الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب الخمر من النخيل والعنب
[1865]
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة.
ــ
أي: ومن لم يشربه. وأصل هذا اللفظ في الأكل. يُقال: طَعِمَ الطَّعام، وشَرِب الشراب. لكن قد تجوَّز في ذلك. وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: {طَعِمُوا} شربوا الخمر قبل تحريمها، {إِذَا مَا اتَّقَوا} شربها بعده، {وَآمَنُوا} بتحريمها، {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} التي تَصدُّ عنها، {ثُمَّ اتَّقَوا} داوموا على اجتنابها، {وَآمَنُوا} بالوعيد عليها، {ثُمَّ اتَّقَوا} سوء التأويل في تحريمها، {وَأَحسَنُوا} في اجتنابها مراقبة الله. وقيل: إنَّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفس، وتكرار الإيمان تذكير بتحريمها، وتشديد الوعيد فيها. و (الجناح): الإثم والمؤاخذة.
(2 و 3) ومن باب: الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلًا (1)
(قوله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة، والنخلة) حجَّة للجمهور على تسمية ما يُعتصر من غير العنب: بالخمر إذا أسكر، كما قدَّمناه. ولا حجَّة فيه لأبي حنيفة على قوله، حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأنَّه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله:(كل مسكر حرام)(2)،
(1) سبق تخريجه قبل قليل.
(2)
شرح المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذي يليه، تحت عنوان: النهي عن اتخاذ الخمر خلًّا. . .
وفي رواية: الكرمة، والنخلة.
رواه أحمد (2/ 526)، ومسلم (1985)(14 و 15)، وأبو داود (3678)، والترمذي (1875)، وابن ماجه (3378).
[1866]
وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.
رواه أحمد (3/ 140)، ومسلم (1981)، والنسائي (8/ 291).
* * *
ــ
و: (كل ما أسكر حرام)(1)، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال:(أنهى عن كل مسكر)(2). وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.
و(قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن)(3)، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه: (ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.
و(قول أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ
(1) رواه مسلم (1733) بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
(2)
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 53) بنحوه.
(3)
رواه أحمد (2/ 316)، ومسلم (2247)(10).