الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك تطوعاً، فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مُسمّاة، أو أراد ذلك تطوعاً، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبيَّن له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس كلها، وليس على أحد إلا ما التزم (1).
عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة:
من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ فله فعل ذلك في غيره من المساجد، إلا المساجد الثلاثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))، ولفظ مسلم: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة
فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (2)،وعن جابر رضي الله عنه،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)) (3)، والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل حدود
(1) انظر: المحلى لابن حزم، 5/ 292، والمغني لابن قدامة، 4/ 491 - 493، والفروع لابن مفلح، 5/ 160 - 164، وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 780 - 786.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجدي: مكة والمدينة، برقم 1190، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي: مكة والمدينة، برقم 1394.
(3)
ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1406، وأحمد، 3/ 343، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 236، وفي إرواء الغليل، 4/ 341.
الحرم كلِّه (1).
وقد جاء: ((والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة)) (2).
أما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معينٍ غير هذا الثلاثة لم يلزمه، وأجزأه في أي مسجد بدون شدِّ الرِّحال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)) (3).
وأما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام، فإنه يلزمه ذلك؛ لأنه أفضل المساجد الثلاثة التي يجوز شدّ الرحال والسفر إليها؛ للحديث المشار إليه آنفاً.
وأما إذا نذره في مسجد المدينة؛ فإن له فعله في المسجد الحرام؛ لما تقدم، فإن فعله في مسجد المدينة فله ذلك، وأما إذا نذره في المسجد الأقصى، فإن له أن يوفي به في المسجد الحرام أو المسجد المدني، وإن فعله
(1) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 230.
(2)
جاء من حديث أبي الدرداء عند البزار، وابن عبد البر، والبيهقي في الشعب، وحسنه البزار، ونقله ابن حجر في فتح الباري، 3/ 67، ولم يتعقبه بشيء، ولم يتضح للألباني فتوقف عنه في إرواء الغليل، 4/ 342، وانظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، للشيخ صالح بن
عبد العزيز آل الشيخ، ص48.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم 1189، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المساجد الثلاثة، برقم 1397.