الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمرُ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيُ عَن المُنكَرِ.
رواه أحمد (3/ 36)، والبخاري (2465)، ومسلم (2121)(3)،
وأبو داود (4815).
* * *
(10) باب حق المسلم على المسلم، والسلام على الغلمان
[2072]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: حَقُّ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيهِ،
ــ
و(قوله: حق المسلم على المسلم ست) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم بعضا. والحق لغة؛ هو: الثابت. ونقيضه هو: الباطل. والحق في الشريعة: يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد، كما قال:(الوتر حق)(1) لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا، غير أن إطلاقه على الواجب أوَّلُ، وأولى. وقد أطلق في هذا الحديث الحق على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدَّم أن الابتداء بالسَّلام سنة. وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم، وفي غيرها مندوب إليها. وأما النَّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح، وفي غيره تفصيل على ما تقدَّم في كتاب الإيمان. وأما تشميت العاطس: فاختلف فيه على ما يأتي. وأما عيادة المريض: فمندوب إليها، إلا أن
(1) رواه أحمد (5/ 418)، وأبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238).
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبهُ، وَإِذَا استَنصَحَكَ فَانصَح لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشمِّتهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعهُ.
وفي رواية: (خمس) ولم يذكر (استنصحك).
رواه أحمد (2/ 332 و 540)، والبخاريُّ (1240)، ومسلم (2162)(4 و 5)، وأبو داود (5031)، والترمذيُّ (2737)، والنسائي (4/ 35).
[2073]
وعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى غِلمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم.
رواه البخاريُّ (6237)، ومسلم (2168)(14)، وأبو داود (5202)، والترمذي (2697)، وابن ماجه (3700).
* * *
ــ
يخاف ضياعه فيكون تفقده، وتمريضه واجبًا على الكفاية. وقد تقدَّم الكلام على اتباع الجنائز.
وكونه صلى الله عليه وسلم يسلِّم على الصبيان؛ إنما كان ليبيِّن مشروعية ذلك، وليفشي السَّلام، ولينالوا بركة تسليمه عليهم، وليعلمهم كيفية التسليم وسنته، فيألفوه، ويتمرَّنوا عليه.
* * *