الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس
، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟)) (1).
وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح (2).
والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنَّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (3)،وعن معاذة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت (4)؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله)).وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:
(1) البخاري، برقم 304، ومسلم، برقم 132 (80)، وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن عمر في الأعذار المبيحة للفطر، برقم 32 (79).
(2)
مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص164، وفتاوى ابن باز، 15/ 192.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 321، ومسلم، برقم 335، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
(4)
نسبة إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، ((وبعض الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة)). [النووي].