الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) باب النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس
[1996]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَن خَاتَمِ الذَّهَبِ.
رواه أحمد (2/ 468)، والبخاري (5864)، ومسلم (2089)(51)، والنسائي (8/ 192).
[1997]
وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعمِدُ أَحَدُكُم إِلَى جَمرَةٍ مِن نَارٍ فَيَجعَلُهَا فِي يَدِهِ! .
ــ
(10 و 11) ومن باب النهي عن تختم الرجال بالذهب (1)
اصطناع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ولبسه إياه كان ذلك قبل التحريم، فهو من باب النسخ، كما يدل عليه مساق الحديث. وهو مجمع على تحريمه للرجال، إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وخبَّاب، وهو خلاف شاذٌّ مردودٌ بالنصوص، وكل منهما لم يبلغه التحريم، والله تعالى أعلم.
و(قوله: وأجعل فصه من داخل) إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنبيهًا على جعل الفصّ من داخل، لأنه أبعد عن الزهو، وأصون للفص، ولنقشه من التغيّر، ويجوز أن يجعل فصَّه من ظاهر الكفِّ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
وجعله للخاتم في اليد اليمنى يدلّ: على جوازه. وقد روي من حديث أنس أنَّه تختم في الخنصر من اليد اليسرى (2). وكلٌّ جائز، إلا أن مالكًا رأى: أن التختم في الأيسر أولى؛ لأنَّ لباس الخاتم من الأفعال التي تتناول باليمين، فيجعله في الشمال باليمين؛ إذ
(1) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: لبس الخاتم الورق. . .
(2)
رواه مسلم (2095).
فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذ خَاتِمَكَ انتَفِع بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَد طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه مسلم (2090).
[1998]
وعَن عَبدِ اللَّهِ بن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصطَنَعَ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ، وكَانَ يَجعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنتُ أَلبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَأَجعَلُ فَصَّهُ مِن دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُم.
ــ
ليس (1) من الأفعال الخسيسة، بل يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا لبستم وتوضأتم فابدؤوا بأيامنكم (2)) (3).
وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طرح الخاتم من يده: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) يدلُّ على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره.
وقول الرجل لصاحبه: (خذ خاتمك انتفع به) يدل: على أنهم علموا أن المحرَّم إنما هو لباسه، لا اتخاذه، ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلف فيه في الخاتم، فإنَّ لباسه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة، فإنَّ اتخاذها غير جائز؛ لأنَّه لا يجوز استعمالها لأحد. وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وقول الرجل: (لا والله! لا آخذه أبدًا) مبالغة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من المساكين؛ لا أنه أضاعه، فإنَّه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال.
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ز).
(2)
كذا في (م 2) وفي باقي النسخ: بأيمانكم.
(3)
رواه أحمد (2/ 354)، وأبو داود (4141)، والترمذي (1766).