الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك
، وقال الإمام البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء)) (1) هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهماقال:((لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم))، وفي لفظ:((لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر)) (2)، وعن الحسن:((أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل، والسمن، ونحوه، ثم يَمُجُّهُ)) (3)،وجاء عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه ذاق عسلاً وهو صائم)) (4).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه، أو وضع في فيه عسلاً ومجّه فلا بأس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق)) (5).
6 - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه
وأمن الوقوع في ما حرم الله تعالى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل
(1) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، في ترجمة الباب، قبل الحديث رقم 1930، قال الحافظ في الفتح، 4/ 154:((وصله ابن أبي شيبة)).
(2)
ابن أبي شيبة في مصنفه، 3/ 47.
(3)
المرجع السابق، 3/ 47،وانظر: مصنف عبد الرزاق،4/ 207،والبيهقي،4/ 261.
(4)
ابن أبي شيبة، 3/ 47.
(5)
الاختيارات الفقهية، ص160، وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 332.