الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغسل إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس (1).
3 - المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل
بدون مبالغة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (2).
4 - اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر
، قال الإمام البخاري رحمه الله:((باب اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. )) (3).
وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)) (4).
(1) المغني لابن قدامة، 4/ 393، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 277.
(2)
أحمد، 4/ 32، 211، وأبو داود، برقم 2366، والترمذي، برقم 788، والنسائي، برقم 87، وابن ماجه، برقم 407، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 91، وفي غيره، وتقدم تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات.
(3)
البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل الحديث رقم 1930، وانظر الكلام على وصل الآثار: فتح الباري، لابن حجر، 4/ 153 - 154.
(4)
أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش .. ، برقم 2365،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 61، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر، في الصوم في السفر.