الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء
[1896]
عن أَبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِن النَّقِيعِ لَيسَ مُخَمَّرًا، قَالَ: أَلَّا خَمَّرتَهُ، وَلَو تَعرُضُ عَلَيهِ عُودًا؟
قَالَ أَبُو حُمَيدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسقِيَةِ أَن تُوكَأَ لَيلًا، وَبِالأَبوَابِ أَن تُغلَقَ لَيلًا.
رواه أحمد (5/ 425)، ومسلم (2010).
[1897]
وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاستَسقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا نَسقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: بَلَى. فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَّا خَمَّرتَهُ، وَلَو تَعرُضُ عَلَيهِ عُودًا؟ قَالَ: فَشَرِبَ.
رواه أحمد (3/ 294 و 370)، والبخاريُّ (5605)، ومسلم (2011)(94 و 95)، وأبو داود (3734).
ــ
و(قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمَّرًا) اختلف في رواية هذا الحرف الذي هو (من النقيع)، فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف. وقال الهروي: هو وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، وهو الذي حماه عمر رضي الله عنه لنعم الصَّدقة. وقال الخطابي: هو القاع. قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء. وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة.
[1898]
وعن ابن عمر، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَترُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُم حِينَ تَنَامُونَ.
رواه أحمد (2/ 8)، والبخاريُّ (6293)، ومسلم (2015)، وأبو داود (5246)، والترمذي (1814)، وابن ماجه (3769).
[1899]
وعَن أَبِي مُوسَى قَالَ: احتَرَقَ بَيتٌ عَلَى أَهلِهِ بِالمَدِينَةِ مِن اللَّيلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأنِهِم قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُم، فَإِذَا نِمتُم فَأَطفِئُوهَا عَنكُم.
رواه أحمد (4/ 399)، والبخاري (6294)، ومسلم (2016)، وابن ماجه (3770).
* * *
ــ
قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شتَّى. وأما بقيع الغرقد، وبقيع بطحان فبالباء الموحدة. ويحتمل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر، والله تعالى أعلم.
و(المخمر): المغطى. والتخمير: التغطية.
وشربه صلى الله عليه وسلم من الإناء الذي لم يُخَمَّر دليلٌ على أن ما بات غير مخمَّر، ولا مُغطَّى، أنه لا يحرم شربه، ولا يكره. وهذا يحقق ما قلناه: من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة، والله تعالى أعلم.
* * *