الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَ لَهُم: اذهَبُوا فَادفِنُوا صَاحِبَكُم.
رواه مسلم (2236)(140)، وأبو داود (5256).
* * *
(23) باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة
[2105]
عن أُمَّ شَرِيكٍ - إحدى نساء بني عامر بن لؤي - أَنَّهَا استَأمَرَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتلِ الوِزغَانِ فَأَمَرَ بِقَتلِهَا.
رواه أحمد (6/ 421)، والبخاريُّ (3359)، ومسلم (2237)(143)، والنسائي (5/ 209)، وابن ماجه (3228).
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه يقول: (أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذوننا، وألا تظهرن علينا)(1)
(23)
ومن باب قتل الأوزاغ
الوَزَغة: دُويبة مستخبثة مستكرهة، وتُجمع: وزغ، وأوزاغ، ووزغان. وأَمرُه صلى الله عليه وسلم بقتله لما يحصلَ منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار المعتاد، والنَّفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع، ولما يُتَّقى أن يكون فيها سُمٌّ، أو شيء يضر متناولَه، ولما روي: من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم عليه السلام؛ فإنَّها كانت تنفخ فيه ليشتعل، وهذا من نوع ما روي في الحيَّة: أنَّها أدخلت إبليس إلى الجنَّة فعوقبت بأن أُهبطت مع من أُهبط، وجُعلت العداوة بينها
(1) ذكره القرطبي في تفسيره (1/ 318).
[2106]
وعن سعد بن أبي وقاص: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتلِ الوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيسِقًا.
رواه أحمد (1/ 176)، ومسلم (2238)(144)، وأبو داود (5262).
[2107]
وعَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلوَزَغِ الفُوَيسِقُ. قَالَت: وَلَم أَسمَعهُ أَمَرَ بِقَتلِهِ.
رواه أحمد (6/ 87)، والبخاريُّ (3306)، ومسلم (2239)، والنسائي (5/ 209)، وابن ماجه (3230).
[2108]
وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَن قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَن قَتَلَهَا فِي الضَّربَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا
ــ
وبين بني آدم، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم:(ما سالمناهنَّ مُذ عاديناهنَّ)(1) وهذا كله مذكور في كتب المفسِّرين.
وقول عائشة: (إنَّه قال للوَزَغ: الفويسق) إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه، أو عن جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا. وقد تقدَّم: أن أصل الفسق في اللغة: الخروج مطلقًا، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع.
وقولها: (إنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله) لا حجَّة فيه على نفي القتل؛ إذ قد نقل الأمر بقتله أمُّ شريك وغيرها، ومن نقل حجَّة على من لم ينقل.
و(قوله: من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة) هذا عدد
(1) رواه أحمد (2/ 432) من حديث أبي هريرة.
وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى، وَإِن قَتَلَهَا فِي الضَّربَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ.
وفي رواية: مَن قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ كُتِبَت لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.
وفي أخرى: أَنَّهُ قَالَ: فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ سَبعِينَ حَسَنَةً.
رواه مسلم (2240)(146 و 147)، وأبو داود (5263 و 5264)، والترمذيُّ (1482).
* * *
ــ
مبهمٌ فسَّرته الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: (مائة حسنة) أو (سبعون) ولم يقع تفسيرٌ للعدد الذي في الضربة الثانية، ولا الثالثة، غير أن الحاصل: أن قتلها في أوَّل ضربة فيه من الأجر أكثر مِمَّا في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة. وقد قيل: إنما كان ذلك للحض على المبادرة لقتلها، والجد فيه، وترك التواني لئلا تفوت سليمة.
قلت: ويظهر لي وجه آخر، وهو: أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها، بل ينبغي أن يجهز عليها في أوَّل ضربة. ويشهد لهذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، و (قوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) (1) والله تعالى أعلم.
* * *
(1) رواه أحمد (4/ 123)، ومسلم (1955)، وأبو داود (2815)، والترمذي (1409)، والنسائي (7/ 227)، وابن ماجه (1370).