين من النار

- ‌4 - صيام التطوع جُنّة من الشهوات

- ‌5 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌6 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عِدْل له، ولا مثل له

- ‌7 - الصيام يُنادَى صاحبه لدخول الجنّة يوم القيامة من باب الريان

- ‌8 - الصيام من أوَّل الخصال التي تدخل الجنة

- ‌9 - صيام التطوع كفارة للذنوب

- ‌10 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌11 - أعدَّ الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع

- ‌12 - صيام التطوع من الغنائم العظيمة

- ‌13 - الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة

- ‌14 - من خُتم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌15 - للصائم فرحتان يفرحهما

- ‌16 - الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر، وحين يفطر

- ‌ثالثاً: فوائد صيام التطوع وحِكَمُه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يكسر النفس ويحدّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم يعرِّف الغني قدر نعمة الله عليه، وقد حُرِمها كثير من الخلق

- ‌6 - الصوم يضبط النفس، ويُقَلِّل من كبريائها

- ‌7 - الصوم يُضَيِّق مجاري الدم، فتضيق مجاري الشيطان

- ‌8 - الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب الكبير

- ‌9 - الصوم يترتَّب عليه فوائد صِحيَّة تحصل بسبب تقليل الطعام

- ‌رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد:

- ‌القسم الأول: صوم التطوع المطلق:

- ‌القسم الثاني: صوم التطوع المعيَّن:

- ‌خامساً: صوم التطوع المقيد: أنواع:

- ‌النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال

- ‌النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم

- ‌النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده:

- ‌ مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة:

- ‌أولاً: أكملها أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومُ

- ‌ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث

- ‌ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم

- ‌النوع السادس: صوم شهر شعبان

- ‌النوع السابع: صوم الإثنين والخميس:

- ‌النوع الثامن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وأيام البيض أفضل

- ‌القسم الأول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين:

- ‌القسم الثاني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة: بأيام البيض

- ‌النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم: صيام داود أفضل الصيام

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه وعدم الشِّدة في التطوع:

- ‌سابعاً: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

- ‌ثامناً: آداب الصائم المتطوع:

- ‌1ـ الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك

- ‌3 - إفطار الصائم المتطوع، لإكرام الضيف، إذا شق عليه صيامه

- ‌4 - يُجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو، وإذا شق عليهم أفطر معهم

- ‌5 - لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها

- ‌المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه

- ‌أولاً: الصيام المحرم أنواع:

- ‌النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى

- ‌النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ثانياً: الصيام المكروه أنواع:

- ‌النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية:

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه

- ‌النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه

- ‌النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام:

- ‌النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه:

- ‌المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر

- ‌أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعاً:

- ‌ليلة القدر اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، لا شك ولا ريب في ذلك

- ‌ثالثاً: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك

- ‌رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك

- ‌خامساً: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر:

- ‌سادساً: ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها

- ‌سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر

- ‌ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان

- ‌تاسعاً: علامات ليلة القدر، منها ما يأتي:

- ‌عاشراً: الدعاء ليلة القدر:

- ‌الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر:

- ‌الثاني عشر: كتمان ليلة القدر:

- ‌المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الاعتكاف: لغة، وشرعاً:

- ‌ الاعتكاف: لغة

- ‌الاعتكاف شرعاً:

- ‌ثانياً: شروط الاعتكاف

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: التمييز

- ‌الشرط الرابع: النية

- ‌الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد

- ‌الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر:

- ‌ثالثاً: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة

- ‌الاعتكاف مشروع مسنون

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع

- ‌خامساً: حكمة الاعتكاف: عبادة الله تعالى والإقبال إليه:

- ‌سادساً: زمن الاعتكاف ووقته:

- ‌سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الأمر الأول: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌الأمر الثاني: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته

- ‌الأمر الثالث: حثُّ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب:

- ‌الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر

- ‌الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده

- ‌ثامناً: اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج:

- ‌تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:

- ‌أما اعتكاف النذر

- ‌عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة:

- ‌الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف:

- ‌الثاني عشر: مباحات الاعتكاف:

- ‌الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف

- ‌1 - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً

- ‌2 - الجماع

- ‌3 - السُّكْر:

- ‌4 - الردة عن الإسلام

- ‌أولاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد

- ‌ثانياً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌ثالثاً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن فيها ليلة القدر

- ‌رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان:

- ‌خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر:

- ‌سادساً: من خصائص وفضائل هذه العشر: أن الله أخفى ليلة القدر

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها

- ‌أولاً: مفهوم القرآن العظيم:

- ‌ثانياً: صفات القرآن الكريم:

- ‌1 - كتاب عام للعالمين:

- ‌2 - المعجزة العظمى، الذي تحدَّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله

- ‌3 - هدى للمتقين:

- ‌4 - هدى للناس جميعاً:

- ‌5 - يهدي للتي هي أقوم:

- ‌6 - روحٌ وحياةٌ:

- ‌7 - نور: يهدي به الله من يشاء من عباده:

- ‌8 - فرقان:

- ‌9 - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين:

- ‌10 - القرآن تبيانٌ لكل شيء:

- ‌11 - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:

- ‌12 - تكفَّل الله بحفظه:

- ‌13 - كتابٌ واضحٌ مبين:

- ‌14 - أُحْكِمَتْ آياته:

- ‌15 - فُصِّلت آياته:

- ‌16 - تذكرةٌ لمن يخشى:

- ‌17 - ما تَنَزَّلت به الشياطين:

- ‌18 - آياتٌ بيِّناتٌ في صدور أهل العلم:

- ‌19 - ذِكْرٌ وقرآنٌ مبين:

- ‌20 - أحسن الحديث:

- ‌21 - عليٌّ حكيم:

- ‌22 - بصائرُ للناس:

- ‌23 - قرآنٌ مجيدٌ:

- ‌24 - قرآنٌ كريمٌ:

- ‌25 - لو أنزله الله على الجبال لخشعت

- ‌26 - يهدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، ومصدِّقٌ لما بين يديه:

- ‌27 - يهدي إلى الرُّشد:

- ‌28 - في لوحٍ محفوظ:

- ‌29 - القرآن وصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضلّه الله

- ‌ثالثاً: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:

- ‌النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم

- ‌1 - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول

- ‌2 - الذين أوتوا العلم من قبله يتأثَّرون به

- ‌3 - الذين أنعم الله عليهم

- ‌4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان

- ‌5 - المُؤمنون الصادقون في إيمانهم

- ‌6 - الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله

- ‌النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس

- ‌رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح:

- ‌النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:

- ‌النوع الثاني: حض النبي صلى الله عليه وسلم على تدبر القرآن:

- ‌النوع الثالث: حث الصحابة رضي الله عنه على تدبر القرآن:

- ‌النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:

- ‌وليحذر المسلم من هجر القرآن؛ فإن هجرهُ خمسة أنواع:

- ‌النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه

- ‌النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به

- ‌النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه

- ‌النوع الرابع: هجر تدبُّره وتفهّمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه

- ‌النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض

- ‌خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية:

- ‌تلاوة حكمية:

- ‌تلاوة لفظية:

- ‌1 - أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن:

- ‌2 - من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات

- ‌3 - القرآن يشفع لأصحابه

- ‌4 - درجات صاحب القرآن في الجنة

- ‌5 - الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

- ‌سادساً: فضل قراءة القرآن في الصلاة:

- ‌1 - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم

- ‌2 - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين

- ‌3 - ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين

- ‌4 - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلةٍ

- ‌5 - لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين

- ‌6 - من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل

- ‌سابعاً: فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته:

- ‌1 - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينِ عظيمتينِ

- ‌2 - خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلّمه

- ‌3 - أربعُ نِعَمٍ عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد

- ‌4 - أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قومٍ يذكرون الله تعالى

- ‌5 - وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلُّمه لله عز وجل

- ‌ثامناً: فضل حافظ القرآن العامل به:

- ‌1 - التالي لكتاب الله العامل به يُوفَّى أجره ويزيده الله من فضله

- ‌2 - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة

- ‌3 - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة

- ‌4 - درجات حافظ القرآن في الجنة

- ‌5 - يُحلَّى صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه

- ‌6 - من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه

- ‌7 - حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به

- ‌8 - حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشماله

- ‌9 - القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة

- ‌10 - يرفع الله بالقرآن العاملين به، ويضع به من أعرض عنه

- ‌تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة:

- ‌1 - فضائل سورة الفاتحة:

- ‌الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم

- ‌الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى

- ‌2 - فضل سورة البقرة وآل عمران:

- ‌الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما

- ‌الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

- ‌الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي

- ‌الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم

- ‌الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها

- ‌الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة، والفاتحة أُعطيه

- ‌الفضل السابع: الآيتان من آخر سورة البقرة

- ‌الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان

- ‌الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن

- ‌الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة

- ‌3 - فضل سورة الكهف

- ‌الفضل الأول: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من الدجال

- ‌الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور

- ‌الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف

- ‌4 - فضل سورة الفتح

- ‌5 - فضل سورة الملك:

- ‌الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له

- ‌الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر

- ‌6 - فضل سورة ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) تعدل ربع القرآن

- ‌7 - فضل سورة {قُلْ هُوَ الله أَحَد}:

- ‌8 - فضل المعوذات:

- ‌الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها

- ‌الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم

- ‌الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة

- ‌الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء

- ‌9 - فضل المعوّذتين:

- ‌الفضل الأول: المعوذتان لم يُرَ مثلهن

- ‌الفضل الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن

- ‌الفضل الثالث: ما تعوَّذ مُتعَوِّذٌ بمثلهما

- ‌عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله

- ‌فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه:

- ‌الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته:

- ‌الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم

- ‌الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله عز وجل

- ‌الأدب الثاني: إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله عز وجل

- ‌الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضر، وبتدبر ما يقرأ ويتفهّم معانيه

- ‌الأدب الرابع: أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى

- ‌الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه

- ‌الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة

- ‌الأدب السابع: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة

- ‌الأدب الثامن: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به

- ‌الأدب التاسع: يُرتِّل القرآن ترتيلاً

- ‌الأدب العاشر: إذا مرَّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله

- ‌الأدب الحادي عشر: يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة

- ‌الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته:

- ‌النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:

- ‌النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:

- ‌الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة

- ‌الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن

- ‌الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة عظيم

- ‌2 - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف:

- ‌الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة

- ‌الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن

- ‌الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن:

- ‌الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن:

- ‌الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن:

- ‌المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،وإدخال السرور عليهم

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد

- ‌5 - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌المبحث الثلاثون: آداب العيد

- ‌أولاً: زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم:

- ‌ثانياً: التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان

- ‌ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى

- ‌ ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌ أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌أما الإجماع

- ‌الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين:

- ‌الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد:

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات، أو زيارات

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌أما السنة ؛ فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بينما

‌أما السنة

؛ فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال:((بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((مالك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم

(1))، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم: على أن هذا العمل هلاك.

‌وأما الإجماع

، فقال ابن المنذر رحمه الله:((ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم: الرَّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب)) (2)، وقال ابن حزم رحمه الله: ((واتفقوا على أن الأكل لما يُغَذِّي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم، والشرب، والوطء حرام

)) (3).

فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضاً كان أو نفلاً، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال:((ما لك؟)) وفي لفظ مسلم: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم [في رمضان] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟)) قال: لا. قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا [أستطيع] فقال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟)) قال: لا [أجد] قال: (([اجلس)) فجلس] فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1936، ومسلم، برقم 1111، ويأتي تخريجه.

(2)

الإجماع لابن المنذر، ص59.

(3)

مراتب الإجماع، لابن حزم، ص70.

ص: 169

نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرِقٍ فيه تمر، والعَرِقُ المكتل [الضخم] [وهو الزنبيل] قال:((أين السائل؟)) فقال: أنا، قال:((خُذْ هذا فتصدّق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني [وفي رواية منا] يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها - يريد الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:((أطعمه أهلك)) (1).

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يارسول الله احترقت احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما شأنه)) فقال: وطئت امرأتي في رمضان نهاراً، فقال:((تصدّق، تصدّق)) فقال: يا نبي الله ما عندي شيء، قال:((اجلس)) فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أين المحترق آنفاً؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدَّقْ بهذا)) فقال: يا رسول الله: أغيرنا؟ فو الله يا رسول الله! إنا لجياع ما لنا شيء، قال:((فكلوه)) (2).

وفي رواية لأبي داود: ((

فأُتي بِعَرِقٍ فيه تمر - قدر خمسة عشر صاعاً - وقال فيه: ((كُلْهُ أنت وأهل بيتك وصُمْ يوماً واستغفر الله)) (3).

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، بابٌ: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء

،برقم 1936، وأطرافه في البخاري، برقم: 1937، 2600، 5368، 6087، 6164، 6709، 710، 6711، 6826،ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، برقم 1111.

(2)

مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، برقم 1112.

(3)

أبو داود، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم 2393، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 67.

ص: 170

وفي هذا الحديث فوائد منها:

الفائدة الأولى: أن الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكة المحرقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ الرجل على قوله: هلكت، احترقت.

الفائدة الثانية: أن من جامع زوجته في نهار رمضان، وهو مقيم، صحيح، وجب عليه أمور أربعة:

الأمر الأول: الكفارة المغلَّظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي: كأيام العيدين، وأيام التشريق، أو لعذر حسِّي: كالمرض، والسفر لغير قصد الفطر، والحيض والنفاس للمرأة إذا كانت غير مكرهة، فإن أفطر لغير عذر ولو يوماً واحداً لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل على التتابع.

فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين؛ فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف الصاع من طعام البلد، من قوت غالب البلد.

الأمر الثاني: يُمسك بقيَّة اليوم الذي جامع فيه؛ لأنه أفطر بغير عذر فلم يكن لفطره معنى، ولا رخصة.

الأمر الثالث: يقضي يوماً مكان اليوم الذي جامع فيه؛ لرواية أبي داود: ((وصم يوماً)) أي مكانه.

ص: 171

الأمر الرابع: يجب عليه التوبة والاستغفار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: ((واستغفر الله)).

الفائدة الثالثة: أن الكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان مُتَعَمِّداً غير معذور أنزل أو لم ينزل.

الفائدة الرابعة: حُسن خُلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لم يعاقب هذا الرجل على جرمه، ولم يُؤنّبه، بل ضحك صلى الله عليه وسلم عند ما قال الرجل ((أعلى أفقر منا)) فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أطعمه أهلك)).

الفائدة الخامسة: أن من جامع في أيامٍ متعددةٍ في نهار رمضان، فعليه كفارات، لكل يوم كفارة، ويقضي بعدد الأيام التي جامع فيها (1)(2).

(1) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 40 - 60، والمغني لابن قدامة 4/ 372 - 386، المقنع والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 442 - 472، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 412 - 423، ومجالس رمضان له، ص158 - 159، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 220، وكتاب شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 284 - 340، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 10/ 300 - 326. وزاد المعاد لابن القيم، 2/ 59 - 60.

(2)

مسائل في الجماع في نهار شهر رمضان على النحو الاتي:

المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل أو لم ينزل، وعليه القضاء والكفارة، إذا كان مقيمًا صحيحاً، ذاكراً، عالماً عاملاً مختاراً، وإذا كان في غير رمضان في صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء.

المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاء، إذا كان الصوم واجبا كالنذر، والكفارة، وقضاء رمضان.

المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في نهار رمضان ففي رواية عن أحمد أن عليه الكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، والحسن، وابن مبارك وإسحاق؛ لأنه فِطْرٌ بجماع، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج.

والصواب أنه يفسد الصوم، وعليه القضاء، والتوبة، وليس عليه كفارة على الصحيح، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام؛ ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ؛ بدليل أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة بغير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرَّماً.

المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياً، فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد، نص عليه أحمد، وهو قول: عطاء وابن الماجشون، وروى أبوداود عن أحمد أنه توقف عن الجواب، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:((كلُّ أمرٍ غُلِبَ عليه الصائمُ ليس عليه قضاء ولا غيره))، وفي لفظ:((كل أمر غُلِبَ عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)). وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. [قاله أبو الخطاب]، وهذا قول الحسن، ومجاهد والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاً، أو ناسياً، لم يفسد كالأكل.

وكان مالك، والأوزاعي، والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم، وهو محطوط عن الناس. ورجّح ابن قدامة في المغني الرواية الأولى، وأن عليه القضاء والكفارة حتى ولو كان ناسياً.

والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد كما تقدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). [ابن ماجه، برقم 2044، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،2/ 178] وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال الله تعالى: ((نعم)) وفي لفظٍ قال: ((قد فعلت)). [متفق عليه، وتقدم تخريجه]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)). [الحاكم، 1/ 430، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر، 2/ 195]. وقال شيخنا ابن باز في حاشيته على نسخته من بلوغ المرام، الحديث رقم 639، ص 411، مراجعة عبد العزيز القاسم:((وهو صحيح)). ولفظ الحديث عام في الإفطار بالجماع وغيره. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، 25/ 226:((والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويُذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران [أي القضاء والكفارة]، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه)).

المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه، فإنه يفسد صومها، وعليها القضاء والكفارة، والتوبة، والإمساك بقية اليوم، وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر وقول للشافعي، وقول مالك وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل، وهذا هو الصواب.

والرواية الثانية عن أحمد، لا كفارة عليها، وهو قول الحسن، والقول الثاني للشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان بالعتق ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها، والصواب أنها كالرجل في القضاء والكفارة، إذا كانت مطاوعة.

المسألة السادسة: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها رواية واحدة عند أحمد وعليها القضاء، وهذا قول الحسن، ونحو ذلك قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور وابن المنذر، لكن قالوا: إن كان الإكراه بوعيدٍ، أما إذا كان إلجاءً أو نائمةً لم تفطر، وقال الإمام مالك: المكرهة عليها القضاء والكفارة، والنائمة عليها القضاء بلا كفارة.

وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد، أنه قال:((كل أمرٍ غُلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة)). قال أبو الخطاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة، مع الإكراه والنسيان، وهو قول الحسن، ومجاهد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صُبَّ في حلقها ماء بغير اختيارها، وهذا القول هو الصواب، وهو أن المكرهة على الجماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأدلة كثيرة، تقدم ذكرها في جماع الناسي في المسألة الرابعة، وكذلك في الأعذار المبيحة للفطر ((الإكراه)) والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبهذا قال الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجب به الكفارة، وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأهُ لم يصادف صوماً صحيحاً، والصواب القول الأول والله أعلم.

المسألة الثامنة: إذا جامع يَظُنُّ أنّ الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل؛ ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان تامٍ، كما لو علم؛ ولأنه تبيّن له أنه قد أفسد صوم من رمضان، وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه، ولو علم في أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم، فلا يجب كفارة كوطء الناسي، وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم.

والصواب القول الأول، وهو أن عليه الكفارة والقضاء؛ لما تقدم، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، فبيّن أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة [مجموع الفتاوى له، 15/ 290].

المسألة التاسعة: إذا جامع في يوم من رمضان، مرات، فعليه كفارة واحدة، ما لم يكفر عن الجماع الذي قبله، فإن جامع في يوم ثم كفَّر، ثم جامع فعليه كفارة أخرى [المغني لابن قدامة، 4/ 385 - 386، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 10/ 221].

المسألة العاشرة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صيام نذر أو كفارة، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي أفسده، ولا كفارة عليه.

المسألة الحادية عشرة: أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإذا أراد أن يقضي فلا بأس، ولكن لا يجب عليه.

[انظر: جميع هذه المسائل، في المغني لابن قدامة، 4/ 272 - 390، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 442 - 474، ومجموع فتاوى ابن باز،15/ 288 - 310، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 10/ 301 - 330]، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 225 - 228].

ص: 172