الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(24) كتاب الأقضية
(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد
[1802]
عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَو يُعطَى النَّاسُ بِدَعوَاهُم، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُم، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ.
رواه أحمد (1/ 343)، والبخاريُّ (2514)، ومسلم (1711)(1)، وأبو داود (3619)، والنسائي (8/ 248)، وابن ماجه (2321).
ــ
(24)
كتاب الأقضية
(1)
ومن باب: اليمين على المدَّعَى عليه (1)
(قوله: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعَى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه) هذا الحديث رواه مسلم والبخاري مرفوعًا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال الأصيلي: لا يصح رفعه، وإنَّما هو من قول ابن عباس، كذلك رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة.
قلت: إذا صحَّ رفعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه من وقفه، ولا يكون ذلك
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول، واستدرك من التلخيص.