الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام
المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك (1).
ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كمال الأجر، ومنها الأمور الآتية:
1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق
؛ وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للقيط بن صبرة: ((
…
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (2).
2 - القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك
، ويخشى
(1) انظر: منهج السالكين للسعدي، ص20،والشرح الممتع لابن عثيمين،6/ 424، وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،6/ 424: ((أما حكمه: فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا
…
)) وقال: ((المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراماً))، وأما في لسان الشرع؛ فإن المكروه يطلق على الحرام، بل قد يكون من أعظم المحرمات، قال الله تعالى في سورة الإسراء [آية: 28] حين نهى عن منهيَّات عظيمة قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الله حرّم عليكم حقوق الأمهات، ووأدالبنات، ومنع وهات، وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)). [متفق عليه: البخاري، برقم 2408، ومسلم، برقم 1715].
(2)
أحمد، 4/ 32، 211، وأبو داود، برقم 2366، والترمذي، برقم 788، والنسائي، برقم 87، وابن ماجه، برقم 407، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 91، وفي غيره، وتقدم تخريجه في المفطرات، النوع الثالث.
على نفسه من الوقوع في الحرام: إما بالجماع في نهار رمضان، أو الإنزال، أما من لا يخشى منه ذلك، ويأمن على نفسه؛ لقوته، وملكه لإربه، فلا كراهة في حقه إذا أَمِنَ الوقوع في ما يُفسد صومه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّل وهو صائم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم)) (1)، وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة (2).
ومما يُستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته، ويخشى الوقوع في ما يبطل صيامه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخصَّ له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا الذي رخّص له شيخ، والذي نهاه شاب)) (3).
قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها، ومباشرته لها بغير جماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة كره له ذلك
…
)) (4).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1927، ورقم 1928، ومسلم، برقم1106، وتقدم تخريجه بألفاظه في المفطرات، النوع الثاني [إنزال المني].
(2)
تقدم ذكر الأحاديث، في النوع الثاني من المفطرات.
(3)
أبو داود، برقم 2387، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 65:((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في النوع الثاني من أنواع المفطرات.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 15/ 315.