الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد في رواية: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمنَى.
رواه أحمد (2/ 18)، والبخاريُّ (5865)، ومسلم (2091)(53)، وأبو داود (4218)، والترمذيُّ (1741)، والنسائي (8/ 178).
* * *
(11) باب لبس الخاتم الورق وأين يجعل
؟
[1999]
عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِن وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثمَانَ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئرِ أَرِيسٍ، نَقشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
رواه أحمد (2/ 22)، ومسلم (2091)(54)، والنسائي (8/ 192).
[2000]
وعنه: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ ثُمَّ أَلقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
وَقَالَ: لَا يَنقُش أَحَدٌ عَلَى نَقشِ خَاتَمِي هَذَا. وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيقِيبٍ فِي بِئرِ أَرِيسٍ.
رواه مسلم (2091)(55).
ــ
و(قوله: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتَمًا من ورق) الحامل له صلى الله عليه وسلم على اتِّخاذ الخاتم السبب الذي ذكره أنس: من أنه لما أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، وقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا؛ اتَّخذ الخاتم ليختم به. هذا هو المقصود الأوَّل فيه، ثمَّ إنه جعله في يده مستصحبًا له حفظًا وصيانة من أن يتوصل إليه غيره. ولذلك منع من أن ينقش أحد
[2001]
وعَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي اتَّخَذتُ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ وَنَقَشتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا يَنقُش أَحَدٌ عَلَى نَقشِهِ.
رواه البخاريُّ (5876)، ومسلم (2092).
[2002]
وعَن أَنَسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَن يَكتُبَ إِلَى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل: إِنَّهُم لَا يَقبلون كِتَابًا إِلَاّ مَختُومًا؛ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلقَة فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
ــ
على نقشه، فإنَّه إذا نقش غيره مثله اختلطت الخواتم، وارتفعت الخصوصية، وحصلت المفسدة العامَّة. وقد بالغ أهل الشام، فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان.
وقد أجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابي: وكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنَّه من زي الرجال، فإن لم يجدن ذهبًا فليصفرنه بزعفران، أو شبهه.
و(قوله: ونقش فيه: محمد رسول الله) دليل: على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه، إلا أن يكون اسمه محمدًا؛ فلا يجوز النقش عليه للنهي عن ذلك، وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه، أو كلمة حكمة، أو كلمات من القرآن، ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى، وجعله في شماله؛ فهل يدخل به الخلاء، ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن المسيب، ومالك، وبعض أصحابه، وروي عنه الكراهة، وهي الأولى.
وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان ذلك تبركًا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، واستصحابًا لحاله؛ حتى كأنَّه حي معهم، ولم يزل أمرهم مستقيمًا متفقًا عليه في المدَّة التي كان ذلك الخاتم فيهم، فلما فقد اختلف الناس على عثمان رضي الله عنه وطرأ من الفتن ما هو معروف، ولا يزال الهَرج إلى يوم القيامة.
و(بئر أريس): بئر معروفة.
زاد في أخرى: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري (5872)، ومسلم (2092)(56 و 57)، وأبو داود (4214)، والترمذيُّ (2719)، والنسائي (8/ 174)، وابن ماجه (3641).
[2003]
وعنه أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِن وَرِقٍ يَومًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضطَرَبُوا الخَوَاتِيمَ مِن وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُم.
رواه أحمد (3/ 160)، والبخاريُّ (5868)، ومسلم (2093)(59)، وأبو داود (4221)، والنسائي (8/ 195).
[2004]
وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِي، كَانَ يَجعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.
رواه أحمد (3/ 209)، ومسلم (2094)(62)، وأبو داود (4216)، والترمذي (1739)، والنسائي (8/ 172)، وابن ماجه (3641).
ــ
و(قوله: فيه فصُّ حبشي) يعني حجرًا حبشيًّا. وقد روي: أنَّه كان فصُّه منه. وخرَّجه البخاري. قال أبو عمر: وهو أصح. قال غيره: ليس بخلاف كان للنبي صلى الله عليه وسلم خواتم، فصُّ أحدها حبشي، والآخر فصَّه منه. وقد روي: أنه تختم بفصِّ عقيق. وكل ذلك صحيح.
وقول أنس: (أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتَمًا من ورق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتمهم) هذا الحديث من رواية ابن شهاب عن أنس، وهو وَهمٌ من
[2005]
وعنه قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الخِنصَرِ مِن يَدِهِ اليُسرَى.
رواه مسلم (2095)(63).
[2006]
وعن عَلِيّ قال: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ أَو هَذِهِ. قَالَ: فَأَومَأَ إِلَى الوُسطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.
رواه مسلم (2078)(65)، وأبو داود (4225)، والترمذي (1787)، والنسائيّ (8/ 177).
* * *
ــ
ابن شهاب عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب، كما تقدَّم من حديث ابن عمر، قاله القاضي عياض (1).
و(قوله: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه) وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى؛ لا خلاف بين العلماء، ولا في الآثار: أن اتخاذ خاتم الرجال في االخنصر أولى؛ لأنَّه أحفظ له من المهنة، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غيرها من الأصابع.
و(البنصر): هي الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، ويقال: خنصر - بفتح الصاد وكسرها -، وكذلك البنصر: وهي أصغر الأصابع.
(1) جاء في هامش (ل 1) ما يلي:
ومنهم من تأول حديث ابن شهاب، وجمع بينه وبين الروايات، فقال: لما أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب؛ اتخذ خاتم فضَّة، فلمَّا لبس خاتم الفضة أراه الناسَ في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح الناسُ خواتمهم من الذهب. فيكون قوله:"فطرح الناس خواتمهم" أي: خواتم الذهب.
وهذا التأويل هو الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه.