المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعاً

- ‌1 - الصوم والصيام لغة:

- ‌2 - الصوم شرعاً:

- ‌المختار في تعريف الصيام شرعاً:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه

- ‌1 - الصيام من الأعمال التي يُعِدُّ الله بها المغفرة والأجر العظيم

- ‌2 - الصيام خير للمسلم لو كان يعلم

- ‌3 - الصيام سبب من أسباب التقوى

- ‌4 - الصوم جُنة، يستجنُّ بها العبد المسلم من النار

- ‌5 - الصيام حِصْنٌ حصين من النار

- ‌6 - الصيام جُنّةٌ من الشهوات

- ‌7 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌8 - صيام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض

- ‌9 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مثل له، ولا عدل

- ‌10 - الصوم يدخل الجنة من باب الريان

- ‌11 - الصيام من أول الخصال التي تُدْخِلُ الجنةَ

- ‌12 - الصيام كفارة للذنوب

- ‌13 - يوفَّى الصائمون أجرهم بغير حساب

- ‌14 - للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا، وفرحة في الآخرة

- ‌15 - خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

- ‌16 - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة

- ‌17 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌18 - الصوم باب من أبواب الخير

- ‌19 - من خُتِمَ له بصيام يومٍ يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌20 - أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع

- ‌21 - الصائم له دعوة لا تُردُّ حتى يفطر

- ‌22 - الصائم دعوته لا ترد حين يفطر

- ‌23 - تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير

- ‌24 - لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي:

- ‌أ- كفارة فدية الأذى

- ‌ب- من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ج-كفارة قتل الخطأ

- ‌د- كفارة اليمين

- ‌هـ - جزاء قتل الصيد في الإحرام

- ‌ز- كفارة الجماع في نهار شهر رمضان

- ‌المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدُّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلَّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم به يعرفُ الغنيُّ قدر نعم الله تعالى عليه

- ‌6 - الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة

- ‌7 - الصوم يضبط النفس ويُقلِّل من كبريائها

- ‌8 - الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين

- ‌9 - الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون

- ‌11 - الصوم يجمع أنواع الصبر

- ‌12 - الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب

- ‌13 - الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه

- ‌المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه

- ‌1 - أنزل الله تعالى فيه القرآن

- ‌2 - أنزلت الكتب الإلهية فيه

- ‌3 - تفتح فيه أبواب الجنة

- ‌4 - تغلق فيه أبواب النار

- ‌5 - تصفَّد الشياطين ومردة الجنِّ

- ‌6 - تفتح فيه أبواب الرحمة

- ‌7 - تفتح فيه أبواب السماء

- ‌8 - ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر

- ‌9 - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار

- ‌10 - شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها

- ‌11 - شهر رمضان تجاب فيه الدعوات

- ‌12 - شهر رمضان شهر الذكر والشكر

- ‌13 - شهر رمضان شهر الصبر

- ‌14 - صيام شهر رمضان يكفر الخطايا

- ‌15 - شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب

- ‌16 - شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب

- ‌17 - إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات

- ‌18 - عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - من صام رمضان كان من الصِّدِّيقين والشهداء

- ‌20 - صوم شهر رمضان يدخل الجنة

- ‌21 - قيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر به الذنوب

- ‌22 - شهر رمضان شهر صلاة التراويح

- ‌23 - شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف

- ‌24 - شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر

- ‌25 - مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك

- ‌26 - شهر رمضان شهر مدارسة القرآن

- ‌27 - صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتمُّ

- ‌28 - شهر رمضان شهر الاعتكاف، ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى

- ‌29 - شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة

- ‌30 - إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره

- ‌المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيَّته

- ‌أولاً صيام شهر رمضان: واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره:

- ‌الرتبة الأولى: فُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم

- ‌الرتبة الثانية: تحتم الصيام

- ‌الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني

- ‌المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

- ‌الأمر الأول: رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل

- ‌الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً

- ‌وكذلك يثبت خروج شهر رمضان:

- ‌أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله

- ‌ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان:

- ‌النوع الأول: شهادة الواحد

- ‌النوع الثاني: شهادة الاثنين

- ‌ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال

- ‌رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌خامساً: السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر

- ‌المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه

- ‌النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع

- ‌النوع الثاني: الصوم الواجب في الكفارات، وهو أقسام:

- ‌ فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام

- ‌ من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌ كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة،أو الرقبة

- ‌ جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام

- ‌ كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين

- ‌ كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة

- ‌النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر

- ‌النوع الرابع: صوم التطوع

- ‌المبحث الثامن: شروط الصيام

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: البلوغ

- ‌ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر، والأنثى تزيد بأمرٍ رابعٍ

- ‌الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة

- ‌الأمر الثاني: إنبات الشعر:

- ‌الأمر الثالث: بلوغ تمام خمس عشرة سنة

- ‌ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض

- ‌الشرط الثالث: العقل

- ‌الشرط الرابع: القدرة على الصوم

- ‌الشرط الخامس: الإقامة

- ‌الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع

- ‌المبحث التاسع: أركان الصيام

- ‌الركن لغة:

- ‌الركن اصطلاحاً:

- ‌الركن الأول: النية:

- ‌النوع الأول: نية المعمول له

- ‌النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض:

- ‌الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر

- ‌المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام

- ‌المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

- ‌النوع الأول: المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانياً: يجب على المريض الصبر

- ‌ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤُ مرضِه

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً

- ‌ويُخيَّر العاجز عن الصيام، لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين:

- ‌الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين

- ‌الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً

- ‌النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرامٌ

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثاً: السفر الذي يبيح الفطر في رمضان: هو ما تقصر فيه الصلاة:

- ‌للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة، الإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته

- ‌خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة:

- ‌سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام:

- ‌سابعاً: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، أو نوى صيام يومٍ

- ‌ثامناً: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة:

- ‌النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر

- ‌النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر

- ‌النوع الثالث: الأمر بالإفطار

- ‌تاسعاً: حكم صوم المسافر

- ‌ يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع الرابع: الحائض والنفساء:

- ‌النوع الخامس: الحامل والمرضع

- ‌والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌النوع السادس: المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً

- ‌النوع السابع: من احتاج للفطر؛ لدفع ضرورة غيره

- ‌النوع الثامن: من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك

- ‌النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد

- ‌المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم

- ‌النوع الأول: الجماع:

- ‌فالجماع في الفرج في نهار رمضان؛ لغير المعذور حرام ومفسد للصيام

- ‌أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌النوع الثاني: إنزال المني باختياره

- ‌النوع الثالث: الأكل أو الشرب

- ‌النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان:

- ‌الأول: حقن الدم في الصائم

- ‌الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب

- ‌النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم

- ‌النوع السادس: الاستقاء عمداً

- ‌النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌النوع الثامن: نية الإفطار

- ‌النوع التاسع: الرِّدَّة عن الإسلام

- ‌المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات

- ‌الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مختاراً

- ‌المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة

- ‌أولاً: حكم تارك الصلاة

- ‌ثانياً: حكم صلاة الجماعة:

- ‌1 - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة

- ‌2 - أمر الله عز وجل بالصلاة مع المصلين

- ‌3 - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة

- ‌4 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة

- ‌5 - همّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة

- ‌6 - لم يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة

- ‌7 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له

- ‌8 - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال

- ‌9 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه

- ‌10 - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة

- ‌11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة

- ‌12 - تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة

- ‌13 - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة

- ‌المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار

- ‌أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف

- ‌ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً

- ‌المبحث السادس عشر: محرمات الصيام

- ‌المحرَّم:

- ‌النوع الأول: أنواع المفطرات

- ‌النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره

- ‌1 - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو

- ‌ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: في الحرب

- ‌الحالة الثانية: الإصلاح بين الناس

- ‌الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

- ‌2 - قول الزور وشهادة الزور

- ‌3 - الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غَيبته

- ‌وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب:

- ‌السبب الأول: التظلم

- ‌السبب الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر

- ‌السبب الثالث: الاستفتاء

- ‌السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر:

- ‌السبب الخامس: أن يكون مجاهراً، بفسقه، أو بدعته

- ‌السبب السادس: التعريف

- ‌4 - النميمة

- ‌ وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور:

- ‌الأمر الأول: أن لا يُصدَّق النمام؛ لأنه فاسق

- ‌الأمر الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه

- ‌الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى

- ‌الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء

- ‌الأمر الخامس: أن لا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن ذلك

- ‌الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام

- ‌5 - يتجنب الغش، في جميع المعاملات:

- ‌6 - يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب

- ‌7 - يجتنب الصائم جميع ما حرَّمَ الله تعالى في كل حال:

- ‌المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة

- ‌أولاً: السّحور ومشروعيته على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومه:

- ‌2 - وقت السحور:

- ‌3 - الإمساك عن السحور وجميع المفطرات

- ‌4 - الحكمة من السحور

- ‌5 - فضل السحور

- ‌أ - السحور بركة

- ‌ب- الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين

- ‌6 - أفضل طعام السحور التمر

- ‌7 - حكم السحور: سنة مؤكدة

- ‌8 - يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام

- ‌ثانياً: تأخير السحور أفضل

- ‌ثالثاً: الإفطار

- ‌رابعاً: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس

- ‌خامساً: السنة الإفطار على رطب، فإن عُدِمَ فتمر

- ‌سادساً: أن يدعوَ عند الإفطار، وأثناء الصيام

- ‌سابعاً: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولو كانوا أغنياء

- ‌ثامناً: ترك الوصال، فالسنة عدم الوصال

- ‌تاسعاً: كثرة القراءة والذكر، والدعاء، والصلاة

- ‌عاشراً: استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام

- ‌الحادي عشر: السِّواك:

- ‌ويتأكد استحباب السِّواك في عدة أحوال:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن الكريم

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌الثاني عشر: كفُّ الجوارح

- ‌الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة

- ‌الرابع عشر: يتَّصف بصفات السَّلف الصالح الكرام

- ‌الطبقة الأولى:

- ‌الطبقة الثانية

- ‌الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابَّه

- ‌المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام

- ‌1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌2 - القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌3 - المباشرة باللمس، والمعانقة، ودواعي الوطء:

- ‌4 - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة

- ‌5 - ذوق الطعام لغير حاجة

- ‌6 - مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت

- ‌7 - الوصال في الصيام، وهو أن يواصل اليومين والثلاثة

- ‌المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام

- ‌1 - الصائم يُصبح جنباً

- ‌2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل

- ‌4 - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر

- ‌5 - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك

- ‌6 - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه

- ‌7 - شمُّ الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، إلا أنه لا يستنشق

- ‌8 - إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة

- ‌9 - ما يعرض للصائم بغير اختياره

- ‌11 - البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو

- ‌12 - لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛ فإنه لا يفطر الصائم كالسواك

- ‌المبحث العشرون: قضاء الصيام

- ‌النوع الأول: كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب

- ‌النوع الثاني: من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر

- ‌النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان

- ‌ يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء

- ‌الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذِّمّة

- ‌الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط

- ‌النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل

- ‌النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر

- ‌النوع السادس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر

- ‌النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذرٍ:

- ‌النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت

- ‌النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع:

- ‌النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً:

- ‌النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس

- ‌في هذا النوع مسألتان:

- ‌المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكّاً في غروب الشمس

- ‌المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر

- ‌النوع الثاني عشر: من دخل في قضاءِ فرضٍ حَرُم قطعه:

- ‌النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه:

- ‌فحصل من هذا ثلاث مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجنون:

- ‌المسألة الثانية: النائم

- ‌المسألة الثالثة: المغمى عليه

- ‌المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح

- ‌أولاً: مفهوم صلاة التروايح:

- ‌ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة، سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وفعله

- ‌ثالثاً: فضل صلاة التراويح، ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان

- ‌1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثّ على قيام رمضان، ورغَّب فيه

- ‌2 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع خلفائه الراشدين

- ‌خامساً: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

- ‌سادساً: وقت صلاة التراويح: بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة

- ‌سابعاً: عدد صلاة التراويح: ليس له تحديد لا يجوز غيره

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين

- ‌أولاً: عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام

- ‌ثانياً: عدم الاستحياء من الله حق الحياء

- ‌ثالثاً: الإسراف والتبذير:

- ‌رابعاً: الاعتداء في الدعاء

- ‌خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة:

- ‌سادساً: النوم وقت السحر، فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار

- ‌سابعاً: عدم صلاة الفجر، إما بالنوم عنها، أو صلاتها قبل وقتها

- ‌ثامناً: النوم معظم النهار

- ‌تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم، وقيل وقال، وكثرة سؤال فيما لا فائدة فيه

- ‌عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره

- ‌الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم

- ‌الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار

- ‌الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء

- ‌الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل

- ‌1 - مخالفة سنة الله تعالى

- ‌2 - مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - الإضرار بالنفس

- ‌4 - الإضرار بالغير

- ‌5 - حرمان قيام الليل

- ‌6 - حرمان مغفرة الذنوب

- ‌7 - حرمان صلاة الفجر

- ‌الخامس عشر: الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر

- ‌السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار

- ‌السابع عشر: نقر صلاة التراويح:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع

- ‌أولاً: مفهوم التطوع:

- ‌ثانياً: فضائل صيام التطوع:

- ‌1 - صيام التطوع تُكمَّل به فريضة الصيام يوم القيامة

- ‌2 - صيام التطوع جُنُّةٌ يقي صاحبه من النار

- ‌3 - الصيام حصن حصين من النار

- ‌4 - صيام التطوع جُنّة من الشهوات

- ‌5 - صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة

- ‌6 - الصوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عِدْل له، ولا مثل له

- ‌7 - الصيام يُنادَى صاحبه لدخول الجنّة يوم القيامة من باب الريان

- ‌8 - الصيام من أوَّل الخصال التي تدخل الجنة

- ‌9 - صيام التطوع كفارة للذنوب

- ‌10 - الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور

- ‌11 - أعدَّ الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع

- ‌12 - صيام التطوع من الغنائم العظيمة

- ‌13 - الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة

- ‌14 - من خُتم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة

- ‌15 - للصائم فرحتان يفرحهما

- ‌16 - الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر، وحين يفطر

- ‌ثالثاً: فوائد صيام التطوع وحِكَمُه

- ‌1 - الصوم وسيلة إلى التقوى

- ‌2 - الصوم وسيلة إلى شكر النعم

- ‌3 - الصوم يكسر النفس ويحدّ من الشهوة

- ‌4 - الصوم يجعل القلب يتخلّى للذكر والفكر

- ‌5 - الصوم يعرِّف الغني قدر نعمة الله عليه، وقد حُرِمها كثير من الخلق

- ‌6 - الصوم يضبط النفس، ويُقَلِّل من كبريائها

- ‌7 - الصوم يُضَيِّق مجاري الدم، فتضيق مجاري الشيطان

- ‌8 - الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب الكبير

- ‌9 - الصوم يترتَّب عليه فوائد صِحيَّة تحصل بسبب تقليل الطعام

- ‌رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد:

- ‌القسم الأول: صوم التطوع المطلق:

- ‌القسم الثاني: صوم التطوع المعيَّن:

- ‌خامساً: صوم التطوع المقيد: أنواع:

- ‌النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال

- ‌النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم

- ‌النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده:

- ‌ مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة:

- ‌أولاً: أكملها أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومُ

- ‌ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث

- ‌ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم

- ‌النوع السادس: صوم شهر شعبان

- ‌النوع السابع: صوم الإثنين والخميس:

- ‌النوع الثامن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وأيام البيض أفضل

- ‌القسم الأول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين:

- ‌القسم الثاني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة: بأيام البيض

- ‌النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم: صيام داود أفضل الصيام

- ‌سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه وعدم الشِّدة في التطوع:

- ‌سابعاً: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

- ‌ثامناً: آداب الصائم المتطوع:

- ‌1ـ الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك

- ‌3 - إفطار الصائم المتطوع، لإكرام الضيف، إذا شق عليه صيامه

- ‌4 - يُجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو، وإذا شق عليهم أفطر معهم

- ‌5 - لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها

- ‌المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه

- ‌أولاً: الصيام المحرم أنواع:

- ‌النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى

- ‌النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ثانياً: الصيام المكروه أنواع:

- ‌النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية:

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه

- ‌النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه

- ‌النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام:

- ‌النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه:

- ‌المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر

- ‌أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعاً:

- ‌ليلة القدر اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، لا شك ولا ريب في ذلك

- ‌ثالثاً: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك

- ‌رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك

- ‌خامساً: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر:

- ‌سادساً: ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها

- ‌سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر

- ‌ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان

- ‌تاسعاً: علامات ليلة القدر، منها ما يأتي:

- ‌عاشراً: الدعاء ليلة القدر:

- ‌الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر:

- ‌الثاني عشر: كتمان ليلة القدر:

- ‌المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الاعتكاف: لغة، وشرعاً:

- ‌ الاعتكاف: لغة

- ‌الاعتكاف شرعاً:

- ‌ثانياً: شروط الاعتكاف

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: التمييز

- ‌الشرط الرابع: النية

- ‌الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد

- ‌الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر:

- ‌ثالثاً: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة

- ‌الاعتكاف مشروع مسنون

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع

- ‌خامساً: حكمة الاعتكاف: عبادة الله تعالى والإقبال إليه:

- ‌سادساً: زمن الاعتكاف ووقته:

- ‌سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الأمر الأول: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌الأمر الثاني: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته

- ‌الأمر الثالث: حثُّ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب:

- ‌الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر

- ‌الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده

- ‌ثامناً: اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج:

- ‌تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه:

- ‌أما اعتكاف النذر

- ‌عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة:

- ‌الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف:

- ‌الثاني عشر: مباحات الاعتكاف:

- ‌الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف

- ‌1 - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً

- ‌2 - الجماع

- ‌3 - السُّكْر:

- ‌4 - الردة عن الإسلام

- ‌أولاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد

- ‌ثانياً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان:

- ‌ثالثاً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن فيها ليلة القدر

- ‌رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان:

- ‌خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر:

- ‌سادساً: من خصائص وفضائل هذه العشر: أن الله أخفى ليلة القدر

- ‌المبحث الثامن والعشرون: فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها

- ‌أولاً: مفهوم القرآن العظيم:

- ‌ثانياً: صفات القرآن الكريم:

- ‌1 - كتاب عام للعالمين:

- ‌2 - المعجزة العظمى، الذي تحدَّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله

- ‌3 - هدى للمتقين:

- ‌4 - هدى للناس جميعاً:

- ‌5 - يهدي للتي هي أقوم:

- ‌6 - روحٌ وحياةٌ:

- ‌7 - نور: يهدي به الله من يشاء من عباده:

- ‌8 - فرقان:

- ‌9 - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين:

- ‌10 - القرآن تبيانٌ لكل شيء:

- ‌11 - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:

- ‌12 - تكفَّل الله بحفظه:

- ‌13 - كتابٌ واضحٌ مبين:

- ‌14 - أُحْكِمَتْ آياته:

- ‌15 - فُصِّلت آياته:

- ‌16 - تذكرةٌ لمن يخشى:

- ‌17 - ما تَنَزَّلت به الشياطين:

- ‌18 - آياتٌ بيِّناتٌ في صدور أهل العلم:

- ‌19 - ذِكْرٌ وقرآنٌ مبين:

- ‌20 - أحسن الحديث:

- ‌21 - عليٌّ حكيم:

- ‌22 - بصائرُ للناس:

- ‌23 - قرآنٌ مجيدٌ:

- ‌24 - قرآنٌ كريمٌ:

- ‌25 - لو أنزله الله على الجبال لخشعت

- ‌26 - يهدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، ومصدِّقٌ لما بين يديه:

- ‌27 - يهدي إلى الرُّشد:

- ‌28 - في لوحٍ محفوظ:

- ‌29 - القرآن وصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - والقرآن العظيم: من ابتغى الهُدى من غيره أضلّه الله

- ‌ثالثاً: تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:

- ‌النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم

- ‌1 - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول

- ‌2 - الذين أوتوا العلم من قبله يتأثَّرون به

- ‌3 - الذين أنعم الله عليهم

- ‌4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان

- ‌5 - المُؤمنون الصادقون في إيمانهم

- ‌6 - الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله

- ‌النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس

- ‌رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح:

- ‌النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:

- ‌النوع الثاني: حض النبي صلى الله عليه وسلم على تدبر القرآن:

- ‌النوع الثالث: حث الصحابة رضي الله عنه على تدبر القرآن:

- ‌النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:

- ‌وليحذر المسلم من هجر القرآن؛ فإن هجرهُ خمسة أنواع:

- ‌النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه

- ‌النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به

- ‌النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه

- ‌النوع الرابع: هجر تدبُّره وتفهّمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه

- ‌النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض

- ‌خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية:

- ‌تلاوة حكمية:

- ‌تلاوة لفظية:

- ‌1 - أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن:

- ‌2 - من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات

- ‌3 - القرآن يشفع لأصحابه

- ‌4 - درجات صاحب القرآن في الجنة

- ‌5 - الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

- ‌سادساً: فضل قراءة القرآن في الصلاة:

- ‌1 - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم

- ‌2 - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين

- ‌3 - ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين

- ‌4 - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلةٍ

- ‌5 - لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين

- ‌6 - من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل

- ‌سابعاً: فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته:

- ‌1 - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتينِ عظيمتينِ

- ‌2 - خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلّمه

- ‌3 - أربعُ نِعَمٍ عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد

- ‌4 - أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قومٍ يذكرون الله تعالى

- ‌5 - وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلُّمه لله عز وجل

- ‌ثامناً: فضل حافظ القرآن العامل به:

- ‌1 - التالي لكتاب الله العامل به يُوفَّى أجره ويزيده الله من فضله

- ‌2 - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة

- ‌3 - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة

- ‌4 - درجات حافظ القرآن في الجنة

- ‌5 - يُحلَّى صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه

- ‌6 - من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه

- ‌7 - حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به

- ‌8 - حامل القرآن يُعطَى الملك بيمينه، والخلد بشماله

- ‌9 - القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة

- ‌10 - يرفع الله بالقرآن العاملين به، ويضع به من أعرض عنه

- ‌تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة:

- ‌1 - فضائل سورة الفاتحة:

- ‌الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم

- ‌الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى

- ‌2 - فضل سورة البقرة وآل عمران:

- ‌الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابهما

- ‌الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

- ‌الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي

- ‌الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم

- ‌الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها

- ‌الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة، والفاتحة أُعطيه

- ‌الفضل السابع: الآيتان من آخر سورة البقرة

- ‌الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان

- ‌الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن

- ‌الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة

- ‌3 - فضل سورة الكهف

- ‌الفضل الأول: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من الدجال

- ‌الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور

- ‌الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف

- ‌4 - فضل سورة الفتح

- ‌5 - فضل سورة الملك:

- ‌الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له

- ‌الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر

- ‌6 - فضل سورة ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) تعدل ربع القرآن

- ‌7 - فضل سورة {قُلْ هُوَ الله أَحَد}:

- ‌8 - فضل المعوذات:

- ‌الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها

- ‌الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم

- ‌الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها دبر كل صلاة

- ‌الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء

- ‌9 - فضل المعوّذتين:

- ‌الفضل الأول: المعوذتان لم يُرَ مثلهن

- ‌الفضل الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن

- ‌الفضل الثالث: ما تعوَّذ مُتعَوِّذٌ بمثلهما

- ‌عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله

- ‌فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه:

- ‌الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته:

- ‌الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم

- ‌الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله عز وجل

- ‌الأدب الثاني: إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله عز وجل

- ‌الأدب الثالث: أن يقرأ بقلب حاضر، وبتدبر ما يقرأ ويتفهّم معانيه

- ‌الأدب الرابع: أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى

- ‌الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه

- ‌الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة

- ‌الأدب السابع: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة

- ‌الأدب الثامن: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به

- ‌الأدب التاسع: يُرتِّل القرآن ترتيلاً

- ‌الأدب العاشر: إذا مرَّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله

- ‌الأدب الحادي عشر: يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة

- ‌الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته:

- ‌النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:

- ‌النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:

- ‌الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة

- ‌الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن

- ‌الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع:

- ‌1 - فضل سجود التلاوة عظيم

- ‌2 - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع

- ‌3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد

- ‌4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة

- ‌5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت

- ‌6 - صفة سجود التلاوة

- ‌7 - الدعاء في سجود التلاوة

- ‌الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف:

- ‌الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة

- ‌الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن

- ‌الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن:

- ‌الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن:

- ‌الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن:

- ‌المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،وإدخال السرور عليهم

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد

- ‌5 - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌المبحث الثلاثون: آداب العيد

- ‌أولاً: زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم:

- ‌ثانياً: التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان

- ‌ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى

- ‌ ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌ أما الكتاب

- ‌أما السنة

- ‌أما الإجماع

- ‌الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين:

- ‌الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد:

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات، أو زيارات

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثالثا: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال

((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم: بالله؛ لأَهَلَاّ الهلال أمسِ عشيّةً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا)) زاد خلفٌ في حديثه: ((وأن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم)) (1).

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءلتهم، وإنهم حدَّثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) (2).

وعن أبي عمير بن أنس عن عُمُومةٍ له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم)) (3).

‌ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال

؛ لحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: ((فقدمت الشام فقضيت

(1) أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم 2339، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 54.

(2)

النسائي، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، برقم 2115، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 95، وفي إرواء الغليل، برقم 909.

(3)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدِ، برقم 1157، والنسائي في كتاب العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، برقم 1557، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 317.

ص: 66

حاجتها واستُهِلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم))، وشك يحيى بن يحيى [من رواة الحديث] في نكتفي، أو تكتفي (1).

وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخْلةَ قال تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنَّا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله مدَّه للرؤية فهو لِلَيلةٍ رأيتموه)) وفي رواية: ((إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة)) (2).

ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلّة من الأمور التي علمت

(1) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلدٍ رؤيتهم، وأنهم إذا رأو الهلال ببلدٍ لايثبت حكمه لما بَعُد عنهم، برقم 1087.

(2)

مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمّل ثلاثون، برقم 1088.

ص: 67

بالضرورة: حساً وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا غيرهم، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين:

فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته، فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال في المطالع للأهلّة، ولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه.

ومنهم من لم يرَ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم، وعدم التفرق بينهم، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم (1).

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهم، والمالكية، والحنابلة، وهو قول عند الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه، فإذا ثبت دخول رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيام، وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم الإفطار؛ لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة، قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بُعدٌ كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلدٍ رؤيتهم، وهو مذهب القاسم، وسالم وإسحاق لما روى كريب، قال: قدمت الشام واستهلَّ عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة: قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه مسلم، برقم 1087]، ثم قال ابن قدامة: ((ولنا قول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وذكر الأحاديث على وجوب صوم رمضان، ثم قال: ((وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين، ووقوع الطلاق، والعتاق، ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع؛ ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان، فأما حديث كريب فإنما دلَّ على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به

)). [المغني لابن قدامة، 4/ 328 - 329].

القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المعتبر اختلاف المطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون من يخالفه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ((تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد)). [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية، ص158، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 103 - 113].

القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة، وعمل الناس اليوم على هذا، وهذا قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم فيه باعتبار اختلاف المطالع، فيجب على من رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. [وهذا قال به ابن الماجشون من المالكية كما في بداية المجتهد، 1/ 288، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،، 6/ 322].

القول الرابع: إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا يوافق مذهب الحنابلة في الوقت الحاضر؛ لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة، لكن يختلف عن مذهب الحنابلة إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. [الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 323].

القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة، وبه قال الشيخ أحمد شاكر. [انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيار، والغصن، والمشيقح،

4/ 273]. [وعزوا إلى العلم المنشور في إثبات الشهور، ص13،وأوائل الشهور العربية، ص21].

وانظر: الموسوعة الفقهية، نشر وزارة الأوقاف الكويتيه، 22/ 35، مادة ((رؤية)) و23/ 142، مادة ((رمضان))، و 28/ 18].

ص: 68

والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلدٍ إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت في غير مطلعهم؛ لعموم الأدلة؛ ولكن إذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في بلدهم إن كان الحاكم مسلماً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به، وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في صومهم رمضان، وفي صلاتهم العيد في بلادهم (1) والله تعالى أعلم (2).

(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 100 - 102 و10/

(2)

وقد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء، فقرر المجلس ما يلي:

((أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.

ثانياً: مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجراً لاجتهاده، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرَ اعتباره، واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [سورة البقرة، الآية 189]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

)) الحديث. [البخاري، برقم 1909، ومسلم، برقم 1081]، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقاً في الاستدلال به، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الهيئة؛ ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.

ثالثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك، وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

)) الحديث. [البخاري، برقم 1909، ومسلم، برقم 1081]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)) [البخاري، برقم 1906، ومسلم، برقم 1080]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم)).

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي

محمدالأمين الشنقيطي

محضار عقيل

عبد العزيز بن باز

عبد الله بن حميد

عبد الله خياط

محمد الحركان

عبد المجيد حسن

سليمان بن عبيد

صالح بن غصون

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

عبد العزيز بن صالح

محمد بن جبير

عبد الله بن غديان

راشد بن خنين

صالح بن لحيدان

عبد الله بن منيع

تاريخ القرار 13/ 2/1393هـ.

[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 3/ 32 - 34]. ونقل في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 102 - 104.

ص: 70

وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، يذكر كثيراً: أن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعضٍ وكل منهم اعتمد رؤية الهلال عند الدولة الأخرى فهو حسن لعموم الأحاديث، وإن لم يتيسر ذلك وصاموا برؤيتهم فلا بأس (1).

(1) وقال رحمه الله: ((لاشك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:

أحدهما: أن يُلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 25/ 132 - 133 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما، ونقل الحافظ في الفتح 4/ 127 عن الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً بقول لنبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة)). [البخاري، برقم 1909]، وقوله صلى الله عليه وسلم:((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة، ((والشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها. [البخاري، برقم 1913، ومسلم، برقم 1080] يعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم رضي الله عنهم، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة، فمتى توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً، والفطر جميعاً، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية، ورفض ما خالفها

)). [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 15/ 76][وانظر: 15/ 76 - 145].

ص: 71