الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:((نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومَيْن: يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم الأَضْحَى)) (1).
قال النووي رحمه الله: ((وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال: سواء صامهما عن نَذْرٍ (2)، أو تطوَّعٍ، أو كفّارةٍ، أو غير ذلك
…
)) (3). وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((يُنهَى عن صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين)) (4).
7 -
حديث علي وعثمان رضي الله عنهما، عن أبي عبيد قال:((شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما فِى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)) (5).
النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة
؛ للأحاديث الآتية:
(1) مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، برقم 1140.
(2)
قال النووي رحمه الله: ((ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك)). [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 263].
6 -
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1994:((لا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمين، إلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، مثل يوم الخميس فوافق العيد، فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛ لأنه لا يقصد يوم العيد)).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 263.
(4)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1993.
(5)
أحمد في المسند، 1/ 484، برقم 427، ورقم 435، ورقم 510، والنسائي في الكبرى، برقم 2788، وعبد الرزاق، برقم 5636، وقال محققو المسند، 1/ 485:((إسناده صحيح)).
1 -
حديث أبي مُرَّةَ، مولى أمِّ هانئ أَنَّهُ دَخَلَ مع عَبْد الله بْن عَمْرٍو عَلَى أبيه عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما فقرَّب إِلَيْهِما طَعَامًا، فَقَالَ: كل، فقال: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بإِفطارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا، قال مالك: وهي أيام التشريق)) (1)، ولفظ مالك: عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ قال: ((أخبرني عَبْد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ في أيام التشريقِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي فَقُلْتُ لَهُ: لا آكل، إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: كُلْ؛ فإن هَذِهِ الأَيَّام الَّتِي كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأَمرنَا بإِفطارِها وينَهَانَا عَنْ صِيَامِها)) (2).
2 -
حديث نُبَيْشَةَ الهُذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، [وفي رواية: وَذِكْر الله]، [وفي نسخة: وَذِكْر لله])) (3).
3 -
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثانِ أيام التشريق، فنادى:((أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أكل وشرب)) (4).
(1) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحر، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرِّقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس. [جامع الأصول، لابن الأثير، 6/ 348].
(2)
أبو داود، كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، برقم 2418،وموطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب ما جاء في صيام أيام منى،1/ 376 - 377،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 73.
(3)
مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، برقم 1141.
(4)
مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، برقم 1142.
4 -
حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالا: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أنْ يُصَمْنَ إِلا لمن لم يجدِ الهَدْيَ)) (1).
5 -
وقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فإن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ولَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى))، وعن عائشة رضي الله عنها مثله (2).
6 -
حديث بشر بن سُحيم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أَن يناديَ أيام التشريق:((أنَّهُ لا يدخل الجنة إِلا مؤمن، وهي أيام أكل وشُرْب)) (3).
7 -
حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يناديَ في أيام التشريق: أنَّها أيام أكل وشُرْب)) (4).
وذكر الإمام النووي رحمه الله: ((أنَّ في الحديث الذي رواه مسلم [وغيره من الأحاديث] دليل لمن قال: لا يصح صوم أيام التشريق بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وابن المنذر
(1) البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم 1997، 1998.
(2)
البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم 1999.
(3)
النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب تأويل قوله عز وجل: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا}] سورة الحجرات، الآية: 14]، برقم 4993، وصححه
الألباني في صحيح النسائي، 3/ 342، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة،
برقم 1282.
(4)
أحمد، 3/ 450 - 451، وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 349:((إسناده صحيح)).
وغيرهما)) (1).
وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على أن أيام التشريق لا تُصَام إلا لمن لم يجد الهدي، والأفضل له أن يصوم قبل ذلك
…
وأما يوم عرفة فيكون مفطراً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصوم صياماً غير صيام الهدي
…
في أيام التشريق
…
)) (2).
8 -
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهيَ أَيَّامُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ)) (3).وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن يوم عرفة: ((السُّنَّة أن يُصام لغير الحاج ولا يصومه الحاج)) (4)، فهو عيد لأهل الموقف بعرفة (5).
(1) انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم، 8/ 264.
(2)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الأحاديث رقم 1997 - 1999.
(3)
أبو داود، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم 2419، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق، برقم 773، والنسائي، كتاب المناسك، باب النهي عن صوم يوم عرفة، برقم 3004، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 342، وفي إرواء الغليل، 4/ 130، وحسنه عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 348، وصححه أيضاً شعيب الأرناؤوط وعبد القادر في تحقيقهما لزاد المعاد، 2/ 78.
(4)
سمعته أثناء تقريره على حديث عقبة بن عامر في سنن النسائي، على الحديث رقم 3004.
(5)
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 3/ 481:((في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد، كما أن يوم النحر يوم عيد، وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب)).
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، 3/ 185:((واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة [((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده)) مسلم، برقم 1162] أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاً. وظاهر حديث عقبة بن عامر [((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام))] أنه يكره صومه مطلقاً؛ لجعله قريباً في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد، وأنها أيام أكل وشرب، وظاهر حديث أبي هريرة [((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات)) أحمد، 2/ 446، وابن ماجه، برقم 1732، وأبو داود، برقم 2440، والنسائي في الكبرى، برقم 2830، وابن خزيمة، برقم 2101، وغيرهم، وفي إسناده مهدي العبدي الهجري، وهو مجهول، وضعفه أهل العلم، ومنهم الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، 3/ 292، وفي ضعيف سنن أبي داود وغيره، ولكن قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص 435: ((واستنكره العقيلي))، وقال ابن باز: وإسناده جيد، ولا وجه لاستنكار العقيلي، فتنبه والله الموفق)) بلوغ المرام، ص 435] أنه لا يجوز صومه بعرفات))، ثم قال الشوكاني: ((فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد، مكروه لمن كان بعرفات حاجاً، والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هناك، والقيام بأعمال الحج، وقيل: الحكمة: أنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه
…
)) [نيل الأوطار، 3/ 185].
وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، 15/ 405، 406:((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر))، وقال: ((
…
وإن صام يخشى عليه الإثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولم يصم، فالحاج لا يصوم، وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم)).
وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أَنَّ يَوْم عرفة يوم عِيدٍ لِأَهْلِ عَرَفَةَ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ، كَاجْتِمَاعِ النّاسِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَهَذَا الِاجْتِمَاعُ يَخْتَصّ بِمَنْ بِعَرَفَةَ دُونَ أَهْلِ الْآفَاقِ،. ثم ذكر حديث عقبة المشار إليه آنفاً، ثم قال: ((وَمَعْلُومٌ أَنّ كَوْنَهُ عِيدًا هُوَ لِأَهْلِ ذَلِكَ