المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٥

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(22) كتاب القسامة والقصاص والديات

- ‌(1) باب في كيفية القسامة وأحكامها

- ‌(2) باب القصاص في العين وحكم المرتد

- ‌(3) باب القصاص في النفس بالحجر

- ‌(4) باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض

- ‌(5) باب القصاص في الجراح

- ‌(6) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه

- ‌(7) باب تحريم الدماء والأموال والأعراض

- ‌(8) باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه

- ‌(9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين

- ‌(23) كتاب الحدود

- ‌(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه

- ‌(2) باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌(3) باب حد البكر والثيب إذا زنيا

- ‌(4) باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌(5) باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشد عليه ثيابه

- ‌(6) باب من روى أن ماعزا لم يحفر له ولا شد ولا استغفر له

- ‌(7) باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب ولا يجلد قبل الرجم

- ‌(8) باب إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة

- ‌(9) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء

- ‌(10) باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير

- ‌(11) باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له

- ‌(12) باب الجبار الذي لا دية فيه ومن ظهرت براءته مما اتهم به لم يحبس ولم يعزر

- ‌(24) كتاب الأقضية

- ‌(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد

- ‌(2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

- ‌(3) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

- ‌(4) باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره، ورد المحدثات، ومن خير الشهداء

- ‌(5) باب تسويغ الاجتهاد

- ‌(6) باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر

- ‌(7) باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم، وإثم الخصم الألد

- ‌(8) باب الحكم في اللقطة والضوال

- ‌(9) باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربَّها

- ‌(10) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

- ‌(11) باب الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها

- ‌(12) باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت

- ‌(25) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل

- ‌(1) باب الصيد بالجوارح وشروطها

- ‌(2) باب الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد

- ‌(3) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

- ‌(4) باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت

- ‌(5) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والأمر بإكفاء القدور منها

- ‌(6) باب في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌(7) باب ما جاء في أكل الضب

- ‌(8) باب ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ

- ‌(9) باب أكل الجراد والأرانب

- ‌(10) باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة

- ‌(11) باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضا وعن الخذف

- ‌(12) باب من ذبح لغير الله ولعنه

- ‌(26) كتاب الأشربة

- ‌(1) باب تحريم الخمر

- ‌(2) باب الخمر من النخيل والعنب

- ‌(3) باب النهي عن اتخاذ الخمر خلا، وعن التداوي بها، وعن خلط شيئين مما يبغي أحدهما على الآخر

- ‌(4) باب النهي عما ينتبذ فيه

- ‌(5) باب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر

- ‌(6) باب كل شراب مسكر خمر وحرام وما جاء في إثم من شربه

- ‌(7) باب كم المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌(8) باب كيفية النبيذ الذي يجوز شربه

- ‌(9) باب استدعاء الشراب من الخادم والشرب في القدح

- ‌(10) باب شرب اللبن، وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين

- ‌(11) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وذكر الله تعالى عليهما

- ‌(12) باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء

- ‌(13) باب النهي عن الشرب قائما، وعن اختناث الأسقية، والشرب من أفواهها

- ‌(14) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن

- ‌(27) كتاب آداب الأطعمة

- ‌(1) باب التسمية على الطعام

- ‌(2) باب الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال

- ‌(3) باب الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع

- ‌(4) باب لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت

- ‌(5) باب من دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌(6) باب إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يدع

- ‌(7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه

- ‌(8) باب جعل الله تعالى قليل الطعام كثيرا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر كثير من آداب الأكل

- ‌(9) باب في أكل الدباء والقديد

- ‌(10) باب في أكل التمر مقعيا، وإلقاء النوى بين إصبعين، وأكل القثاء بالرطب

- ‌(11) باب النهي عن القران في التمر عند الجهد

- ‌(12) باب بركة عجوة المدينة وأنها دواء

- ‌(13) باب الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، واجتناء الكباث الأسود

- ‌(14) باب نعم الإدام الخل

- ‌(15) باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم الثوم

- ‌(16) باب الأكل مع المحتاج بالإيثار

- ‌(17) باب إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف عند قلته، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه

- ‌(19) باب الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاي

- ‌(20) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

- ‌(21) باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌(28) كتاب الأضاحي

- ‌(1) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد

- ‌(2) باب إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام

- ‌(3) باب ما يجوز في الأضاحي من السن

- ‌(4) باب ما يختار في الأضحية

- ‌(5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر

- ‌(6) باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث

- ‌(7) باب الرخصة في ذلك

- ‌(8) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

- ‌(29) كتاب اللباس

- ‌(1) باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء

- ‌(2) باب ما يرخص فيه من الحرير

- ‌(3) باب من لبس ثوب حرير غلطا أو سهوا نزعه أول أوقات إمكانه

- ‌(4) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة

- ‌(5) باب النهي عن لبس القسي والمعصفر

- ‌(6) باب لباس الحبرة والإزار الغليظ والمرط المرحل

- ‌(7) باب اتخاذ الوساد والفراش من أدم والأنماط ولم يجوز أن يتخذ من الفرش

- ‌(8) باب إثم من جر ثوبه خيلاء ومن تبختر وإلى أين يرفع الإزار

- ‌(9) باب إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين

- ‌(10) باب النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس

- ‌(11) باب لبس الخاتم الورق وأين يجعل

- ‌(12) باب في الانتعال وآدابه

- ‌(13) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وفي وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا

- ‌(14) باب ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر

- ‌(15) باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقما

- ‌(16) باب كراهية الستر فيه تماثيل وهتكه وجعله وسائد وكراهية كسوة الجدر

- ‌(17) باب أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

- ‌(18) باب في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب

- ‌(19) باب النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم

- ‌(20) باب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة

- ‌(21) باب في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن

- ‌(22) باب النهي عن الزور وهو ما يكثرن به الشعور وذم الكاسيات العاريات والمتشبع بما لم يعط

- ‌(30) كتاب الأدب

- ‌(1) باب في أحب الأسماء إلى الله وأبغضها إليه

- ‌(2) باب قوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وفي التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين

- ‌(3) باب ما يكره أن يسمى به الرقيق

- ‌(4) باب في تغيير الاسم بما هو أولى والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية

- ‌(5) باب تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له

- ‌(6) باب تكنية الصغير وندائه بيا بني

- ‌(7) باب الاستئذان وكيفيته وعدده

- ‌(8) باب كراهية أن يقول: أنا، عند الاستئذان، والنهي عن الاطلاع في البيت وحكم المطلع إن فقئت عينه

- ‌(9) باب نظرة الفجأة، وتسليم الراكب على الماشي، وحق الطريق

- ‌(10) باب حق المسلم على المسلم، والسلام على الغلمان

- ‌(11) باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيفية الرد عليهم إذا سلموا

- ‌(12) باب في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك

- ‌(13) باب النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدخول على المغيبات

- ‌(14) باب اجتناب ما يوقع في التهم ويجر إليه

- ‌(15) باب من رأى فرجة في الحلقة جلس فيها وإلا جلس خلفهم

- ‌(16) باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه، ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو أحق به

- ‌(17) باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء

- ‌(18) باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه؛ لا يغض من قدرها

- ‌(19) باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌(20) باب جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه

- ‌(21) باب في قتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر

- ‌(22) باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت؛ فلا تقتل حتى تستأذن ثلاثا

- ‌(23) باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة

- ‌(24) باب كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها

- ‌(25) باب فيمن حبس الهر

- ‌(26) باب في كل ذي كبد أجر

- ‌(27) باب النهي عن سب الدهر

- ‌(28) باب النهي عن تسمية العنب كرما

- ‌(29) باب النهي عن أن يقول سيد: عبدي وأمتي، أو غلام: ربي أو ربك

- ‌(30) باب لا يقل أحد: خبثت نفسي وما جاء أن المسك أطيب الطيب

- ‌(31) باب من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده، وبماذا يستجمر

- ‌(32) باب تحريم اللعب بالنرد

- ‌(33) باب مناولة السواك الأكبر

- ‌(31) كتاب: الرقى والطب

- ‌(1) باب في رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) باب العين حق، والسحر حق، واغتسال العائن

- ‌(3) باب ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها

- ‌(4) باب ما كان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المرضى، وكيفية ذلك

- ‌(5) باب مماذا يرقى

- ‌(6) باب لا يرقى برقى الجاهلية ولا بما لا يفهم

- ‌(7) باب أم القرآن رقية من كل شيء

- ‌(8) باب الرقية بأسماء الله والتعويذ

- ‌(9) باب لكل داء دواء، والتداوي بالحجامة

- ‌(10) باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط

- ‌(11) باب الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء

- ‌(12) باب التداوي باللدود والعود الهندي

- ‌(13) باب التداوي بالشونيز والتلبينة

- ‌(14) باب التداوي بالعسل

- ‌(15) باب ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يخرج منها فرارا، ولا يقدم عليها

- ‌(16) باب لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوء ولا غول

- ‌(17) باب لا يورد ممرض على مصح

- ‌(18) باب في الفأل الصالح وفي الشؤم

- ‌(19) باب النهي عن الكهانة، وعن إتيان الكهان، وما جاء في الخط

- ‌(20) باب في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع

الفصل: ‌(5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر

(5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر

[1961]

عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو العَدُوِّ غَدًا، وَلَيسَت مَعَنَا مُدًى.

وفي رواية: فنذكي بالليط؟

ــ

بقوله: ولا نضحِّي بعوراء، وبما بعده.

و(المقابلة) هي: التي يقطع بعض أذنها، ويُترك مُعلَّقًا على وجهها. و (المدابرة): أن يُترك معلَّقًا إلى خلفها. و (الشرقاء) هي: المشقوقة الأذن طولًا. و (الخرقاء): التي خرق من غير شق. و (الجدعاء): المقطوعة الأذن. وظاهر عطف هذه العيوب على العوراء - وهي لا تجزئ باتفاق - ألا تجزئ الأضحية مع شيء من هذه العيوب. وهو أصل الظاهرية، لكن لما كانت العوراء مقيَّدة بالبيِّن عَوَرُها، كما قال في حديث البراء؛ تحققنا: أن المنهي عنه من هذه العيوب ما تفاحش منها، ولا شكَّ أن ما أذهب الأُذن من هذه الأمور، أو جلها، لا تجزئ به، وما لم يكن كذلك، فقال أصحابنا في المقطوع بعض أذنها: إن زاد القطع على الثلث منع الإجزاء، وإن نقص عنه أجزأت. واختلف في الثلث. هل يجزئ أو لا؟ على قولين. وكذلك القول في البتراء، والنظر في آحاد العيوب، وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلًا، فلنقتصر على ما ذكرناه.

(5)

ومن باب: الذبح بما أنهر الدَّم

قولهم: (إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى؟ فنُذَكِّي باللِّيط) وهو قطع القصب، والشَّصير: قطعة العصا، والظُّرَرُ: قطعة الحجر، ويجمع: ظِرَّان، كما قال امرؤ القيس:

ص: 367

قَالَ: أَعجِل، أَو أَرنِي، مَا أَنهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ فَكُل،

ــ

تَطايَرُ ظِرانُ الحَصَى بمناسِمٍ (1)

. . . . . . . . . . . . . . . .

ويقال عليها: المروة أيضًا، وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: أفنذكِّي بالمروة؟ مكان (اللَّيط). والشِّظاظ: فِلقة العود. فهذه كلُّها إذا قطع بها الودجان والحلقوم جازت الذبيحة؛ غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشِّفار وما يتنزل منزلتها؛ لما تقدَّم من الأمر بحدِّ الشِّفار، وتحسين الذَّبح، والنهي عن تعذيب البهائم. وقد نبَّه مالك على هذا لما ترجم على الذكاة بالشِّظاظ ما يجوز من الذكاة على الضرورة.

ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدو صانوا ما عندهم من السِّيوف، والأسنة، وغير ذلك عن استعمالها في الذَّبح؛ لأنَّ ذلك ربما يفسد الآلة، أو يعيبها، أو ينقص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعِدَّة للذَّبح، فسألوا: هل يجوز لهم الذبح بغير محدَّد السِّلاح؛ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز. وقد دخل في هذا العموم: أن كل آلة تقطع ذبحًا أو نحرًا فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد المُجهِز أولى لما تقدَّم. ولا يستثنى من الآلات شيء إلا السنُّ، والظُّفُر على ما يأتي.

و(قوله: وذكر اسم الله) ظاهر قوي في كون شرطًا في الإباحة؛ لأنَّه قرنها بالذَّكاة المشترطة، وعلَّق الإباحة عليهما، فقد صار كل واحد منهما شرطًا، أو جزء شرط في الإباحة. وقد تقدَّم هذا. والرواية الصحيحة المشهورة: أنهر بالرَّاء. وذكر الخشني في شرحه هذا الحرف - بالزاي -. والنَّهز: بمعنى: الدَّفع. وهذا توجيهٌ للتصحيف، فلا يُلتفت إليه.

(1) هذا صدر البيت، وعجزه: صِلاب العُجَى مثلُومُها غيرُ أمْعَرا. انظر: ديوان امرئ القيس ص (64).

ص: 368

لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشِ.

ــ

و(قوله: ليس السِّنّ، والظُّفُر) ليس هنا للاستثناء، بمعنى: إلا. وظاهر هذا: أنه لا تجوز الذكاة بهما على حال، سواء كانا متصلين بالمذكِّي، أو منفصلين عنه. قال القاضي أبو الحسن: وهذا الظاهر من قول مالك من رواية ابن الموَّاز عنه. وروى ابن وهب عنه الجواز مطلقًا. وقيل: بالفرق بين المتصل منهما، فلا تجوز الذَّكاة به، وبين المنفصل؛ فتجوز الذكاة به، قاله ابن حبيب. فالأول: تمسُّك بالعموم، والثاني: نظرٌ للمعنى؛ لأنَّه يحصل بهما الذبح. وهو ضعيف؛ لأنَّه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث. والثالث: تمسُّك بأن الظُّفُر المتصل خنق، والسِّن المتصل نَهشٌ. وربما جاء ذلك في بعض الحديث. والمنفصل ليس كذلك، فجازت الذَّكاة به. والصحيح: الأول، وما عداه، فليس عليه مُعوَّلٌ.

و(قوله: وسأحدِّثُك، أمَّا السِّنُّ: فعظمٌ. وأمَّا الظُّفُر: فمدى الحبش) ظاهر هذا: أنَّه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو تنبيه على تعليل منع التذكية بالسِّنُّ، لكونه عظمًا، فيلزم على هذا: تعدية المنع من السِّنِّ إلى كل عظم، من حيث: إنَّه عظم؛ متصلًا كان، أو منفصلًا. وإليه ذهب النخعي، والحسن بن صالح، والليث، والشافعي. وفقهاء أصحاب الحديث منعوا الذكاة بالعظم، والظُّفر كيف كانا، وأجازوه بما عدا ذلك للحديث. وهو أحد أقوال مالك، كما تقدَّم. وروي عن مالك التفريق بين السِّن والعظم. فأجازها بالعظم، وكرهها بالسنِّ، وهو مشهور مذهبه.

و(قوله: وأمَّا الظُّفُر فمدى الحبش) يعني: أن الحبش يذبحون بأظفارهم، ولا يستعملون السَّكاكين في الذَّبح؛ فمَنَعَنا الشرع من ذلك؛ لئلا نتشبَّه بهم. فقيل: إنهم يغرزون أظفارهم في موضع الذبح، فتنخنق الذبيحة. وعلى هذا: فيكون محل المنع إنَّما هو الظُّفر المتصل، ويكون حجَّة لما صار إليه ابن حبيب من ذلك.

وقد روى حديث رافع هذا غيرُ من ذكرناه، وقال فيه: (ما فرى الأوداج وذكر

ص: 369

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اسم الله عليه فكُله) أي: ما قطع. وظاهره: الاقتصار في الذكاة على الودجين خاصَّة. وقال بذلك قومٌ منهم: ابن عبَّاس، وعطاء. وقد روي عن مالك: أنَّه قال فيما قطعت أوداجه: أنَّه قد تَمَّت ذكاته. ومشهور مذهبه ومذهب أصحابه: اشتراط قطع الحلقوم، والودجين، وهو قول الليث. وحكى عنه البغداديون: أنه يشترط قطع أربع: الثلاثة المذكورة، والمري. وهو قول أبي ثور. ثمَّ اختلف أصحاب مالك في قطع أحد الودجين والحلقوم. هل هو ذكاة، أو لا؟ على قولين. وذهب الشافعي: إلى اشتراط الحلقوم والمري دون الودجين، لكن في تمامها الودجان، ولا يجزيان دون الحلقوم والمري. والناس مجمعون: على أن الذَّبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة؛ فقد تَمَّت الذكاة.

واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين. وقد روي عن مالك: أنها لا تُؤكل، وقد تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم:(ما أنهر الدَّم .. .) من يجيز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، وأن النَّحر والذبح ذكاة للجميع لإنهاره الدَّم. وهو قول عامَّة السلف، والعلماء، وفقهاء الأمصار، وأشهب من أصحابنا. ومالك كره أكله مرة، وأخرى حرَّمه. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا حرَّم أكل شيء من ذلك كُلِّه، ولم يختلفوا: أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر. وقيل: الذبح أولى؛ لأنَّه الذي ذكره الله تعالى.

و(قوله: أَعجِل وأَرني) هذا الحرف وقع في كتاب البخاري، ومسلم، وأبي داود. واختلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه:

الأول: قيَّده النَّسفي، وبعض رواة البخاري: أَرِن. بكسر الراء، وسكون النون؛ مثل: أَقِم.

الثاني: قيَّده الأصيلي: أَرِني. بكسر النون بعدها ياء المتكلم.

الثالث: قيَّده بعض رواة مسلم كذلك إلا أنَّه سكَّن الراء.

ص: 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرابع: قيَّده في كتاب أبي داود بسكون الراء، ونون مطلقة. هذه التقييدات المنقولة.

قال الخطابي: وطالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم، فلم أجد عند أحد منهم ما يقطع بصحته.

تنبيه: قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى: قد أنشط وأسرع. فهو بمعنى: أَعجل. فكأنَّه يشير إلى أنَّه شكٌّ وقع من أحد الرواة في أي اللفظين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأَرَنِ الذي بمعنى النشاط؛ للزم أن يكون مفتوح الراء؛ لأنَّ ماضيه: أَرِن، ومضارعه: يأرن. قال الفرَّاء: الأَرَن: النشاط. يقال: أَرِنَ البعير بالكسر، يأرن بالفتح أرنًا: إذا مرح مرحًا، فهو آرِنٌ؛ أي: نشيط. وقياس الأمر من هذا أن تُجتَلَبَ له همزة الوصل مكسورة وتفتح الراء، فيقال: اِئرَن كـ (ائذن)، من أَذِنَ يأذن. ولم يُروَ كذلك.

وأمَّا تقييد الأصيلي: فقال بعضهم: يكون بمعنى: أَرِني سيلان الدم.

قلت: وعلى هذا فيبُعدُ أن تكون (أو) للشك، بل للجمع بمعنى الواو على المذهب الكوفي؛ فإنَّه طلب الاستعجال، وأن يريه دم ما ذبح.

وما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء: هو تخفيفٌ للراء المكسورة وهي لغة معروفة، قرأ بها ابن كثير.

وأما ما وقع في كتاب أبي داود: فقيل: هو بمعنى: أَدِم الحزَّ، ولا تفتر. من: رنوت؛ أي: أدمت النظر.

قلت: ويلزم على هذا: أن تكون مضمومة النُّون؛ لأنه أمرٌ من: رنا،

ص: 371

قَالَ: وَأَصَبنَا نَهبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحشِ، فَإِذَا غَلَبَكُم مِنهَا شَيءٌ؛ فَاصنَعُوا بِهِ هكذا.

ــ

يرنو، فتحذف الواو لبناء الأمر، ويبقى ما قبلها مضمومًا على أصله، ولم يحقَّق ضبطه كذلك.

وقد ذكر الخطَّابي في هذه اللفظة أوجها محتملة لم يجئ بها تقييد عن مُعتبر، ولا صحَّت بها رواية، رأيت الإضراب عنها لعدم فائدتها، وبُعدها عن مقصود الحديث. وأثبت ما فيها رواية، وأقربه معنى مَن جعله من رؤية العين، وذلك أن اللِّيط والمروة، وما أشبههما مما ليس بمحدَّد يخاف منه ألا يكون مُجهِزًا، فإن لم يستعجل بالمرِّ لم يقطع، وربما يموت الحيوان خنقًا، فإذا استعجل في المرِّ، ورأى أن الدَّم قد سال من موضع القطع فقد تحقَّق الذبح المبيح، والله تعالى أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

و(قوله: ما أنهر الدم) أي: ما أساله وصبَّه بكثرة. ووزنه: أفعل، من النهر. شبَّه خروج الدَّم بجري الماء في النهر. و (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء، وخبرها:(كُله)، ودخلت الفاء على الخبر هنا كما دخلت في قوله تعالى:{وَمَا بِكُم مِن نِعمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} ولا يلتفت لقول من تخيَّل أن ما أنهر الدَّم مفعوله بـ: أرني؛ لأنَّه يبقى فعله: (فكله) ضائعًا. فتأمله.

و(قوله: وأصبنا نهب إبل، وغنم، فندَّ منها بعيرٌ فرماه رجل بسهم، فحبسه) النهب: الغنيمة، ومنه قول عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد؛ أي: حظي من الغنيمة. و (ندَّ): نفر وشذَّ عن الإبل. و (قوله: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا) الأوابد: جمع آبدة، وهي التي نفرت من الإنس، وتوحَّشت.

ص: 372

رواه أحمد (3/ 463)، والبخاريُّ (2507)، ومسلم (1968)(20 - 22)، وأبو داود (2821)، والترمذيُّ (1491)، والنسائي (7/ 226)، وابن ماجه (3137).

ــ

ويقال: أبدت البقرة، تأبد، وتَأبُد، وتأبَّدت الديار: توحَّشت (1)، وخلت من سُكَّانها. فالأوابد: الوحش. قال امرؤ القيس:

وقد أغتَدِي والطَّيرُ في وُكُناتِها

بِمُنجَرِدٍ قيدِ الأوابدِ هَيكَلِ

وظاهر هذا الحديث أن ما ند من الإنسي، ولم يقدر عليه جاز أن يُذَكَّى بما يُذكَّى به الطير. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: لا يُؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر، أو الذبح استصحابًا لمشروعية أصل ذكاته، ولأنه وإن كان قد لحق بالوحش في الامتناع؛ فلم يلحق بها لا في النوع، ولا في الحكم. ألا ترى: أن ملك مالكه باقٍ عليه، واعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بمنع ظهور ما ادُّعي ظهوره من ذلك؛ إذ لم يقل فيه: إن السهم قتله. وإنَّما قال: حبسه. ثم بعد أن حبسه فقد حصل مقدورًا عليه. فلا يؤكل إلا بالذبح أو النحر، ولا فرق بين أن يكون وحشيًّا، أو إنسيًّا.

و(قوله: فإذا (2) غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا) نقول بموجبه: أي: نرميه، ونحبسه، فإنَّ أدركناه حيًّا ذكَّيناه، وإن تلف بالرَّمي، فهل نأكله أم لا؟ ليس في الحديث تعيين أحدهما، فلحق بالمجملات، فلا ينهض حجَّة، وحينئذ يبقى متمسك مالك واضح الحجَّة، والله تعالى أعلم. وقد استدل المخالف بما رواه الترمذي، وأبو داود عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون

(1) ما بين حاصرتين سقط من (م 2).

(2)

في (ل 1) و (ج 2): وما، والمثبت من (ع) والتلخيص.

ص: 373

[1962]

وعنه؛ قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيفَةِ مِن تِهَامَةَ،

ــ

الذَّكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ قال: (لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)(1). قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية، والنافرة، والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواة، فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة. وهو قول انفرد به عن مالك، وجميع أصحابه. وقد ألزمه بعض الأصحاب مذهب المخالف، فيجيز ذلك في النادِّ، والمستوحش، وهذا إلزام صحيح؛ إذ كل واحد منهما غير مقدور على ذكاته في الحلق واللَّبَّة. وقد اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه ليس بصحيح؛ لأنَّ الترمذي قال فيه: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حمَّاد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

واختلفوا في اسم أبي العشراء. فقال بعضهم: اسمه: أسامة بن قِهطِم. ويقال: اسمه: يسار بن بَزرٍ، ويقال: بَلز، ويقال: اسمه عُطارد. نُسب إلى جدِّه، فهذا سند مجهولٌ، ولو سُلِّمت صحته لما كان فيه حجَّة؛ إذ مقتضاه جواز الذَّكاة في أي عضو كان مطلقًا؛ في المقدور على تذكيته وفي غيره. ولا قائل به في المقدور عليه، فظاهره ليس بمراد قطعًا. وقول يزيد وأبي داود تأويل لهما غير متفق عليه، فلا يكون فيه حجَّة. والله تعالى أعلم.

وقوله في الأم: (فرميناه بالنبل حتى وهضناه (2)) كذا الرواية في كتاب مسلم بالواو. ومعناه: رميناه، وشدخناه حتى أسقطناه بالأرض. وفي غير كتاب مسلم:(رهصناه) بالرَّاء (3). ومعناه: حبسناه بالرمي، وأوثقناه. يقال: رهصني فلان بحقه؛ أي: أخذني به أخذًا شديدًا.

(1) رواه أبو داود (2825)، والترمذي (1481).

(2)

انظر الحديث في صحيح مسلم (1968)(22).

(3)

انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 282).

ص: 374

فَأَصَبنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَجِلَ القَومُ، فَأَغلَوا بِهَا القُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَت، ثُمَّ عَدَلَ عَشرًا مِن الغَنَمِ بِجَزُورٍ

الحديث.

رواه أحمد (4/ 140)، والبخاري (2507)، ومسلم (1968)(21).

* * *

ــ

و(قوله: فأصبنا غنمًا وإبلًا، فعجل القوم، فأغلوا بها القدور، فأمر بها، فكفئت) اختُلفوا في سبب أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، فقيل فيه أقوال كثيرة، أشبهها قولان:

أحدهما: أنهم انتهبوها متملكين لها من غير قسمة، ولم يأخذوها بجهة القسمة العادلة، وعلى وجه الحاجة لأكلها، ويشهد لهذا قوله في بعض الروايات:(فانتهبناها).

الثاني: أن ذلك إنما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، واستعجالهم للنهب، ولم يخافوا من مكيدة العدو، فحرمهم الشرع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من الميراث. قاله المهلب.

قلت: ويشهد لهذا التأويل مساق حديث أبي داود، فإنَّه قال فيه: وتقدم سرعان الناس، فتعجَّلوا، فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس) (1). و (كفئت القدور): قلبت. وهذه الرواية الصحيحة المعروفة في اللغة. يقال: كفأت الإناء: قلبته وكببته. وزعم ابن الأعرابي: أن: (أكفأته) لغة.

و(قوله: ثمَّ عدل عشرًا من الغنم بجزور) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين، فجعل عشرة من الغنم بإزاء جزور، ولم يحتج إلى القرعة، لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك. ولم يكن بينهم تشاحٌ في شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. وكأنَّ هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل، والغنم. ولو كان فيها غيرهما: لقوَّم جميع الغنيمة، ولقسم على القيم.

(1) رواه أبو داود (2821).

ص: 375