الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:
الدليل الأول:
(682 - 2) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه،
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء
(1)
.
[الحديث له قصة، وهو في من جامع زوجته، ولم ينزل، وقد نسخ هذا الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى]
(2)
.
الدليل الثاني:
القياس على إيلاج الحشفة، فكما أن إيلاج الحشفة يجب به الغسل، سواءً كان هذا بلذة أم بغير لذة، فكذلك نزول المني موجب للغسل، سواءً كان ذلك بلذة أم بغيرها.
ويُجاب:
بأن هذا قياس موجب على آخر، فيما لا يدخله القياس، ولا يعقل معناه، وقد يعكس، فيقال: إذا كان الإنزال هو موجب الغسل مطلقًا بلذة أو بدونها لم يجب الغسل من الإيلاج بدون إنزال، إلا أن مثل هذا الكلام مصادم للنص، ولا مجال للاجتهاد فيه.
الدليل الثالث:
القياس على خروج المني حال النوم، فكما أنه يجب عليه الغسل إذا استيقظ ورأى
(1)
صحيح مسلم (343).
(2)
فقد رواه مسلم (343) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم،
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
ماء، ولو كان خروجه بدون لذة، فكذلك رؤيته حال اليقظة لا تشترط فيها اللذة.
• ويُجاب:
بأن نزول المني حال النوم محمول على النزول المعتاد للمني، وهو كونه دفقًا بلذة، كما حمل النائم على أنه قد خرج منه حدث، وهو لا يدري، وقد لا يكون خرج منه شيء أصلًا.
• الراجح من الخلاف:
الغسل بخروج المني إنما يجب بخروجه المعتاد المعروف، وهو خروجه بلذة وفي حالة الدفق؛ لأن خروجه على خلاف هذا لا يختلف المني فيه عن المذي، ثم إن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن أو يغلب على ظننا وجوبه، فالأمر المتيقن هو خروجه في حالة اللذة؛ وذلك لأنه مجمع عليه، وما عداه فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن راجح، والله أعلم.
* * *