الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) باب إثم من جر ثوبه خيلاء ومن تبختر وإلى أين يرفع الإزار
[1991]
عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى مَن جَرَّ ثَوبَهُ خُيَلَاءَ.
وفي رواية: إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثوبه مِن الخُيَلَاءِ، لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ.
رواه أحمد (2/ 69)، والبخاري (5783)، ومسلم (2085)(42 و 43)، والترمذيُّ (1730)، والنسائي في الكبرى (5788)، وابن ماجه (3569).
ــ
يقتصر على حاجته. ونسبة الرَّابع للشيطان ذمٌّ له، لكن لا يدلّ على تحريم اتخاذه، وإنَّما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم:(إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه)(1) ولا يدلّ ذلك على التحريم لذلك الطعام، كما تقدَّم. والله تعالى أعلم.
(8 و 9) ومن باب إثم من جرَّ ثوبه خيلاء (2)
قوله: (لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء) يعني: لا ينظر إليه نظر رحمة، وقد تقدَّم هذا في الإيمان. والخيلاء والمخيلة: التكبر. وقد تقدم أيضًا. والمشهور في (الخيلاء) بضم الخاء، وقد قيلت بكسرها.
و(الثوب) يعم الإزار، والرداء
(1) رواه أحمد (5/ 383)، ومسلم (2017).
(2)
شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين.
[1992]
وعن أبي هُرَيرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضرِبُ بِرِجلِهِ الأَرضَ - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى البَحرَينِ - وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا.
رواه مسلم (2087)(48).
[1993]
وعنه عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي قَد أَعجَبَتهُ جُمَّتُهُ وَبُردَاهُ، إِذ خُسِفت بِهِ الأَرضُ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِي الأَرضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
رواه البخاريُّ (5790)، ومسلم (2088)(49).
[1994]
وعَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِزَارِي استِرخَاءٌ فَقَالَ: يَا عَبدَ اللَّهِ، ارفَع إِزَارَكَ. فَرَفَعتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِد.
ــ
والقميص، فلا يجوز جرّ شيء منها.
و(البطر) الأشر. وينجر معه الكبر، و (خيلاء) و (بطرًا) منصوب نصب المصدر الذي هو مفعول من أجله. وإعجاب الرجل بنفسه: هو ملاحظته لها بعين الكمال، والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى، فإنَّ رفعها على الغير واحتقره، فهو الكبر المذموم.
و(البُردان): الرداء، والإزار، وهذا على طريقة تثنية العمرين، والقمرين. و (يتجلجل): يخسف به مع تحرك واضطراب، قاله الخليل وغيره.
ويفيد هذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب. وأن عجب المرء بنفسه، وثوبه، وهيئته، حرام وكبيرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ارفع إزارك) يدل: على أن هذا لا يُقَرّ بل يُنكَر؛ وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطًا وسهوًا.
وقوله له: (زد) حمل له على الأحسن والأولى. وهذا كما بينه في الحديث الآخر؛ إذ قال: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه،