الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يومين)) (1).
ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه (2).
وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) (3).
سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:
وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (4). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكانوا
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم 1503، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم 1511، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم 16 - (984).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، 3/ 419، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة (644)، عن حميد وقتادة:((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة،
3/ 419، وعبد الرزاق برقم 788، عن أبي قلابة قال:((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))، وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير، 7/ 96، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،9/ 366، 367، والمغني لابن قدامة، 4/ 216، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم 982، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال:((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس))، 4/ 82.
(4)
متفق عليه، البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (1)؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.
ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (2).
ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (3).
(1) البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.
(2)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم 1609، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609، وصحيح ابن ماجه، برقم 1854، وإرواء الغليل، برقم 843.
(3)
انظر: الكافي لابن قدامة، 1/ 170، والروض المربع، وقال الإمام النووي:((قوله: من رمضان)) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاً، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر)) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 63، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 7/ 113.