الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1915]
وعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلعَقُ يَدَهُ قَبلَ أَن يَمسَحَهَا.
رواه أحمد (3/ 454)، ومسلم (2032)(132)، وأبو داود (3848)، والترمذيُّ في الشمائل (140 و 143).
* * *
(4) باب لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت
[1916]
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم طَعَامًا فَلَا يَمسَح يَدَهُ حَتَّى يَلعَقَهَا أَو يُلعِقَهَا.
رواه البخاريُّ (5456)، ومسلم (2031)(129 و 130)، وأبو داود (3847)، وابن ماجه (3269).
ــ
واغتنام للبركة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال:(فإنَّه لا يدري في أي طعامه البركة؟ ) ومعناه - والله أعلم -: أن الله تعالى قد يخلق الشِّبع في الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة، فلا يترك شيء من ذلك احتقارًا له. ومثل هذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان).
و(قوله: فلا يمسحها حتَّى يَلعقها أو يُلعقها) هذا يدلّ على جواز مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل، لكن بعد لعقها. وهو محمول على ما إذا لم يكن في الطعام غمر، فأمَّا إذا كان فيه غمرٌ فينبغي أن يغسلها، لما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (من نام وفي يده غمرٌ؛ فأصابه شيء؛ فلا
[1917]
وعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَة مِن الطَّعَامِ.
رواه أحمد (3/ 454)، ومسلم (2032)(131).
[1918]
وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُم لَا تَدرُونَ فِي أَيِّهِ البَرَكَةُ.
رواه مسلم (2033)(133).
ــ
يلومن إلا نفسه) (1)، قال: حديث حسن غريب.
وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده)(2). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم)(3). ولا يصحُّ شيء منهما. وكرهه قبله كثير من أهل العلم. منهم: سفيان، ومالك، والليث. قال مالك: هو من فعل الأعاجم. واستحبوه بعده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه شرب لبنًا، فمضمض وقال:(إن له دسمًا)(4)، وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد روي عن مالك: أنه كره ذلك، وقال: وقد تؤول على أن يتخذ ذلك سُنَّة، أو في طعام لا دسم فيه. والله تعالى أعلم.
و(قوله: يلعقها) ثلاثيًّا؛ أي: يلعقها بنفسه. والثاني - رباعيًّا - أي:
(1) روه الترمذي (1859 و 1860) بلفظ: "من بات. . .".
(2)
رواه الترمذي (1846).
(3)
رواه الطبراني في الأوسط، كما في (مجمع الزوائد 5/ 23 - 24) وقال: وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك.
(4)
رواه أحمد (1/ 223)، والبخاري (5609)، ومسلم (358)، وابن ماجه (498).
[1919]
وعَنه، قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الشَّيطَانَ يَحضُرُ أَحَدَكُم عِندَ كُلِّ شَيءٍ مِن شَأنِهِ، حَتَّى يَحضُرَهُ عِندَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَت مِن أَحَدِكُم اللُّقمَةُ فَليُمِط مَا كَانَ بِهَا مِن أَذًى، ثُمَّ لِيَأكُلهَا، وَلَا يَدَعهَا لِلشَّيطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَليَلعَق أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ البَرَكَةُ.
زاد في رواية: وَلَا يَمسَح يَدَهُ بِالمِندِيلِ حَتَّى يَلعَقَ أصابعه أَو يُلعِقَهَا. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
رواه مسلم (2033)(135).
ــ
يجعل غيره يلعقها. وهذا كله يدلّ على استحباب لعق الأصابع إذا تعلَّق بها شيء من الطعام، كما قدَّمناه. لكنه في آخر الطعام، كما نص عليه، لا في أثنائه؛ لأنَّه يمس بأصابعه بزاقه في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدها، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك مستقذر، مستقبح.
و(قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كلِّ شيء من شأنه) فائدته أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلًا من الأفعال كائنًا ما كان، فيتعوذ بالله من الشيطان ويُسمِّي الله تعالى فإنَّه يكفى مضرَّة الشيطان، كما قد جاء في حديث الجماع؛ الذي ذكرناه في النكاح، وكما يأتي في الدعوات - إن شاء الله تعالى -.
و(قوله: فليمط عنها الأذى) أي: يزيله.
و(قوله: ليأكلها) أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة، فإنَّها من نعم الله تعالى، لم تصل للإنسان حتى سخر الله فيها أهل السماوات والأرض.
و(قوله: ولا يدعها للشيطان) يعني: إنه إذا تركها، ولم يرفعها، فقد مكَّن الشيطان منها؛ إذ قد تكبر عن أخذها، ونسي حق الله تعالى فيها، وأطاع الشيطان في ذلك، وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان؛ إذ