المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٥

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(22) كتاب القسامة والقصاص والديات

- ‌(1) باب في كيفية القسامة وأحكامها

- ‌(2) باب القصاص في العين وحكم المرتد

- ‌(3) باب القصاص في النفس بالحجر

- ‌(4) باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض

- ‌(5) باب القصاص في الجراح

- ‌(6) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه

- ‌(7) باب تحريم الدماء والأموال والأعراض

- ‌(8) باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه

- ‌(9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين

- ‌(23) كتاب الحدود

- ‌(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه

- ‌(2) باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌(3) باب حد البكر والثيب إذا زنيا

- ‌(4) باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنا

- ‌(5) باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشد عليه ثيابه

- ‌(6) باب من روى أن ماعزا لم يحفر له ولا شد ولا استغفر له

- ‌(7) باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب ولا يجلد قبل الرجم

- ‌(8) باب إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة

- ‌(9) باب إقامة السادة الحد على الأرقاء

- ‌(10) باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير

- ‌(11) باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له

- ‌(12) باب الجبار الذي لا دية فيه ومن ظهرت براءته مما اتهم به لم يحبس ولم يعزر

- ‌(24) كتاب الأقضية

- ‌(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد

- ‌(2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

- ‌(3) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

- ‌(4) باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره، ورد المحدثات، ومن خير الشهداء

- ‌(5) باب تسويغ الاجتهاد

- ‌(6) باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر

- ‌(7) باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم، وإثم الخصم الألد

- ‌(8) باب الحكم في اللقطة والضوال

- ‌(9) باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربَّها

- ‌(10) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

- ‌(11) باب الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها

- ‌(12) باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت

- ‌(25) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل

- ‌(1) باب الصيد بالجوارح وشروطها

- ‌(2) باب الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد

- ‌(3) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

- ‌(4) باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت

- ‌(5) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والأمر بإكفاء القدور منها

- ‌(6) باب في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌(7) باب ما جاء في أكل الضب

- ‌(8) باب ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ

- ‌(9) باب أكل الجراد والأرانب

- ‌(10) باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة

- ‌(11) باب النهي عن صبر البهائم وعن اتخاذها غرضا وعن الخذف

- ‌(12) باب من ذبح لغير الله ولعنه

- ‌(26) كتاب الأشربة

- ‌(1) باب تحريم الخمر

- ‌(2) باب الخمر من النخيل والعنب

- ‌(3) باب النهي عن اتخاذ الخمر خلا، وعن التداوي بها، وعن خلط شيئين مما يبغي أحدهما على الآخر

- ‌(4) باب النهي عما ينتبذ فيه

- ‌(5) باب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر

- ‌(6) باب كل شراب مسكر خمر وحرام وما جاء في إثم من شربه

- ‌(7) باب كم المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌(8) باب كيفية النبيذ الذي يجوز شربه

- ‌(9) باب استدعاء الشراب من الخادم والشرب في القدح

- ‌(10) باب شرب اللبن، وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين

- ‌(11) باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وذكر الله تعالى عليهما

- ‌(12) باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء

- ‌(13) باب النهي عن الشرب قائما، وعن اختناث الأسقية، والشرب من أفواهها

- ‌(14) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن

- ‌(27) كتاب آداب الأطعمة

- ‌(1) باب التسمية على الطعام

- ‌(2) باب الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال

- ‌(3) باب الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع

- ‌(4) باب لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت

- ‌(5) باب من دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌(6) باب إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يدع

- ‌(7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه

- ‌(8) باب جعل الله تعالى قليل الطعام كثيرا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر كثير من آداب الأكل

- ‌(9) باب في أكل الدباء والقديد

- ‌(10) باب في أكل التمر مقعيا، وإلقاء النوى بين إصبعين، وأكل القثاء بالرطب

- ‌(11) باب النهي عن القران في التمر عند الجهد

- ‌(12) باب بركة عجوة المدينة وأنها دواء

- ‌(13) باب الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، واجتناء الكباث الأسود

- ‌(14) باب نعم الإدام الخل

- ‌(15) باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم الثوم

- ‌(16) باب الأكل مع المحتاج بالإيثار

- ‌(17) باب إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف عند قلته، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه

- ‌(19) باب الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاي

- ‌(20) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

- ‌(21) باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌(28) كتاب الأضاحي

- ‌(1) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد

- ‌(2) باب إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام

- ‌(3) باب ما يجوز في الأضاحي من السن

- ‌(4) باب ما يختار في الأضحية

- ‌(5) باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر

- ‌(6) باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث

- ‌(7) باب الرخصة في ذلك

- ‌(8) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

- ‌(29) كتاب اللباس

- ‌(1) باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء

- ‌(2) باب ما يرخص فيه من الحرير

- ‌(3) باب من لبس ثوب حرير غلطا أو سهوا نزعه أول أوقات إمكانه

- ‌(4) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة

- ‌(5) باب النهي عن لبس القسي والمعصفر

- ‌(6) باب لباس الحبرة والإزار الغليظ والمرط المرحل

- ‌(7) باب اتخاذ الوساد والفراش من أدم والأنماط ولم يجوز أن يتخذ من الفرش

- ‌(8) باب إثم من جر ثوبه خيلاء ومن تبختر وإلى أين يرفع الإزار

- ‌(9) باب إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين

- ‌(10) باب النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إن لبس

- ‌(11) باب لبس الخاتم الورق وأين يجعل

- ‌(12) باب في الانتعال وآدابه

- ‌(13) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وفي وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا

- ‌(14) باب ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر

- ‌(15) باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقما

- ‌(16) باب كراهية الستر فيه تماثيل وهتكه وجعله وسائد وكراهية كسوة الجدر

- ‌(17) باب أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

- ‌(18) باب في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب

- ‌(19) باب النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم

- ‌(20) باب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة

- ‌(21) باب في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن

- ‌(22) باب النهي عن الزور وهو ما يكثرن به الشعور وذم الكاسيات العاريات والمتشبع بما لم يعط

- ‌(30) كتاب الأدب

- ‌(1) باب في أحب الأسماء إلى الله وأبغضها إليه

- ‌(2) باب قوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وفي التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين

- ‌(3) باب ما يكره أن يسمى به الرقيق

- ‌(4) باب في تغيير الاسم بما هو أولى والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية

- ‌(5) باب تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له

- ‌(6) باب تكنية الصغير وندائه بيا بني

- ‌(7) باب الاستئذان وكيفيته وعدده

- ‌(8) باب كراهية أن يقول: أنا، عند الاستئذان، والنهي عن الاطلاع في البيت وحكم المطلع إن فقئت عينه

- ‌(9) باب نظرة الفجأة، وتسليم الراكب على الماشي، وحق الطريق

- ‌(10) باب حق المسلم على المسلم، والسلام على الغلمان

- ‌(11) باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيفية الرد عليهم إذا سلموا

- ‌(12) باب في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك

- ‌(13) باب النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدخول على المغيبات

- ‌(14) باب اجتناب ما يوقع في التهم ويجر إليه

- ‌(15) باب من رأى فرجة في الحلقة جلس فيها وإلا جلس خلفهم

- ‌(16) باب النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه، ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو أحق به

- ‌(17) باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء

- ‌(18) باب امتهان ذات القدر نفسها في خدمة زوجها وفرسه؛ لا يغض من قدرها

- ‌(19) باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌(20) باب جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه

- ‌(21) باب في قتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر

- ‌(22) باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت؛ فلا تقتل حتى تستأذن ثلاثا

- ‌(23) باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوابه في أول ضربة

- ‌(24) باب كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها

- ‌(25) باب فيمن حبس الهر

- ‌(26) باب في كل ذي كبد أجر

- ‌(27) باب النهي عن سب الدهر

- ‌(28) باب النهي عن تسمية العنب كرما

- ‌(29) باب النهي عن أن يقول سيد: عبدي وأمتي، أو غلام: ربي أو ربك

- ‌(30) باب لا يقل أحد: خبثت نفسي وما جاء أن المسك أطيب الطيب

- ‌(31) باب من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده، وبماذا يستجمر

- ‌(32) باب تحريم اللعب بالنرد

- ‌(33) باب مناولة السواك الأكبر

- ‌(31) كتاب: الرقى والطب

- ‌(1) باب في رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) باب العين حق، والسحر حق، واغتسال العائن

- ‌(3) باب ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها

- ‌(4) باب ما كان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المرضى، وكيفية ذلك

- ‌(5) باب مماذا يرقى

- ‌(6) باب لا يرقى برقى الجاهلية ولا بما لا يفهم

- ‌(7) باب أم القرآن رقية من كل شيء

- ‌(8) باب الرقية بأسماء الله والتعويذ

- ‌(9) باب لكل داء دواء، والتداوي بالحجامة

- ‌(10) باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط

- ‌(11) باب الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء

- ‌(12) باب التداوي باللدود والعود الهندي

- ‌(13) باب التداوي بالشونيز والتلبينة

- ‌(14) باب التداوي بالعسل

- ‌(15) باب ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يخرج منها فرارا، ولا يقدم عليها

- ‌(16) باب لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوء ولا غول

- ‌(17) باب لا يورد ممرض على مصح

- ‌(18) باب في الفأل الصالح وفي الشؤم

- ‌(19) باب النهي عن الكهانة، وعن إتيان الكهان، وما جاء في الخط

- ‌(20) باب في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع

الفصل: ‌(2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

(2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

[1805]

عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُم

ــ

قوله تعالى: {وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتَانِ} ووجه تمسُّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يستحق بها المال نصٌّ في ذلك، والزيادة على ذلك نسخ. ونسخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعًا، والقضاء بالشاهد واليمين إنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل.

والجواب: منع كون الزيادة على النصِّ نسخًا؛ إذ الجمع بين النصّ والزيادة يصحّ، وليس ذلك نسخًا لحكم شرعي، كما بيَّنَّاه في الأصول. سلَّمناه، لكن لا نُسلِّم: أن الآية نصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يستحق به المال إجماعًا. وهذا معنى ما أشار إليه مالك في الموطأ، وهو واضح. ثمَّ نقول بموجب الآية؛ إذ نصُّها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات.

(2)

ومن باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن

(قوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما أنا بشرٌ) تنبيه على: أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى من البواطن؛ إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك، وعلى جواز الغلط والسَّهو عليهم؛ إلا من عصمه الله من ذلك. وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيَّه صلى الله عليه وسلم على بواطن كل من يتخاصم إليه، فيحكم بخفي ذلك ويخبر به، كما اتفق له في مواضع، كقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فضالة بن

ص: 153

تَختَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعضَكُم أَن يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ،

ــ

عمير (1)، وذلك: أنه أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت. قال: فلما دنوت منه قال: (أفضالة؟ ) قلت: نعم. قال: (ما كنت تحدث به نفسك؟ ) قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده على صدري، فسكن قلبي (2). وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بها، فوجدت كما أخبر. وكما قد اتفق ذلك للخضر في قصة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنَّما كان ذلك للأنبياء من جملة كراماتهم، ومعجزاتهم. ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامًّا، ولا قاعدة كليَّة، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء، ولأنَّ وقوع ذلك من الأنبياء نادرٌ. وتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلًا. وقد شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم: أنهم يعرضون عن القواعد الشرعية، ويحكمون بالخواطر القلبية؛ ويقول: الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني. وهذه مَخرَقةٌ أبرزتها زندقة، يقتل صاحبها، ولا يستتاب من غير شكٍّ ولا ارتياب.

وهذا خير البشر صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا الموطن: (إنَّما أنا بشرٌ) معترفًا بالقصور عن إدراك المغيبات، وعاملًا بما نصبه الله تعالى له من اعتبار الأيمان والبينات.

و(قوله: يأتيني الخصم) أي: الخصوم. فهو - هاهنا - للجنس. ويقال للواحد، والاثنين، والجمع، والمذكَّر، والمؤنث بلفظ واحد: خصم. كما قال تعالى: {وَهَل أَتَاكَ نَبَأُ الخَصمِ} ؛ أي: الخصوم، فإنَّه قال بعد ذلك:{إِذ تَسَوَّرُوا المِحرَابَ} .

و(قوله: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته من بعض) أي: أفصح

(1) في الأصول: عبيد، والتصويب من كتب التاريخ.

(2)

ذكره ابن هشام في السيرة (2/ 417)، وابن كثير في البداية والنهاية (4/ 308).

ص: 154

فَأَقضِيَ لَهُ عَلَى نَحو ما أَسمَعُ مِنهُ،

ــ

وأفطن. قال أبو زيد: لَحَنتُ له - بالفتح - أَلحَنُ لَحنًا: إذا قلت له قولًا يفهمه عنك، ويخفى على غيره. ولَحِنَهُ هو عَنِّي - بالكسر- يَلحَنهُ لَحنًا؛ أي: فَهِمَهُ. وأَلحَنتُه أنا إيَّاه، ولاحَنتُ النَّاس؛ أي: خاطبتهم (1). كما قال الشاعر (2):

ولقد لحنت (3) إليكم كي تفهموا

ولحنت لحنًا ليس بالمرتاب

وقال غير أبي زيد: اللَّحن - بالتحريك -: الفِطنَة. وقد لَحِنَ -بالكسر- قاله الجوهري.

قلت: وعلى هذا: يقال فيه بمعنى الفطنة: بفتح الماضي وكسره، وفي المصدر: بفتح الحاء وإسكانها.

ويقال: اللَّحن، على الخطأ في القول، وعلى تلحين الشعر، وعلى القصد إلى الشيء، والإشارة إليه.

قلت: وقد جاء هذا اللفظ مفسَّرًا في الرواية الأخرى، فقال:(فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) أي: أكثر بلاغة، وإيضاحًا لحجَّته.

و(قوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه)، يتمسَّك به من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء [إلا بما يعلمه في مجلس حكمه](4). ووجه تمسُّكه: أن كلامه صلى الله عليه وسلم يفضي إلى أنَّه لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه. وقد رُوي هذا الحرف: (إنما أحكم بما أسمع)، و (إنما) للحصر. فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع.

(1) كذا في الأصول، وفي اللسان والصحاح والقاموس: فاطنتهم.

(2)

هو القتال الكلابي.

(3)

كذا في (ل 1) و (م 3) و (ع). وفي (م 1) و (م 2): وحيت.

(4)

ما بين حاصرتين سقط من (م 1).

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد اختلف في هذا. فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والشعبي، وروي عن شريح، وذهبت طائفة: إلى أنَّه يقضي في كل شيء من الأموال والحدود وغير ذلك مطلقًا. وبه قال أبو ثور ومن تبعه، وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طوائف إلى التفريق. فقالت طائفة: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصة، لا قبله، ولا في غيره؛ إذا لم تحضر مجلسه بيِّنة، وفي الأموال خاصة. وبه قال الأوزاعي، وجماعة من أصحاب مالك، وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره، لا قبل قضائه، ولا في غير مِصرِه في الأموال خاصة، وبه قال أبو حنيفة. وقالت طائفة: إنَّه يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره، قبل ولايته أو بعدها. وبه قال أبو يوسف، ومحمد. وهو أحد قولي الشافعي. وذهب بعض أصحابنا: إلى أنَّه يقضي بعلمه في الأموال، والقذف خاصة، ولم يشترط مجلس القضاء. واتفقوا: على أنَّه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأنَّ ذلك ضروري في حقِّه.

والصحيح: الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث هلال بن أمية، لَمَّا لاعن زوجته:(أبصروه؛ فإن جاءت به - يعني: الولد - على نعت كذا؛ فهو لهلال، وإن جاءت به على نعت كذا؛ فهو لشريك). فجاءت به على النعت المكروه. وقال: (لو كنت راجمًا بغير بيِّنة لرجمت هذه)(1)، فلم يحكم بعلمه، لعدم قيام البينة. وعند المخالف: يجب أن يرجمها إذا علم ذلك. قاله عبد الوهاب. فهذا ظاهرٌ قوي في الحدود. وأمَّا في غيرها فيدلّ عليه حديث خزيمة، حيث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرًا، فمشى معه ليعطيه ثمنه، فعرض للأعرابي من زاده في الثمن، فأراد

(1) رواه أحمد (5/ 334)، والبخاري (2671)، وأبو داود (2224)، والترمذي (3178)، وابن ماجه (2067).

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن يبيعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(قد بعته مني)، فأنكر الأعرابي وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد، فشهد خزيمة (1). فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه حتى قامت الشهادة. ولا ينفصل عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن الحق كان له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها، ولأنَّه لا يُعطَى أحد بدعواه، ولأنه قصد قطع حجَّة الأعرابي لما طلب منه الشهادة؛ لأنَّا نقول: إنَّما اعتبر ذلك كلَّه في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان ادِّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال الغير، ودفعه عن حقِّه. وكل ذلك معدومٌ في حق النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمنافقين:(أَيَأمَنُنِي الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني، والله! إني لأمين من في السماء)(2).

وأمَّا قوله: إنما فعله لقطع حجَّة الخصم. فإنَّه باطل؛ إذ لا حجَّة له، ولا لغيره، على خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأعرابي إن كان مسلمًا؛ فقد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كافرًا؛ فلا مبالاة بقوله؛ إذ قد قام دليل على صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يُبال بقول من كذَّبه من الكُفَّار، ولا بقول الذي اتهمه في القسمة؛ حيث قال: يا محمد! اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله (3).

ومن أوضح ما يدلّ على المطلوب، وأصحُّهُ حديث أبي جهم؛ حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدِّقًا، فلاحاه رجلان، فشجَّهما، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان القصاص، فبذل لهما مالًا، فرضيا به، فقال:(إني أخطُبُ الناس، وأذكُرُ لهم ذلك، أفرضيتما؟ ) قالا: نعم. فخطب الناس ثم قال: (أرضيتما؟ ) قالا: لا. فهمَّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ نزل فزادهما، فرضيا، ثم صعد

(1) رواه أبو داود (3607).

(2)

رواه البخاري (3344)، ومسلم (1064).

(3)

رواه أحمد (1/ 411 و 441)، والبخاري (3405)، ومسلم (1062)(141).

ص: 157

فَمَن قَطَعتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا، فَلَا يَأخُذهُ، فَإِنَّمَا أَقطَعُ لَهُ بِهِ قِطعَةً مِن النَّارِ.

ــ

المنبر فقال: (أرضيتما؟ ) قالا: نعم (1).

وموضع الحجَّة: أنَّه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة. وهو صحيح. وذكر: [أن المشجوج إنَّما كان رجلًا واحدًا، وقد ذكر](2) غيره: أنهما كانا اثنين. وحاصل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته (3)، وسعيًا في سدِّ باب التُّهم، والظنون. والله تعالى أعلم.

و(قوله في الرواية الأخرى: فأحسب (4) أنَّه صادق) دليل على العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها. وهو أمرٌ لم يختلف فيه في حق الحاكم والمفتي.

و(قوله: فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه) نصٌّ في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغيِّر حكم الباطن. وسواء كان ذلك في الدِّماء، والأموال، والفروج. وهو قول الكافة، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن حكم الحاكم يغير حكم الباطن في الفروج خاصة. وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته، وحكم الحاكم بشهادتهما، فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم: أن القضيِّة باطل، وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح، وبأنه صان الأموال، ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك. والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان.

و(قوله: فإنَّما أقطع له قطعة من النار) أي: ما يأخذه بغير حقه سببٌ يوصل آخذه إلى النَّار. وهو تمثيل يفهم منه شدة العذاب والتنكيل.

(1) رواه أحمد (6/ 232)، وأبو داود (4534)، والنسائي (8/ 35)، وابن ماجه (2638).

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من (ج 2).

(3)

من (ج 2).

(4)

في (ع) و (ل 1): فأحسبه.

ص: 158

وفي رواية: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّما يَأتِينِي الخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعضَكم أَن يَكُونَ أَبلَغَ مِن بَعضٍ، فَأَحسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقضِي لَهُ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطعَةٌ مِن النَّارِ، فَليَحمِلهَا أَو يَذَرهَا.

رواه البخاريُّ (2458)، ومسلم (1713)(4 و 5)، وأبو داود (3583)، والترمذيُّ (1339)، والنسائي (8/ 233).

[1806]

وعَن عَائِشَةَ قَالَت: جَاءَت هِندٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ! ومَا كَانَ عَلَى ظَهرِ الأَرضِ أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن يُذِلَّهُم اللَّهُ مِن أَهلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهرِ الأَرضِ أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَن يُعِزَّهُم اللَّهُ مِن أَهلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَأَيضًا، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ. ثُمَّ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ مُمسِكٌ - وفي أخرى: مسيك - فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أَن أُنفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِن مَالِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ؟ فَقَالَ

ــ

و(قوله: فليحملها أو يذرها) لفظه: لفظ الأمر، ومعناه: التهديد، والوعيد.

و(قول هند: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباءٍ) أي: أهل بيت، كما قد جاء مفسَّرًا في بعض طرقه، وسُمِّي البيت: خباءً؛ لأنَّه يخبَّأ ما فيه. والخباء في الأصل: مصدر. تقول: خبأتُ الشيء خَبئا، وخِبَاءً. ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر، وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت، تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه، وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك.

و(قولها: إن أبا سفيان رجل ممسك)، وفي أخرى:(مسيك). وكلاهما بمعنى: شحيح، كما جاء في الرواية الأخرى. ولم ترد: أنه شحيح مطلقًا، فتذمُّه

ص: 159

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَن تُنفِقِي عَلَيهِم بِالمَعرُوفِ.

وفي رواية: فَقَالَت: إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، ولَا يُعطِينِي مِن النَّفَقَةِ مَا يَكفِينِي وَيَكفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذتُ مِن مَالِهِ بِغَيرِ عِلمِهِ، فَهَل عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِن مَالِهِ بِالمَعرُوفِ مَا يَكفِيكِ وَيَكفِي بَنِيكِ.

رواه أحمد (6/ 39)، والبخاريُّ (2211)، ومسلم (1714)(7 و 8)، وأبو داود (3532)، والنسائي (8/ 246)، وابن ماجه (2293).

* * *

ــ

بذلك؛ وإنما وصفت حاله معها، فإنَّه كان يقتر عليها، وعلى أولادها، كما قالت:(لا يعطيني وبني ما يكفيني)، وهذا لا يدلّ على البخل مطلقًا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته، لأنه يرى غيرهم أحوج، وأولى، ليعطي غيرهم. فعلى هذا: فلا يجوز أن يُستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلًا، فإنه لم يكن معروفًا بهذا.

و(مسيك): يروى بفتح الميم، وكسر الشين، وتخفيفها. وبكسر الميم، وتشديد السين مكسورة. وكلاهما للمبالغة. الأول: كعليم، وكبير. والثاني: كسكِّير، وخِمِّير.

و(قوله صلى الله عليه وسلم لهندٍ: وأيضًا؛ والذي نفسي بيده) أي: سيتمكَّن الإيمان من قلبك، ويزيد حبُّك لله ولرسوله، ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل (أيضًا): أنه مصدر: آضَ إلى (1) كذا، يَئِيضُ، أيضًا، أي: رجع رجوعًا.

و(قوله: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك)، هذا الأمر على جهة الإباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: (لا جناح عليك أن تنفقي

(1) ليست في (ع) و (ل 1).

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليهم بالمعروف). ويعني بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيدة معنى، فكأنه قال: إن صحَّ أو ثبت ما ذكرت فخذي.

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه:

فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم، وإن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم، وسماع الدعوى على الغائب، والحكم عليه، وإن كان قريب الغَيبَة؛ إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك. وهو قول الجمهور. وقال الكوفيون: لا يقضى عليه بشيء.

وفيه دليل: على أن النفقة ليست مقدَّرة بمقدار مخصوص؛ وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة، خلافًا لمن ذهب: إلى أنَّها مقدَّرة.

وفيه دليل: على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافًا للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظًا، الآخذين به عملًا.

وقد استنبط البخاري منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف. فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتُّهم، وكان أمرًا مشهورًا، وقد تقدم.

وفيه دليل: على أن من تعذر عليه أخذ حقّه من غريمه، ووصل من مال الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأي وجه توصل إليه. واختلف فيما إذا ائتمنه الغريم على مال، فهل يأخذ منه حقَّه أم لا؟ على قولين. حكاهما الداودي عن مالك. ومشهور مذهبه المنع. وبه قال أبو حنيفة تمسُّكًا بقوله صلى الله عليه وسلم:(أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)(1)، وإلى الإجازة ذهب الشافعي، وابن المنذر،

(1) رواه أحمد (3/ 414)، وأبو داود (3534)، والترمذي (1264).

ص: 161