الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم: بالله؛ لأَهَلَاّ الهلال أمسِ عشيّةً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا)) زاد خلفٌ في حديثه: ((وأن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم)) (1).
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءلتهم، وإنهم حدَّثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) (2).
وعن أبي عمير بن أنس عن عُمُومةٍ له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم)) (3).
ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال
؛ لحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: ((فقدمت الشام فقضيت
(1) أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم 2339، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 54.
(2)
النسائي، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، برقم 2115، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 95، وفي إرواء الغليل، برقم 909.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدِ، برقم 1157، والنسائي في كتاب العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، برقم 1557، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 317.
حاجتها واستُهِلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم))، وشك يحيى بن يحيى [من رواة الحديث] في نكتفي، أو تكتفي (1).
وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخْلةَ قال تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنَّا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله مدَّه للرؤية فهو لِلَيلةٍ رأيتموه)) وفي رواية: ((إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة)) (2).
ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلّة من الأمور التي علمت
(1) مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلدٍ رؤيتهم، وأنهم إذا رأو الهلال ببلدٍ لايثبت حكمه لما بَعُد عنهم، برقم 1087.
(2)
مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمّل ثلاثون، برقم 1088.
بالضرورة: حساً وعقلاً، ولم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا غيرهم، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين:
فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته، فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال في المطالع للأهلّة، ولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه.
ومنهم من لم يرَ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم، وعدم التفرق بينهم، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم (1).
(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهم، والمالكية، والحنابلة، وهو قول عند الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه، فإذا ثبت دخول رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيام، وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم الإفطار؛ لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة، قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بُعدٌ كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلدٍ رؤيتهم، وهو مذهب القاسم، وسالم وإسحاق لما روى كريب، قال: قدمت الشام واستهلَّ عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة: قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه مسلم، برقم 1087]، ثم قال ابن قدامة: ((ولنا قول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وذكر الأحاديث على وجوب صوم رمضان، ثم قال: ((وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين، ووقوع الطلاق، والعتاق، ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع؛ ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان، فأما حديث كريب فإنما دلَّ على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به
…
)). [المغني لابن قدامة، 4/ 328 - 329].
القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المعتبر اختلاف المطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون من يخالفه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ((تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد)). [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية، ص158، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 103 - 113].
القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة، وعمل الناس اليوم على هذا، وهذا قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم فيه باعتبار اختلاف المطالع، فيجب على من رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. [وهذا قال به ابن الماجشون من المالكية كما في بداية المجتهد، 1/ 288، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،، 6/ 322].
القول الرابع: إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا يوافق مذهب الحنابلة في الوقت الحاضر؛ لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة، لكن يختلف عن مذهب الحنابلة إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. [الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 323].
القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة، وبه قال الشيخ أحمد شاكر. [انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيار، والغصن، والمشيقح،
4/ 273]. [وعزوا إلى العلم المنشور في إثبات الشهور، ص13،وأوائل الشهور العربية، ص21].
وانظر: الموسوعة الفقهية، نشر وزارة الأوقاف الكويتيه، 22/ 35، مادة ((رؤية)) و23/ 142، مادة ((رمضان))، و 28/ 18].
والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلدٍ إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت في غير مطلعهم؛ لعموم الأدلة؛ ولكن إذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في بلدهم إن كان الحاكم مسلماً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به، وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في صومهم رمضان، وفي صلاتهم العيد في بلادهم (1) والله تعالى أعلم (2).
(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 100 - 102 و10/
(2)
وقد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء، فقرر المجلس ما يلي:
((أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.
ثانياً: مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجراً لاجتهاده، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرَ اعتباره، واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [سورة البقرة، الآية 189]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
…
)) الحديث. [البخاري، برقم 1909، ومسلم، برقم 1081]، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقاً في الاستدلال به، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الهيئة؛ ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك، وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته
…
)) الحديث. [البخاري، برقم 1909، ومسلم، برقم 1081]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)) [البخاري، برقم 1906، ومسلم، برقم 1080]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم)).
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد الرزاق عفيفي
محمدالأمين الشنقيطي
…
محضار عقيل
…
عبد العزيز بن باز
عبد الله بن حميد
…
عبد الله خياط
…
محمد الحركان
عبد المجيد حسن
…
سليمان بن عبيد
…
صالح بن غصون
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
…
عبد العزيز بن صالح
…
محمد بن جبير
عبد الله بن غديان
…
راشد بن خنين
…
صالح بن لحيدان
عبد الله بن منيع
تاريخ القرار 13/ 2/1393هـ.
[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 3/ 32 - 34]. ونقل في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 102 - 104.
وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، يذكر كثيراً: أن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعضٍ وكل منهم اعتمد رؤية الهلال عند الدولة الأخرى فهو حسن لعموم الأحاديث، وإن لم يتيسر ذلك وصاموا برؤيتهم فلا بأس (1).
(1) وقال رحمه الله: ((لاشك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين:
أحدهما: أن يُلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 25/ 132 - 133 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما، ونقل الحافظ في الفتح 4/ 127 عن الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.
الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً بقول لنبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة)). [البخاري، برقم 1909]، وقوله صلى الله عليه وسلم:((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة، ((والشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها. [البخاري، برقم 1913، ومسلم، برقم 1080] يعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم رضي الله عنهم، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة، فمتى توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً، والفطر جميعاً، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية، ورفض ما خالفها
…
)). [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 15/ 76][وانظر: 15/ 76 - 145].