الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه مسلم (2005)(85)، وأبو داود (3711)، والترمذيُّ (1872)، والنسائيُّ (8/ 320).
* * *
(8) باب كيفية النبيذ الذي يجوز شربه
[1887]
عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرسِهِ، فَكَانَت امرَأَتُهُ يَومَئِذٍ خَادِمَهُم وَهِيَ العَرُوسُ، قَالَ سَهلٌ: تَدرُونَ مَا سَقَت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنقَعَت لَهُ تَمَرَاتٍ مِن اللَّيلِ فِي تَورٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتهُ إِيَّاهُ.
ــ
والحاصل من هذه الأحاديث: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا؛ غير أنه إذا اشتد الحرِّ أسرع إليه التَّغَيُّر في زمان الحرِّ دون زمان البرد. فليتَّق الشارب هذا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته، أو تغيره، أو ابتداء نَشِيشِه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
و(قول ابن عباس للسائلين: أومسلمون أنتم؟ ) استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام؛ لأنَّهم سألوا عن بيع الخمر، والتجارة فيها. وذلك الحكم كان معلومًا عند المسلمين، بحيث لا يجهله من دخل في الدين، وامتد مقامه فيه. وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام، أو كانوا من الأعراب. وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح. إنما معناه: أن ذلك حرام لنصوص السُّنَّة بالتحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم:(إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها)(1)، و (إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئًا حرَّم عليهم
(1) رواه مسلم (1579).
وفي رواية: فِي تَورٍ مِن حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن الطَّعَامِ، أَمَاثَتهُ فَسَقَتهُ، تَخُصُّهُ بِذَلِكَ.
رواه أحمد (3/ 498)، والبخاري (5176)، ومسلم (2006)(86 و 87)، وابن ماجه (1917).
* * *
ــ
ثمنه) (1). وهذا كله مفهوم من الأمر بإراقتها وباجتنابها، فإنَّه إذا لم ينتفع بها، فأخذ المال عوضًا عنها أكلٌ للمال بالباطل.
وإراقة النبي صلى الله عليه وسلم لما نبذ في الحنتم والنقير كان ذلك - والله أعلم - قبل أن ينسخ ذلك كما تقدَّم.
و(قوله في حديث سهل: فأماثته) هكذا الرواية بالهمز رباعيًّا، والثاء المثلثة، والتاء باثنتين من فوقها. ومعناه: عركته. ويقال ثلاثيًّا. قال الهروي: يقال: مثثتُ الشيء، أَمِيثُه، وأمثتُه أُمِيثُه. والثلاثي حكاه ابن السِّكِّيت. وقد وقع في بعض نسخ مسلم:(أماتته) بتاءين، كل واحدة منهما باثنتين فوق. وهو تصحيف، والله أعلم. و (العزلاء): فم السقاء الأسفل.
و(قوله: تَخُصُّه بها)(2) كذا لجميع رواة مسلم. وإنما خَصَّته بذلك لقلَّته؛ فإنَّه كان لا يكفي أكثر من واحد. ويحتمل أن تكون بدأته به رجاء بركته على عاداتهم معه. وقد رواه ابن السَّكن في كتاب البخاري: تتحفه به. وهو قريب المعنى من: تخصُّه به، فإنَّه من التُّحفة، وهي الطُّرفة.
* * *
(1) رواه أبو داود (3488).
(2)
في (ز): به: وفي التخليص ومسلم: بذلك.