الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) باب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة
[2032]
عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن القَزَعِ قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: يُحلَقُ بَعضُ رَأسِ الصَّبِيِّ وَيُترَكُ بَعضٌ.
رواه البخاريُّ (5920)، ومسلم (2120)، وأبو داود (4193 و 4194)، والنسائي (8/ 130).
ــ
(20 و 21) ومن باب النهي عن القزع وعن وصل الشعر (1)
في الصحاح: القزع: أن يحلق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقًا، وقد نُهي عنه. وقزع رأسه تقزيعًا: إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه، ورجل مقزع: رقيق شعر الرأس متفرقه. قال: والقزع: قطع من السحاب رقيقة، الواحدة: قزعة.
قلت: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك. واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حلق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس. فمنع ذلك مالك، ورآه من القزع المنهي عنه.
وقال نافع: أما القُصَّة، والقفا للغلام: فلا بأس به. واختلف في المعنى الذي لأجله كره. فقيل: لأنه من زي أهل الزعارة والفساد. وفي كتاب أبي داود: أنه زي اليهود. وقيل: لأنَّه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعض
(1) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن.
[2033]
وعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ قَالَت: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتهَا حَصبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعرُهَا أَفَأَصِلُهُ؟ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُستَوصِلَةَ.
رواه البخاري (5941)، ومسلم (2122)(115)، والنسائي (8/ 187).
[2034]
وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُستَوصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُستَوشِمَةَ.
ــ
شعره، وترك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال:(اتركوه كله، أو احلقوه كله)(1).
و(قول المرأة: إن لي ابنة عريسًا) هو تصغير عروس، قلبت الواو ياء، وزيد عليها ياء التصغير، وأدغمت إحداهما في الأخرى. ويقال: عروس، للذكر والأنثى. يقال: رجل عروس، ورجال عرس، وامرأة عروس من نساء عرائس. والعرس - بالكسر -: امرأة الرجل، ولبوة الأسد، والجمع أعراس، ومنه قول الشاعر (2):
. . . . . . . . . . . .
…
بالرقمتين له أجرٍ وأعراس (3)
و(الحصبة) - بفتح الحاء، وسكون الصاد -: مرض معروف يشبه الجدري.
وقولها: (تمرق شعرها) أي: انتتف، وفي رواية أخرى:(تَمَرَّط) وكلاهما بمعنى واحد. يقال: مرق الصوف عن الإهاب، يمرق، مرقًا. وتمرق، وأمرق،
(1) رواه النسائي (8/ 130).
(2)
هو الهذلي. وقال ابن برِّيّ: البيت لمالك بن خويلد الخناعيِّ.
(3)
هذا عجز البيت، وصدره: ليثٌ هِزَبْرٌ مدلٌ حول غابته. كذا في اللسان. وفي الصحاح: عند (خيسته) بدل: (حول غابته). و"أجرٍ": جَمْع جَرْوٍ.
رواه البخاري (5940)، ومسلم (2124)، وأبو داود (4168)، والترمذي (2784)، والنسائي (8/ 145).
[2035]
وعن جَابِرٍ قال: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تَصِلَ المَرأَةُ بِشعرهَا شَيئًا.
رواه أحمد (3/ 296)، ومسلم (2126).
* * *
ــ
ويقال: مرط شعره يمرطه مرطًا: إذا نتفه، والمراطة: ما سقط منه. وتمرط شعره يتمرط تمرطًا: إذا تساقط.
و(وصل الشعر): هو أن يضاف إليه شعره آخر يكثر به. و (الواصلة): هي التي تفعل ذلك. و (المستوصلة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. وكذلك (الواشمة): هي التي تعمل الوشم. وقد ذكرناه. و (المستوشمة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها.
وهذا الحديث نصٌّ في تحريم وصل الشعر بالشعر. وبه قال مالك، وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغيرها؛ لأنَّ ذلك كله في معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها.
وقد شذَّ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق (1)، وما ليس بشعر. وهو محجوج بما تقدَّم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهريَّة محضة، وإعراض عن المعنى.
وقد شذَّ قوم فأجازوا الوصل مطلقًا، وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر. وهو قول باطل. وقد روي عن عائشة، ولم يصح عنها. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملوَّنة، وما لا يشبه الشعر، ولا يكثره، وإنَّما يفعل ذلك للتجمل والزينة.
(1) ما بين حاصرتين، سقط من (م 2).